الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحَجْر
مَنْ لم يقدر على وفاءِ شيءٍ من دَيْنهِ لم يُطالَبْ به وحَرُمَ حبسُه، ومَنْ مَالُهُ قَدْرُ دَيْنهِ أو أكثرُ لم يُحْجَرْ عليه وأُمِرَ بوَفائِه، فإن أَبَى حُبِسَ بطلبِ ربِّه، فإن أصرَّ ولم يَبعْ مالَه باعَه ولا يُطلبُ بمؤجَّل، ومَن مالُه لا يَفِي بما عليه حالاً عليه بسؤالِ غُرَمائِه أو بعضِهم، ويُستحبُّ إظهارُه ولا يَنفذُ ولا إقرارُه عليه، ومن باعَه أو أقرضَه شيئاً بعده رَجَع فيه إن جَهِلَ حَجْرَه وإلا فلا، وإن أو أقرَّ بِدَينٍ أو جِنايةٍ تُوجِبُ قَوَداً أو مالاً صحَّ، ويُطالبُ به بعد فكِّ الحَجْرِ عنه، ويبيع الحاكمُ مالَه. ويَقْسِمُ ثُمنَه بقدرِ ديونِ غُرمائِه، ولا يَحلُّ مؤجَّلٌ بِفَلَسٍ ولا بِمَوتٍ إن وَثِقَ الورثةُ برهنٍ أو كفيلٍ مليءٍ، وإن ظَهرَ غَريمٌ بعد القِسْمةِ رَجَعَ على الغُرَماءِ بقِسْطِه، ولا يَفكُّ حَجْرَه إلا حاكمٌ.
فصل
ويُحْجَرُ على السفيهِ والصغيرِ والمجنونِ أو قَرْضاً رَجَعَ بعينِه، وإن أَتْلفُوه لم يَضْمَنُوا، ويَلْزمُهم أَرْشُ الجِنايةِ وضمانُ مالِ من لم يدفْعه إليهم، وإن تمَّ لصغيرٍ خَمْسَ أو نَبَتَ حولَ قُبُلِهِ شعرٌ خَشِنٌ، أو أَنْزَلَ أو عقل مجنونٌ وَرَشَدَا، أو رَشَدَ سفيهٌ زال حَجْرُهم بلا قضاء، وتزيدُ الجاريةُ في البلوغ بالحيضِ، وإن حَمَلَتْ حُكم ببلوغها، ولا ينفكُّ قبل شروطِه، والرُّشْدُ: الصلاحُ في المال، بأن يَتَصرف مراراً فلا يُغْبَنُ غالباً، ولا يَبذلُ مالَه في حرامٍ أو في غيرِ فائدةٍ، ولا يُدفع إليه مالُه حتى يُختبَرَ قبلَ بلوغِه بما يليقُ به.
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ووليُّهم حالَ الحَجْرِ الأبُ، ثم وصيُّه، ثم الحاكمُ (*)، ولا يتصرفُ لأحدِهم وليُّه إلا بالأحوط (1)، ويَتَّجِرُ له مجاناً، وله دَفْعُ مالِه (*) مُضاربةً بجُزءٍ من الرِّبْحِ، ويأكلُ الوليُّ الفقيرُ من مالِ مُولِيه الأقلَّ من كفايته أو أجرته مجاناً، ويُقبل قولُ الوليِّ بيمينِه، والحاكمِ بغير يمينِه بعد فكِّ الحَجْرِ في النَّفقةِ والغِبْطةِ والضرورةِ والتلفِ ودفعِ المالِ. وما استدان العبدُ لزمَ سيِّدَه إن أَذِنَ له، وإلا ففي رَقَبتِهِ كاستيداعِه وأَرْش جنايتِه وقيمة مُتْلِفِهِ (*).
ــ
(*) قوله: (ووليُّهم حالَ ثم وصيُّه ثم الحاكم). قال في الاختيارات: والولايةُ على الصبيِّ والمجنونِ والسفيهِ تكون لسائرِ الأقارب، ومع الاستقامةِ لا يُحتاجُ إلى الحاكم إلا إذا امتنعَ من طاعةِ الوليّ، وتكون الولايةُ لغير الأبِ والجَدِّ والحاكمِ، وهو مذهبُ أبي حنيفة ومنصوصُ أحمدَ في الأم، وأما تخصيص الولايةِ بالأبِ والجَدِّ والحاكمِ فضعيفٌ جداً، والحاكمُ العاجزُ كالعَدَم ا. هـ.
(*) قوله: (ودَفْعِ المال). قال في المقنع: ويحتمل أن لا يقبل قولُه في دفعِ المالِ إليه إلا ببينةٍ.
(*) قوله: (وما استدان العبدُ لزم سيدَه إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرشِ جنايته وقيمة متلفه). قال في الدِّياتِ: وإن جنى رقيقٌ خطأ أو عَمْداً لا قَوَدَ فيه أو أو أَتْلف مالاً بغير إذن سيِّدِه، تعلَّق ذلك برقبتِه، فيخبَّرُ سيده بين أن يَفْدَيِه بأَرْشِ جنايتِه أو يُسلِّمَه إلى وليِّ الجِنايةِ فيهلكَه أو يبيعَه ويدفع ثمنَه.
(1) وفي بعض نسخ الزاد: "بالأحظّ"