المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إن شاءَ الله طلُقَتْ إن دخلتْ، وأنتِ طالقٌ لرِضَا زيدٍ - كلمات السداد على متن الزاد

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة الشارح

- ‌مكانته العلمية ونبوغه المبكر:

- ‌إجازاته العلميَّة:

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌(أ) في العقيدة:

- ‌(ب) علم التفسير:

- ‌(جـ) علم الحديث:

- ‌(د) جهود الشيخ فيصل الفقهية:

- ‌(هـ) في علم النحو:

- ‌وفاته:

- ‌كلمات في التعريف بهذا الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخُفَّيِنْ

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌فصل

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب

- ‌فصل

- ‌كتاب الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌فصل

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌بابٌ

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌فصل

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌فصل

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عَقْد الذِّمَّة وأحكامها

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب البيع

- ‌فصل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌فصل

- ‌باب الربا والصرف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌فصلٍ

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الضمان

- ‌فصل

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل

- ‌باب الحَجْر

- ‌فصل

- ‌باب الوكالة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الشركة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجَارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب السَّبْق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغَصْب

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الشُّفْعَة

- ‌فصل

- ‌باب الوديعة

- ‌فصل

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجُعَالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللَّقِيط

- ‌كتاب الوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب المُوْصَى لَه

- ‌باب المُوصَى بِه

- ‌باب الوصيَّة بالأَنْصِبَاء والأَجْزاء

- ‌باب المُوْصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في الحَجْب

- ‌باب العَصَبَات

- ‌فصل

- ‌باب أُصُولِ المَسَائلِ

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراثِ أَهْلِ المِلَلِ

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإِقْرارِ بُمشَارِكٍ في الميراث

- ‌باب ميراثِ القاتلِ والمُبَعَّضِ والوَلاءِ

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصل

- ‌باب الشُّروطِ والعُيوبِ في النكاح

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب نكاحِ الكُفَّار

- ‌فصل

- ‌باب الصَّدَاق

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عِشْرةِ النساء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الخُلْع

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب ما يَختلفُ به عددُ الطَّلاق

- ‌فصل

- ‌بابُ الطَّلاقِ في المَاضِي والمُسْتَقْبَل

- ‌فصل

- ‌بابُ تَعْليقِ الطَّلاقِ بالشُّروط

- ‌فصل

- ‌فصل في تعليقه بالحمل

- ‌فصل في تعليقه بالولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق

- ‌فصل في تعليقه بالحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام

- ‌فصل في تعليقه بالإذن

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطّلاق

- ‌باب الرَّجعة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللِّعَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب العدد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرَّضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بابُ نفقةِ الأقاربٍ والمماليكٍ والبهائمِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الحضانة

- ‌فصل

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل

- ‌باب شُروطِ القِصَاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌فصل

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌فْصَل

- ‌كتاب الديات

- ‌فصل

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل

- ‌باب الشِّجَاجِ وكَسْرِ العِظَام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌بابُ حَدِّ المُسْكِرِ

- ‌بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌بابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ

- ‌فصل

- ‌كتابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فصل

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌فصل

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌بابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ

- ‌فصل

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوَى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب اليمين في الدَّعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل

- ‌فصل[في الإقرار بالمُجْمَل]

الفصل: إن شاءَ الله طلُقَتْ إن دخلتْ، وأنتِ طالقٌ لرِضَا زيدٍ

إن شاءَ الله طلُقَتْ إن دخلتْ، وأنتِ طالقٌ لرِضَا زيدٍ أو لمشيئَتِه، طلُقَتْ في الحالِ، فإن قال: أردتُ الشرطَ قُبِلَ حُكماً، وأنتِ طالقٌ إن رأيتِ الهلالَ، فإن نَوى رؤيتَها لم تطلُقْ حتى ابْنُ وإلا طُلقَتْ بعدَ الغروبِ برؤيةِ غيرِها.

‌فصل

وإن حَلَفَ لا يدخلُ داراً أو لا يخرجُ منها فأدخلَ أو أو دخلَ طاقَ البابِ، أو لا يلبسُ ثوباً من غَزْلِها فَلَبِسَ ثوباً فيه منه، أو لا يشربُ لم يحنَثْ، وإن فعلَ المحلوفَ عليه ناسياً أو جاهلاً حَنَثَ في طلاقٍ وعِتَاقٍ فقط (*)، وإن فعلَ بعضَه لم يحنَثْ إلا أن ينويَه، وإن حلفَ ليفعلنَّه لم يبرَّ إلا بفعله كله.

