الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاستنجاء
يُستحب عند دخولِ الخلاء قولُ: (بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث)(1) وعند الخروج منه: (غُفرانَك (2). الحمد لله الذي أذهب عنِّي الأذى وعافاني) (3)، وتقديمُ رِجْلِه اليُسرى دُخولاً واليُمنى خُروجاً، عكس مسجد ونعل، واعتمادُه على رجله اليسرى، وبعدُه في فضاء واستتارُه، وارتيادُه لبوله موضعاً رخواً، ومسحُهُ بيده اليسرى إذا فَرَغَ من بوله من أصل ذَكَرِه إلى رأسه ثلاثاً، ونَثْرُه ثلاثاً، وتحوُّلُه من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثاً.
ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى، إلا لحاجة، ورفعُ ثوبه قبل دُنُوِّه من الأرض، وكلامُهُ فيه، وبولُه في شَقٍّ ونحوِه، ومسُّ فرجه بيمينه
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) رواه البخاري 1/ 242، ومسلم (375).
والخبث: بإسكان الباء الأفعال القبيحة، وبضم الخاء والباء: ذُكران الجن.
(2)
رواه أحمد 6/ 155، وأبوداود (30)، وابن ماجه (300) وابن حبان (1431)، والترمذي (7)، وقال: حسن غريب، والحاكم 1/ 158 وصححه ووافقه الذهبي.
(3)
رواه ابن ماجه (301) من حديث أنس، وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، قال البوصيري: متفق على تضعيفه، والحديث بهذا اللفظ غير ثابت. ا. هـ.
وللحافظ ابن حجر كلام طويل حول الحديث في تخريجه للأذكار فليراجع هناك.
ورواه ابن السني (21) من حديث أبي ذر.
واستنجاؤُه واستجمارُه بها، واستقبال النَّيِّريْن (*).
ويَحْرُم استقبالُ القبلة واستدبارُها في غير بنيان، ولُبْثُه فوق حاجته، وبولُهُ في طريق وظِلٍّ نافع وتحت شجرة عليها ثمرة.
ويستجمر (بحجر) ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادة.
ويشترط لاستجمارٍ بأحجارٍ ونحوِها أن يكون طاهراً منقياً غير عظمٍ وروثٍ وطعامٍ ومحترمٍ ومتصلٍ بحيوان، ويشترط ثلاثُ مسحات منقية فأكثر، ولو بحجر ذي شُعَب، ويسنُّ قطعُه على وَتْرٍ، ويجب الاستنجاءُ لكلِّ خارجٍ إلا الرِّيحَ، ولا يصحُّ قبلَه وضوءٌ ولا تيمُّم.
ــ
(*) قوله: (واستقبال النيِّرين) قال في الإنصاف: قوله: ولا يستقبل الشمس ولا القمر، الصحيح من المذهب كراهة ذلك، قال في الفروع: وقيل: لا يكره التوجه إليهما كبيت المقدس انتهى. والصحيح عدم الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تستقبلوا القِبْلةَ بغائطٍ ولا بولٍ ولا تستدبروها ولكن شَرِّقوا أو غربوا)(1).
(فائدة) لو استجْمر بما لا يجوز الاستجْمارُ به ثم استنجى بعده بالماء أجزأه بلا نزاع، وإن استجمر بغير المُنقي جاز الاستجمار بعده بُمنقٍ. في الإنصاف.
(1) أخرجه البخاري في الوضوء: باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء برقم (144). ومسلم في الطهارة، باب الاستطابة برقم (264).