الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإِجَارة
تصح بثلاثةِ شروطٍ: الأول: معرفةُ المنفعةِ كَسُكْنى دارٍ، وخدمةِ آدميٍ وتعليم علمٍ.
الثاني: معرفةُ الأُجرة، وتصح في الأجير والظِّئْرِ (1) بطعامِهما وكِسوتِهما، وإن دخل حَمّاماً أو سفينةً، أو أعطى ثوبَه قَصَّاراً أو خياطاً بلا عَقْدٍ صحَّ بأجرةِ العادةِ.
الثالث: الإباحةُ في العَيْن، فلا تصح على نفعٍ محرَّمٍ كالزِّنى والزَّمْر والغناءِ، وجَعْلِ داره كنيسةً أو لبيعِ الخَمْر، وتصح إجارةُ حائطٍ لوضعِ أطرافِ خشبةٍ عليه (*)، ولا تُؤجِّر المرأةُ نفسَها بغير إذْنِ زوجِها.
فصل
ويُشترَطُ في العينِ المُؤجَرةِ معرفتُها برؤيةٍ أو صفةٍ في
…
غير الدار ونحوها، وأن يعقد على نَفْعِها دون أجزائِها،
ــ
(*) قوله: (وتصح إجارةُ حائطٍ لوضعِ أطرافِ خَشَبِهِ عليه). قال في الشرح الكبير: (مسألة) ويجوز له استئجارُ حائطٍ ليضعَ عليه أطرافَ خَشَبِهِ، إذا كان الخشبُ معلوماً والمدةُ معلومة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، ولنا أن هذه منفعةٌ مقصودةٌ مَقْدورٌ على تسليمِها واستيفائِها فجازت الإجارةُ عليها كاستئجارِ السَّطْحِ للنومِ عليه ا. هـ.
(1) الظِّئْر: المرضعة.
فلا تصح إجارةُ الطَّعَامِ للأكلِ، ولا الشَّمْعِ ليُشعلَه (*)، ولا حيوانٍ ليأخذَ لَبَنَه (*) إلا في الظِّئْر، ونقْعُ البئرِ وماءُ الأرض يدخلان تَبَعاً.
والقدرةُ على التَّسليمِ، فلا تصح إجارةُ الآبِقِ والشَّارِدِ. واشتمالُ العينِ على المنفعةِ، فلا تصح إجارةُ بهيمةٍ زَمِنَةٍ للحَمْل، ولا أرضٍ لا تَنْبُتُ للزرعِ، وأن تكونَ المنفعةُ للمُؤجِرِ أو مأذوناً له فيها، وتجوزُ إجارةُ العينِ لمن يقومُ مقامَه لا بأكثرَ منه ضرراً.
وتصح إجارةُ الوَقْفِ، فإن مات المُؤجِرُ فانتقل إلى مَنْ بَعْدَه لم تَنفسِخْ، وللثاني حِصَّتُه من الأُجرة. وإن آجر الدارَ ونحوها مدةً معلومةً ولو طويلةً يغلب على الظنِّ بقاءُ العينِ فيها صح، وإن استأجَرَها لعملٍ كدابَّةٍ لركوبٍ إلى موضعٍ معيَّنٍ، أو بقرٍ لحرثٍ أو دِيَاسِ زَرْعٍ، أو من يَدُلُّه على طريقٍ، اشْتُرِط معرفةُ ذلك وضبطُه بما لا يَخْتلف.
ــ
(*) قوله: (فلا تصح إجارةُ الطعامِ للأكلِ ولا الشمْعِ ليُشعلَه). قال الشيخ تقي الدين: ليس هذا بإجارةٍ، ولكنه إذنٌ في الإِتْلافِ، وهو سائغ.
(*) قوله: (ولا حيوانٍ ليأخذَ لَبَنَهُ)، هذا المذهبُ، واختار الشيخ تقي الدين جوازَ إجارةِ قناةِ ماءٍ مدةً، وإجارِة حيوانٍ لأجلِ لَبَنِه قامَ هو به أو ربُّه، فإن قام عليها المستأجرُ وعَلَّفَها، فكاستئجارِ الشجرِ، وإن عَلَفَها ربُّها، ويأخذ المُشترِي لَبَنَاً مُقَدَّراً فبيعٌ مَحْضٌ، وإن كان يأخذُ اللَبنَ مُطلَقاً فبيعٌ أيضاً، وليس هذا بغَرَرٍ.