ــ

= ومن هذا الباب توقيتُه بحادثٍ يتعلَّق بالطلاقِ معه غرضٌ، كقولِه إن ماتَ أبوكِ فأنتِ طالقٌ، أو إن ماتَ أبي هذا فأنتِ طالقٌ ونحو هذا، وقياسُ المذهبِ أنَّ الاستثناءَ لا يؤثِّرُ في مثلِ هذا، فإنه لا يُحلَفُ عليه بالله، والطلاقُ فرعُ اليمينِ بالله، وإن كان المحلوفُ عليه أو الشرطُ خبراً عن مستقبَلٍ لا طلباً، أو السلطانُ فهو كاليمينِ ينفعُ فيه الاستثناءُ، وإن كان الشرطُ أمراً عَدَمِيّاً كقوله: إن لم أفعلْ كذا فأنتِ طالقٌ إن أن يكونَ كالثُّبوتِ، في اليمين بالله، ويفيدُ الاستثناءُ في النَّذْرِ كما في لأَصدَّقَنَّ إن شاءَ اللهُ، لأنه يمين، ويفيدُ الاستثناءُ في الحرامِ والظِّهارِ، وهو المنصوصُ عن أحمدَ فيهما ا. هـ.

(*) قوله: "وإن فعل المحلوفَ عليه ناسياً أو جاهلاً حنث في طلاق وعتاق فقط"، وعنه لا يحنَثُ في الجميعِ، وهو مذهبُ الشافعي لقوله تعالى:{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: آية 286]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن اللهَ تَجاوزَ لأُمَّتي عن الخطأ =

ص: 275

ــ

= والنِّسْيانِ) (1)، وهذا اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيمية. قال في الفروع: وهو أظهرُ، قال في الإنصاف وهو الصواب.

قال في المقنع: وإن قال لامرأتَيْهِ: إحداكُما طالقٌ ينوي واحدةً مُعيَّنَةً طلُقت واحدةٌ، فإن لم ينوِ أُخرجتْ المطلَّقةُ بالقُرعةِ، وإن طلَّقَ واحدةً بعينِها وأُنسِيها، فكذلك عند أصحابِنا، وإن تبيَّنَ أن المُطلَّقةَ غيرَ التي خرجَتْ عليها القُرْعَةُ رُدَّتْ إليه في ظاهرِ كلامِه إلا أن تكونَ قد تزوجَتْ أو يكون بحُكمِ حاكم وقال أبو بكرٍ وابنُ حامدٍ: تطلقُ المَرْأتانِ، والصحيحُ أن القُرعةَ لا مدخَل لها ههنا، ويحرُمانِ عليه جميعاً كما لو اشتبهتْ امرأتُه بأجنبيةٍ ا. هـ.

قال في الحاشية: قوله: (لا مَدْخَلَ لها هاهنا) أي: في المُعيَّنةِ.

قال في المغني مسألة، قال: وإذا طلَّق واحدة من نسائِه وأُنسيها أُخرجتْ بالقُرعةِ، وأكثرُ أصحابِنا على أنه إذا طلَّق امرأةً من نسائِه وأُنسيها أنها تَخرجُ بالقُرعةِ فيثبتُ حكمُ الطلاقِ فيها

ويحلُّ له الباقياتُ. وقد رَوى إسماعيلُ بنُ سعيدٍ عن أحمدَ ما يدلُّ على أن القُرعةَ لا تُستعمَلُ ههنا لمعرفةِ الحلِّ، وإنما تُستعمَلُ لمعرفةِ الميراثِ، إلى أن قال: وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ.

قال في الاختيارات: وإذا حلف على معيَّنٍ موصوفٍ بصفةٍ فبانَ موصوفاً بغيرها كقوله: والله لا أكلِّمُ هذا أو لا أشربُ من هذا الخَمْرِ فتبيَّنَ خلاً، أو كان الحالفُ يعتقدُ أنَّ المُخاطَبَ يفعلُ المحلوفَ عليه لاعتقادِه أَنه ممن لا يخالفُه إذا أكَّد عليه، ولا يُحَنِّثُه أو لكونِ الزوجةِ قريبتَه، وهو لا يختارُ تطليقَها ثم =

(1) أخرجه ابن ماجه (2045) والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 2/ 56، والدارقطني (497) والحاكم 2/ 198، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان، وحسنه النووي والحافظ.

ص: 276