المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له: عليَّ - كلمات السداد على متن الزاد

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة الشارح

- ‌مكانته العلمية ونبوغه المبكر:

- ‌إجازاته العلميَّة:

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌(أ) في العقيدة:

- ‌(ب) علم التفسير:

- ‌(جـ) علم الحديث:

- ‌(د) جهود الشيخ فيصل الفقهية:

- ‌(هـ) في علم النحو:

- ‌وفاته:

- ‌كلمات في التعريف بهذا الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخُفَّيِنْ

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌فصل

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب

- ‌فصل

- ‌كتاب الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌فصل

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌بابٌ

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌فصل

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌فصل

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عَقْد الذِّمَّة وأحكامها

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب البيع

- ‌فصل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌فصل

- ‌باب الربا والصرف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌فصلٍ

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الضمان

- ‌فصل

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل

- ‌باب الحَجْر

- ‌فصل

- ‌باب الوكالة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الشركة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجَارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب السَّبْق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغَصْب

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الشُّفْعَة

- ‌فصل

- ‌باب الوديعة

- ‌فصل

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجُعَالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللَّقِيط

- ‌كتاب الوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب المُوْصَى لَه

- ‌باب المُوصَى بِه

- ‌باب الوصيَّة بالأَنْصِبَاء والأَجْزاء

- ‌باب المُوْصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في الحَجْب

- ‌باب العَصَبَات

- ‌فصل

- ‌باب أُصُولِ المَسَائلِ

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراثِ أَهْلِ المِلَلِ

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإِقْرارِ بُمشَارِكٍ في الميراث

- ‌باب ميراثِ القاتلِ والمُبَعَّضِ والوَلاءِ

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصل

- ‌باب الشُّروطِ والعُيوبِ في النكاح

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب نكاحِ الكُفَّار

- ‌فصل

- ‌باب الصَّدَاق

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عِشْرةِ النساء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الخُلْع

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب ما يَختلفُ به عددُ الطَّلاق

- ‌فصل

- ‌بابُ الطَّلاقِ في المَاضِي والمُسْتَقْبَل

- ‌فصل

- ‌بابُ تَعْليقِ الطَّلاقِ بالشُّروط

- ‌فصل

- ‌فصل في تعليقه بالحمل

- ‌فصل في تعليقه بالولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق

- ‌فصل في تعليقه بالحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام

- ‌فصل في تعليقه بالإذن

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطّلاق

- ‌باب الرَّجعة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللِّعَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب العدد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرَّضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بابُ نفقةِ الأقاربٍ والمماليكٍ والبهائمِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الحضانة

- ‌فصل

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل

- ‌باب شُروطِ القِصَاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌فصل

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌فْصَل

- ‌كتاب الديات

- ‌فصل

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل

- ‌باب الشِّجَاجِ وكَسْرِ العِظَام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌بابُ حَدِّ المُسْكِرِ

- ‌بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌بابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ

- ‌فصل

- ‌كتابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فصل

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌فصل

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌بابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ

- ‌فصل

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوَى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب اليمين في الدَّعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل

- ‌فصل[في الإقرار بالمُجْمَل]

الفصل: ‌ ‌فصل وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له: عليَّ

‌فصل

وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له: عليَّ ألفٌ لا يلزمني، ونحوه لزمه الألفُ، وإن قال: كان له عليَّ فقضيتُه، فقوله مع يمينه ما لم تكن بيِّنة أو يعترف بسبب الحق.

وإن قال: له عليَّ مائةٌ ثم سكت سُكوتاً يمكنه الكلامُ فيه، ثم قال: زيوفاً أو مؤجلة لزمه مائةٌ جيدةٌ حالًّةٌ، وإن أقرَّ بدين مؤجل، فأنكر المقَر له الأجل، فقول المقِر مع يمينه، وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر القبض، ولم يجحد الإقرار، وسأل إحلاف خصمه فله ذلك.

وإن باع شيئاً أو وهبه أو أعتقه، ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يُقبل قوله، ولم ينفسخ البيع ولا غيره، ولزمته غرامته للمقَر له، وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعدُ وأقامَ بينة قُبِلت، إلا أن يكون قد أقر أنه مَلَكه، أو أنه قبض ثمن ملكه، لم يُقبل منه (*).

