الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ
وهو الذي يكفرُ بعد إسلامِه، فمن أشركَ باللهِ أو جَحَدَ رُبوبيتَه أو وَحْدانيتَه أو صِفَةً من صفاتِه، أو اتَّخذَ للهِ صاحبةً أو ولداً، أو جَحَدَ بعضَ كُتبِه أو رُسلِه، أو سبَّ اللهَ أو رسولَه فقد كَفَرَ، ومن جحدَ تحريمَ الزِّنا أو شيئاً من المُحرَّماتِ الظاهرةِ المُجمَعِ عليها بجهلٍ عُرِّفَ ذلك، وإن كان مثلُه لا يجهلُه كَفَر (*).
فصل
فمن ارتدَّ عن الإسلامِ وهو مُكلَّفٌ مُختارٌ، رجلٌ أو امرأةٌ، دُعِيَ إليه ثلاثةَ أيامٍ وضُيِّقَ عليه، فإن لم يُسلِمْ قُتِلَ بالسيفِ. ولا تُقبلُ توبةُ من سَبَّ اللهَ أو رسولَه (*)، ولا من تَكَرَّرتْ رِدَّتُه، بل يُقتَلُ بكلِّ حالٍ.
ــ
(*) قال في الاختيارات: والمُرتَدُّ من أشركَ بالله تعالى أو كان مُبْغِضاً للرسولِ صلى الله عليه وسلم ولِمَا جاءَ به أو تَرَكَ إنكارَ مُنْكِرٍ بقلبه أو تَوَهَّمَ أن أحداً من الصحابةِ أو التابعينَ أو تابعيهم قاتلَ مع الكفارِ أو أجازَ ذلك أو أنكر مُجْمَعاً عليه إجماعاً قطعياً، أو جَعَلَ بينه وبين اللهِ وسائطَ يتوكَّلُ عليهم ويَدعوهُم ويَسألُهم، ومن شكَّ في صِفَةٍ من صِفَاتِ اللهِ ومثلُه لا يجهلُها فمرتَدٌّ، وإن كان مثلُه يجهلُها فليس بمرتَدٍّ، ولهذا لم يُكَفِّرِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الرجلَ الشاكَّ في قُدرةِ الله وإعادتِه، لأنه لا يكونُ إلا بعد الرسالةِ، ومنه قولُ عائشةَ رضي الله عنها: مهما يَكْتُمِ الناسُ يَعْلَمْه اللهُ نعم. اهـ.
(*) قوله: "ولا تُقبَلُ توبةُ من سبَّ اللهَ أو رسولَهُ
…
" إلى آخره، قال في المقنع: وهل تُقبَلُ توبةُ الزِّنْديقِ ومن تكرَّرتْ رِدَّتُه أو من سَبَّ اللهَ تعالى أو رسولَه =
وتوبةُ المُرتَدِّ وكلِّ كافرٍ إسلامُه بأن يشهدَ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله، ومن كان كُفْرُهُ بجَحْدِ فرضٍ ونحوه، فتوبتُه مع الشهادتَيْنِ إقرارُه بالمَجْحودِ به، أو قولُه: أنا بريءٌ من كل دِينٍ يخالفُ دِينَ الإسلامِ.
ــ
= والساحر؟ على روايتين، إحداهما: لا تُقْبَلُ توبتُه بكلِّ حالٍ، والأُخرى: تُقبَلُ توبتُه كغيرِه ا. هـ.
قال في الاختيارات: وإذا أَسْلمَ المُرتَدُّ عُصِمَ دمُه ومالُه، وإن لم يَحْكُمْ بصحةِ إسلامهِ حاكمٌ باتفاقِ الأئمةِ، بل مذهبُ الإمامِ أحمدَ المشهورُ عنه، وهو قولُ أبي حنيفة والشافعي: إنه من شُهِدَ عليه بالرِّدَةِ فأَنكرَ حُكِمَ بإسلامِه ولا يَحتاجُ أن يُقِرَّ بما شُهِدَ عليه به، وقد بَيَّن اللهُ تعالى أنه يتوبُ عن أئمةِ الكُفْرِ الذين هم أعظمُ من أئمةِ البِدَع، إلى أن قال: ولا يضمنُ المرتَدُّ ما أتلفَه بدارِ الحَرْبِ أو في جماعةٍ مُرتدَّةٍ مُمتنَعةٍ، وهو روايةٌ عن أحمدَ اختارها الخلَاّلُ وصاحبُه، والتنجيمُ كالاستدلالِ بأحوالِ الفَلَكِ على الحوادِثِ الأَرْضيَّةِ هو من السِّحْرِ ويَحْرُمُ إجماعاً ا. هـ.