المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الأيمان اليمينُ التي تجبُ فيها الكفَّارةُ إذا حَنِثَ هي اليمينُ - كلمات السداد على متن الزاد

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة الشارح

- ‌مكانته العلمية ونبوغه المبكر:

- ‌إجازاته العلميَّة:

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌(أ) في العقيدة:

- ‌(ب) علم التفسير:

- ‌(جـ) علم الحديث:

- ‌(د) جهود الشيخ فيصل الفقهية:

- ‌(هـ) في علم النحو:

- ‌وفاته:

- ‌كلمات في التعريف بهذا الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخُفَّيِنْ

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌فصل

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب

- ‌فصل

- ‌كتاب الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌فصل

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌بابٌ

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌فصل

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌فصل

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عَقْد الذِّمَّة وأحكامها

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب البيع

- ‌فصل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌فصل

- ‌باب الربا والصرف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌فصلٍ

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الضمان

- ‌فصل

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل

- ‌باب الحَجْر

- ‌فصل

- ‌باب الوكالة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الشركة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجَارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب السَّبْق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغَصْب

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الشُّفْعَة

- ‌فصل

- ‌باب الوديعة

- ‌فصل

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجُعَالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللَّقِيط

- ‌كتاب الوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب المُوْصَى لَه

- ‌باب المُوصَى بِه

- ‌باب الوصيَّة بالأَنْصِبَاء والأَجْزاء

- ‌باب المُوْصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في الحَجْب

- ‌باب العَصَبَات

- ‌فصل

- ‌باب أُصُولِ المَسَائلِ

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراثِ أَهْلِ المِلَلِ

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإِقْرارِ بُمشَارِكٍ في الميراث

- ‌باب ميراثِ القاتلِ والمُبَعَّضِ والوَلاءِ

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصل

- ‌باب الشُّروطِ والعُيوبِ في النكاح

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب نكاحِ الكُفَّار

- ‌فصل

- ‌باب الصَّدَاق

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عِشْرةِ النساء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الخُلْع

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب ما يَختلفُ به عددُ الطَّلاق

- ‌فصل

- ‌بابُ الطَّلاقِ في المَاضِي والمُسْتَقْبَل

- ‌فصل

- ‌بابُ تَعْليقِ الطَّلاقِ بالشُّروط

- ‌فصل

- ‌فصل في تعليقه بالحمل

- ‌فصل في تعليقه بالولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق

- ‌فصل في تعليقه بالحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام

- ‌فصل في تعليقه بالإذن

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطّلاق

- ‌باب الرَّجعة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللِّعَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب العدد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرَّضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بابُ نفقةِ الأقاربٍ والمماليكٍ والبهائمِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الحضانة

- ‌فصل

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل

- ‌باب شُروطِ القِصَاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌فصل

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌فْصَل

- ‌كتاب الديات

- ‌فصل

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل

- ‌باب الشِّجَاجِ وكَسْرِ العِظَام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌بابُ حَدِّ المُسْكِرِ

- ‌بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌بابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ

- ‌فصل

- ‌كتابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فصل

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌فصل

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌بابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ

- ‌فصل

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوَى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب اليمين في الدَّعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل

- ‌فصل[في الإقرار بالمُجْمَل]

الفصل: ‌ ‌كتاب الأيمان اليمينُ التي تجبُ فيها الكفَّارةُ إذا حَنِثَ هي اليمينُ

‌كتاب الأيمان

اليمينُ التي تجبُ فيها الكفَّارةُ إذا حَنِثَ هي اليمينُ بالله (*)، أو صفةٍ من صفاتِه، أو بالقرآنِ أو بالمُصْحَفِ، والحَلفُ بغير الله مُحَرَّمٌ، ولا تجبُ به كَفَّارةٌ.

ــ

(*) قال في الاختيارات: ويَحرمُ الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى: وهو ظاهرُ المذهبِ وعن ابن مسعودٍ وغيرِه (لئن أَحْلِفَ بالله كذِباً أحبُّ إليَّ من أَحْلِفَ بغيرِه صادقاً). قال أبوالعباس: لأن حسنةَ التوحيدِ أعظمُ من حسنةِ الصِّدْقِ، وسيئةُ الكذبِ أَسْهلُ من سيئةِ الشِّرْكِ، واختلف كلامُ أبي العباس في الحَلِفِ بالطَّلاقِ فاختارَ في موضعٍ آخرَ أنه لا يُكْرَهُ، وأنه قولُ غيرِ واحدٍ من أصحابنِا، لأنه لم يحلف بمخلوقٍ ولم يَلتزِمْ لغيرِ اللهِ شيئاً، وإنما الْتَزَمَ للهِ كما يَلْتزِمُ بالنَّذْرِ، والالتزامُ لله أبلغُ من الالتزامِ به، بدليلِ النَّذْرِ له واليمينِ به، ولهذا لم تُنْكِرِ الصحابةُ على من حَلَفَ بذلك، كما أنكَروا على من حلفَ بالكعبةِ، والعُهودُ والعُقودُ متقاربةُ المعنى أو مُتِّفقة، فإذا قال: أُعاهِدُ اللهَ أني أحجُّ العامَ فهو نَذْرٌ وعهدٌ ويمينٌ اهـ.