ــ

(*) قال في الاختيارات: وكلُّ صِلةِ كلام مغَيِّرةٌ له ـ الاستثناء وغيره ـ المقارن فيها متواصل (1)، والإقرار مع الاستدراك متواصل، وهو أحد القولين، ولو قال في الطلاق: إنه سبق لسانه لكان كذلك، ويحتمل أن يقبل الاضراب المتصل، إلى أن =

(1) العبارة في الاختيارات الفقهية ص 629 على الشكل التالي: وكل صلة كلام معتبر له للاستثناء، وغير المتقارب فيها متواصل

ص: 390

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= قال: وقياس المذهب فيما إذا قال: أنا مقرٌّ في جواب الدعوى، أن يكون مقِراً بالمدَّعى به، لأن القول ما في الدعوى، كما قلنا في قوله: قبلت، أن القبول ينصرف إلى الإيجاب لا إلى شيء آخر، وهو وجه في المذهب، وأما إذا قال: لا أنكر ما تدعيه فبين الإنكار والإقرار مرتبة وهي السكوت، ولو قال الرجل: أنا لا أكذِّبُ فلاناً لم يكن مصدِّقاً له، فالمتوجه أنه مجرد نفي للإنكار إن لم ينضم إليه قرينةٌ بأن يكون المدَّعَى به مما يعلمه المطلوب، وقد ادَّعى عليه علمه، وإلا لم يكن إقراراً. حكى صاحب الكافي عن القاضي: أنه قال فيما إذا قال المدعي: لي عليك ألف، فقال المدعي عليه: قضيتك منها مائة، أنه ليس بإقرار، لأن المائة قد دفعها بقوله، والباقي لم يقر به، وقوله:"منها" يحتمل ما تدعيه.

قال أبو العباس: هذا يخرج على أحد الوجهين في: أبرأتها، وأخذتها، وقبضتها، مقر هنا بالألف؛ لأن الهاء ترجع إلى المذكور، ويتحرج أن يكون مقراً بالمائة على رواية في قوله:"كان له عليَّ وقضيتُه"، ثم هل يكون مقراً بها وحدها أو بالجميع على ما تقدم؟ والصواب في الإقرار المعلق بشرط: أن نفس الإقرار لا يتعلق، وإنما يتعلق المقَر به، لأن المقَر به قد يكون معلقاً بسبب قد يوجبه، أو يوجب أداءه دليلٌ يظهره، فالأول كما لو قال مقر إذا قدم زيدٌ فعليَّ لفلان ألف، صح. وكذلك إن قال: إن رد عبده الآبق، فله ألف، ثم أَقَرَّ بها، فقال: إن ردَّ عبده الآبق فله ألفٌ، صح، وكذلك الإقرار بعوض الخلع، لو قالت: إن طلَّقني، أو إن عفا عني، فله عندي ألفٌ، صح، وأما التعليق بالشهادةِ، فقد =

ص: 391

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= يُشْبِهُ التَّحكيم، وإن قال: إن حكمتَ عليَّ بكذا التزمته، لزمه عندنا، فلذلك قد يرضى بشهادته، وهو في الحقيقة التزام وتزكية للشاهد، ورضي بشهادة واحد، وإذا أقر العامي بمضمون محض، وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله، قُبِل منه على المذهب.

قال في الاختيارات (1): ومن أقر بقبض ثمنٍ أو غيره ثمَّ أنكر، وقال: ما قبضت، وسأل إحلاف خصمه، فله ذلك في أصح قولي العلماء، ولا يُشترط في صحة الإقرار كون المقَر به بيد المُقِرِّ.

قال في الاختيارات (2): وإذا أقَرَّ لغيره بعين له فيها حَقٌّ، لا يثبت إلا برضى المالك كالرهن والإجارة ولا بينة، قال الأصحاب: لم يقبل، ويتوجه أن يكون القولُ قوله، لأنَّ الإقرار ما تضَمن ما يوجب تسليم العين أو المنفعة، فما أقر بما يوجب التسليم، كما في قوله: كان عليَّ ألف وقضيته، ولأنا نُجَوِّزُ مثل هذا الاستثناء في الإنشاءات في البيع ونحوه، فكذلك في الإقرارات، والقرآن يدل على ذلك في آية الدين، وكذا لو أقر بفعل فعله، وادَّعى إذن المالك، والاستثناء يمنع دخول المستثنى في اللفظ؛ لأنه يخرجه بعد ما دخل في الأصح.

(1) ص 628.

(2)

ص 630 - 631.

ص: 392