الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العَدْل، أو طلبَ أخْذَ البعضِ سَقَطتْ (*)، والشُّفعة لاثنين بقدر حَقَّيهما، فإن عَفَا أحدُهما أَخَذَ الآخَر الكُلَّ أو تَرَك، وإن اشترى اثنانِ حقَّ واحدٍ أو عكسُه، أو اشترى واحدٌ شِقْصَيْنِ من أَرْضَيْنِ صَفْقةً واحدةً فللشَّفيعِ أخذُ أَحَدِهما، وإن باع شقْصاً وسيفاً أو تلف بعض المَبيعِ فللشفيعِ أَخْذُ الشِّقْصِ بحِصَّتِه من الثَّمَن، ولا شُفعةَ بشركةِ وَقْفٍ (*)، ولا في غير مِلْكٍ سابقٍ ولا لكافرٍ على مسلم.
فصل
وإن تصرَّفَ مُشتريه بوقْفِه أو هِبَتِهِ (*) أو رَهْنِهِ لا بوصيةٍ سقطتِ الشُّفعةُ، وبِبَيْعٍ فله أَخْذُه بأحدِ البَيْعينِ، وللمُشترِي الغَلَّةُ والنَّماءُ المنفصلُ والزرعُ والثمرةُ الظاهرةُ، فإن بَنَى أو غَرَسَ فللشفيع تَمَلُّكُه بقيمتِه وقَلْعُه،
ــ
(*) قوله: (أو طَلبَ أَخْذَ البعضِ سَقَطتْ)، وقال أبو يوسف: لا تسقط.
قال في الاختيارات: وتثبت الشُّفعةُ في كل عَقارٍ يَقْبل قِسمةَ الإجبارِ باتفاق الأئمة، وإن لم يَقْبلْها فروايتان، الصوابُ الثبوتُ، وهو مذهب أبي حنيفة، واختيارُ ابن سُريج من الشافعية، وأبي الوفاء من أصحابنا، وتثبتُ شفعةُ الجِوارِ مع الشَّرِكةِ في حقٍ من حقوقِ المِلْكِ من طريقٍ أو ماءٍ أو نحوِ ذلك ا. هـ.
(*) قوله: (ولا شُفعة بِشَركةِ وقفٍ). قال في المقنع في أحد الوجهين.
(*) قوله: (وإن تَصرَّف مُشترِيه بوقفِه أو هبتِه إلى آخره). قال في المقنع: وإن تصرَّف المُشترِي في البيع قبل الطَّلبِ سقطتْ الشُّفعةُ، نصَّ عليها.
وقال أبو بكر: لا تسقطُ. قال في حاشية المقنع: وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعية لأن حقَّ الشفيع السَّبْقُ.
ويَغْرَمُ نَقْصَهُ ولربِّه أَخْذُه بلا ضَررٍ.
وإن مات الشَّفيعُ قَبْلَ الطلبِ بَطَلَتْ، وبعدَه لوارثِه، ويأخذُه بكلِّ الثَّمنِ، فإن عَجَزَ عن بعضِه سقطتْ شُفعتُه، والمُؤجَّل يأخذه المَليءُ به، وضِدُّه بكفيلٍ مليءٍ، ويُقبلُ في الخُلْفِ مع عَدَمِ البَيِّنَةِ قولُ المُشترِي، فإن قال: اشتريتُه بألفٍ أَخَذَ الشفيعُ به، ولو أَثبتَ البائعُ أكثرَ، وإن أَقَرَّ البائعُ بالبيعِ وأَنكرَ المُشترِي وَجَبتْ (*)، وعُهدَةُ الشفيعِ على المُشتِري، وعُهدَةُ المُشترِي على البائع.
ــ
(*) قوله: (وإن أَقرَّ البائعُ بالبيعِ وأنكرَ المُشترِي وَجَبت)، قال في المقنع: على وجهين أي لا تجبُ على الوجهِ الثاني.
قال الحارثي: وهذا قويٌّ لأن الشُّفعةَ فرعٌ للبيع فلا تثبتُ إلا بثبوتِ الأصل.