قال في المقنع: وقال أصحابُنا تجبُ الكفَّارةُ بالحِنْثِ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم خاصةً، قال في الشرح الكبير: ورُوي عن أحمدَ أنه قال: إذا حَلَفَ بحقِّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فحَنِثَ فعليه الكفارةُ، ولأنه أحدُ شَرْطَي الشهادةِ، فالحَلِفُ به موجبٌ للكفارةِ، كالحَلف بالله والأُولَى أَوْلَى لقولِ النبي صلى الله عليه وسلم:(من كان حالفاً فَلْيحلِفُ باللهِ أو لِيَصْمُتْ)(1)، ولأنه حَلِفٌ بغيرِ الله تعالى فلم تُوجبْ الكفَّارةُ بالحنثِ فيه كسائرِ الأنبياءِ، ولأنه مخلوقٌ فلم تجبِ الكفَّارةُ بالحَلِفِ به كالحَلِفِ بإبراهيمَ عليه السلام، ولأنه ليس بمنصوصٍ عليه =

(1) أخرجه البخاري في الشهادات: باب كيف يستحلف، برقم (279). ومسلم في الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، برقم (1646).

ص: 348

ويشترَطُ لوجوبِ الكفَّارةِ ثلاثةُ شروط:

الأول: أن تكون اليمينُ منعقدةٌ، وهي التي قُصِدَ عَقْدُها على مُستَقْبَلٍ ممكنٍ، فإن حَلَفَ على أمرٍ ماضٍ كاذباً عالماً فهي الغَمُوسُ. ولَغْوُ اليمينِ: الذي يجري على لسانِه بغير قَصْدٍ، كقوله: لا والله، وبلى والله، وكذا يمينٌ عَقَدَها يَظُنُّ صِدْقَ نفسِه فبانَ بخلافِه، فلا كفَّارةَ في الجميع (*).

الثاني: أن يَحْلِفَ مُختاراً، فإن حَلَفَ مُكْرَهاً لم تَنْعَقِدُ يمينُه.

الثالث: الحِنْثُ في يمينِه، بأن يفعلَ ما حلفَ على تَرْكِه، أو يَتْرُكَ ما حَلَفَ على فِعْلِهِ مُختاراً ذاكراً، فإن فَعَلَه مُكْرَهاً أو ناسياً فلا كفَّارةَ، ومن قال في يمينٍ مُكَفَّرةٍ إن شاء الله لم يَحْنَثْ.

ــ

= ولا هو في معنى المنصوصِ، ولا يصحُّ قياسُ اسمِ غيرِ الله على اسمِه لعدمِ الشبه وانتفاءِ المُمَاثَلةِ ا. هـ.

قال في الاقناع وشرحه: ويحرم الحَلِفُ بغيرِ اللهِ ولو كان الحَلِفُ بنبيٍّ لأنه إشراكٌ في تعظيمِ الله تعالى، ولحديث ابن عمرَ مرفوعاً:(من حَلَفَ بغيرِ اللهِ فقد أَشْرَكَ) رواه الترمذي (1) وحسَّنه، انتهى. ولما قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه وسلم:(ما شاءَ الله وشئتَ قال: أجَعلْتَني لله نداً! ما شاء اللهُ وحده) رواه النسائي.

(*) قوله: "فلا كفَّارةَ في الجميع"، قال في الشرح الكبير: وفي الجُملةِ لا كفَّارةَ في يمينٍ على ماضٍ، لأنها تنقسمُ ثلاثةَ أقسامٍ، ما هو صادقٌ فيه، فلا كفارةَ فيه إجماعاً، وما تعمَّد الكذبَ فيه، فهو يمينُ الغموسِ لا كفارةَ فيها، لأنها أعظمُ من أن تكون فيها كَفَّارةٌ، وقد ذكرنا الخلافَ فيها، وما يظنُّه حقاً فَيَبِينُ بخلافِه فلا كفارةَ فيها، لأنها من لَغْوِ اليمينِ.

(1) أخرجه الترمذي في كتاب النذور. انظر عارضة الأحوذي. 7/ 18.

ص: 349