الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
يكره جَمْعُ رِيْقِهِ فيبتلعه، ويَحْرُمُ بَلْعُ النُّخامةِ، ويُفْطِر بها فقط إن وصلتْ إلى حَلْقِه (*)، ويُكره ذوقُ طعامٍ بلا حاجة، ومَضْغُ عِلْكٍ قويٍ، وإن وَجَد طَعْمَهُما في حَلْقه أفطر، ويَحْرُم العِلْكُ المُتَحلِّل إن بَلَعَ رِيقَه، وتُكره القُبلةُ لمن تُحرِّك شهوتَه، ويجب اجتنابُ كذبٍ وغِيْبةٍ وشَتْمٍ، وسُنَّ لمن شُتِمَ قولُه: إني صائم، وتأخيرُ سحورٍ وتعجيلُ فإن عَدِمَ فَتَمْرٌ، فإن عَدِمَ ما وَرَدَ، ويُستحَبُّ القضاءُ مُتتابِعاً، ولا يجوز إلى رمضانَ آخَرَ من غير عذرٍ، فإن فعل فعليه مع القضاءِ إطعامُ مسكينٍ لكل يومٍ، وإن مات
ــ
(*) قوله: (ويُفطر بها فقط إن وَصَلتْ إلى حَلْقِه). قال في المقنع: يُكره للصائم أن يَجْمَعَ ريقه فيبتلعَه، وأن يبتلعَ النُّخامة، وهل يفطر بها؟ على وجهين. قال في الشرح الكبير: وإن ابتلع النخامة، فقد روى عبد الله يقول: إذا تَنَخَّم ثم ازْدَرَدَهُ فقد أَفْطر، لأن النُّخامةَ تنزل من الرأس، والرِّيق من الفم، ولو تنخَّم من جوفه ثم ازدرده أفطر، وهذا مذهب الشافعي، لأنه أمكنَ التحرُّزُ منها أَشْبَهَ الدمَ، ولأنها من غير الفم أَشْبَهَ القَيْءَ. وفيه رواية أخرى، لا يُفطر، في رواية المَرُّوذي: ليس عليك القضاءُ إذا ابتلعتَ النُّخامةَ وأنت صائم، لأنه معتاد في الفم أَشْبَهَ الرِّيقَ ا. هـ.
ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صومٌ (*)(أو حجٌ) أو اعتكاف أو صلاةُ نذرٍ استُحِبَّ لوليِّه قضاؤُه.
ــ
(*) قوله: (وإن مات وعليه صومٌ) إلى آخره. قال البخاري: باب من مات وعليه صوم، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً جاز، ثم ذَكَرَ حديثَ عائشةَ "من مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه" (1). قال الحافظ: قد اختلف السَّلَفُ في هذه المسألة فأجازَ الصِّيامَ عن الميتِ أصحابُ الحديث، وعَلَّقَ الشافعيُّ في القديم القولَ به على صِحَّةِ الحديث، وقال الشافعيُّ في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يُصام عن الميت، قال الليث وأحمد وإسحاق: لا يصام عنه إلا النُّذْر، وأما رمضان فيطعم عنه ا. هـ ملخصاً.
قال في الاختيارات: وإذا تبرَّع إنسانٌ بالصوم عمن لا يُطيقُه بِكِبَرٍ ونحوه أو عن ميتٍ وهما مُعْسِرانِ تَوجَّه جوازُه؛ لأنه أقربُ إلى المماثلة من المال اهـ. قال في الفروع: وإن أَخَّرَ القضاءَ حتى مات فإن كان لعذر فلا شيءَ عليه، نصَّ عليه وفاقاً لعدم الدليل، وفي التلخيص روايةٌ يطعم عنه كالشيخ الهَرِمِ، وقال في الانتصار: يحتمل أن يجب الصومُ عنه أو التكفيرُ كمن نذر صوماً ا. هـ ملخصاً.
(1) أخرجه البخاري في: باب مات وعليه صوم، من كتاب الصوم 3/ 46، ومسلم في: باب قضاء الصيام عن الميت، من كتاب الصيام 2/ 803.