الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن شاءَ الله طلُقَتْ إن دخلتْ، وأنتِ طالقٌ لرِضَا زيدٍ أو لمشيئَتِه، طلُقَتْ في الحالِ، فإن قال: أردتُ الشرطَ قُبِلَ حُكماً، وأنتِ طالقٌ إن رأيتِ الهلالَ، فإن نَوى رؤيتَها لم تطلُقْ حتى ابْنُ وإلا طُلقَتْ بعدَ الغروبِ برؤيةِ غيرِها.
فصل
وإن حَلَفَ لا يدخلُ داراً أو لا يخرجُ منها فأدخلَ أو أو دخلَ طاقَ البابِ، أو لا يلبسُ ثوباً من غَزْلِها فَلَبِسَ ثوباً فيه منه، أو لا يشربُ لم يحنَثْ، وإن فعلَ المحلوفَ عليه ناسياً أو جاهلاً حَنَثَ في طلاقٍ وعِتَاقٍ فقط (*)، وإن فعلَ بعضَه لم يحنَثْ إلا أن ينويَه، وإن حلفَ ليفعلنَّه لم يبرَّ إلا بفعله كله.
ــ
= ومن هذا الباب توقيتُه بحادثٍ يتعلَّق بالطلاقِ معه غرضٌ، كقولِه إن ماتَ أبوكِ فأنتِ طالقٌ، أو إن ماتَ أبي هذا فأنتِ طالقٌ ونحو هذا، وقياسُ المذهبِ أنَّ الاستثناءَ لا يؤثِّرُ في مثلِ هذا، فإنه لا يُحلَفُ عليه بالله، والطلاقُ فرعُ اليمينِ بالله، وإن كان المحلوفُ عليه أو الشرطُ خبراً عن مستقبَلٍ لا طلباً، أو السلطانُ فهو كاليمينِ ينفعُ فيه الاستثناءُ، وإن كان الشرطُ أمراً عَدَمِيّاً كقوله: إن لم أفعلْ كذا فأنتِ طالقٌ إن أن يكونَ كالثُّبوتِ، في اليمين بالله، ويفيدُ الاستثناءُ في النَّذْرِ كما في لأَصدَّقَنَّ إن شاءَ اللهُ، لأنه يمين، ويفيدُ الاستثناءُ في الحرامِ والظِّهارِ، وهو المنصوصُ عن أحمدَ فيهما ا. هـ.
(*) قوله: "وإن فعل المحلوفَ عليه ناسياً أو جاهلاً حنث في طلاق وعتاق فقط"، وعنه لا يحنَثُ في الجميعِ، وهو مذهبُ الشافعي لقوله تعالى:{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: آية 286]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن اللهَ تَجاوزَ لأُمَّتي عن الخطأ =
ــ
= والنِّسْيانِ) (1)، وهذا اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيمية. قال في الفروع: وهو أظهرُ، قال في الإنصاف وهو الصواب.
قال في المقنع: وإن قال لامرأتَيْهِ: إحداكُما طالقٌ ينوي واحدةً مُعيَّنَةً طلُقت واحدةٌ، فإن لم ينوِ أُخرجتْ المطلَّقةُ بالقُرعةِ، وإن طلَّقَ واحدةً بعينِها وأُنسِيها، فكذلك عند أصحابِنا، وإن تبيَّنَ أن المُطلَّقةَ غيرَ التي خرجَتْ عليها القُرْعَةُ رُدَّتْ إليه في ظاهرِ كلامِه إلا أن تكونَ قد تزوجَتْ أو يكون بحُكمِ حاكم وقال أبو بكرٍ وابنُ حامدٍ: تطلقُ المَرْأتانِ، والصحيحُ أن القُرعةَ لا مدخَل لها ههنا، ويحرُمانِ عليه جميعاً كما لو اشتبهتْ امرأتُه بأجنبيةٍ ا. هـ.
قال في الحاشية: قوله: (لا مَدْخَلَ لها هاهنا) أي: في المُعيَّنةِ.
قال في المغني مسألة، قال: وإذا طلَّق واحدة من نسائِه وأُنسيها أُخرجتْ بالقُرعةِ، وأكثرُ أصحابِنا على أنه إذا طلَّق امرأةً من نسائِه وأُنسيها أنها تَخرجُ بالقُرعةِ فيثبتُ حكمُ الطلاقِ فيها
ويحلُّ له الباقياتُ. وقد رَوى إسماعيلُ بنُ سعيدٍ عن أحمدَ ما يدلُّ على أن القُرعةَ لا تُستعمَلُ ههنا لمعرفةِ الحلِّ، وإنما تُستعمَلُ لمعرفةِ الميراثِ، إلى أن قال: وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ.
قال في الاختيارات: وإذا حلف على معيَّنٍ موصوفٍ بصفةٍ فبانَ موصوفاً بغيرها كقوله: والله لا أكلِّمُ هذا أو لا أشربُ من هذا الخَمْرِ فتبيَّنَ خلاً، أو كان الحالفُ يعتقدُ أنَّ المُخاطَبَ يفعلُ المحلوفَ عليه لاعتقادِه أَنه ممن لا يخالفُه إذا أكَّد عليه، ولا يُحَنِّثُه أو لكونِ الزوجةِ قريبتَه، وهو لا يختارُ تطليقَها ثم =
(1) أخرجه ابن ماجه (2045) والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 2/ 56، والدارقطني (497) والحاكم 2/ 198، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان، وحسنه النووي والحافظ.