المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الذكاة لا يباحُ شيءٌ من الحيوانِ المقدورِ عليه بغيرِ ذكاةٍ - كلمات السداد على متن الزاد

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة الشارح

- ‌مكانته العلمية ونبوغه المبكر:

- ‌إجازاته العلميَّة:

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌(أ) في العقيدة:

- ‌(ب) علم التفسير:

- ‌(جـ) علم الحديث:

- ‌(د) جهود الشيخ فيصل الفقهية:

- ‌(هـ) في علم النحو:

- ‌وفاته:

- ‌كلمات في التعريف بهذا الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء

- ‌باب السواك وسنن الوضوء

- ‌باب فروض الوضوء وصفته

- ‌باب مسح الخُفَّيِنْ

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌فصل

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌فصل

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب

- ‌فصل

- ‌كتاب الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌فصل

- ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌بابٌ

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌فصل

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌فصل

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌فصل

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب عَقْد الذِّمَّة وأحكامها

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب البيع

- ‌فصل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌فصل

- ‌باب الربا والصرف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌فصلٍ

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الضمان

- ‌فصل

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل

- ‌باب الحَجْر

- ‌فصل

- ‌باب الوكالة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الشركة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإِجَارة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب السَّبْق

- ‌باب العارية

- ‌باب الغَصْب

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الشُّفْعَة

- ‌فصل

- ‌باب الوديعة

- ‌فصل

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الجُعَالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللَّقِيط

- ‌كتاب الوَقْف

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌فصل

- ‌فصل في تصرفات المريض

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب المُوْصَى لَه

- ‌باب المُوصَى بِه

- ‌باب الوصيَّة بالأَنْصِبَاء والأَجْزاء

- ‌باب المُوْصَى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في الحَجْب

- ‌باب العَصَبَات

- ‌فصل

- ‌باب أُصُولِ المَسَائلِ

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقى

- ‌باب ميراثِ أَهْلِ المِلَلِ

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإِقْرارِ بُمشَارِكٍ في الميراث

- ‌باب ميراثِ القاتلِ والمُبَعَّضِ والوَلاءِ

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصل

- ‌باب الشُّروطِ والعُيوبِ في النكاح

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب نكاحِ الكُفَّار

- ‌فصل

- ‌باب الصَّدَاق

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب وليمة العرس

- ‌باب عِشْرةِ النساء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الخُلْع

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب ما يَختلفُ به عددُ الطَّلاق

- ‌فصل

- ‌بابُ الطَّلاقِ في المَاضِي والمُسْتَقْبَل

- ‌فصل

- ‌بابُ تَعْليقِ الطَّلاقِ بالشُّروط

- ‌فصل

- ‌فصل في تعليقه بالحمل

- ‌فصل في تعليقه بالولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق

- ‌فصل في تعليقه بالحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام

- ‌فصل في تعليقه بالإذن

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطّلاق

- ‌باب الرَّجعة

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب اللِّعَان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌كتاب العدد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الاستبراء

- ‌كتاب الرَّضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌بابُ نفقةِ الأقاربٍ والمماليكٍ والبهائمِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب الحضانة

- ‌فصل

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فصل

- ‌باب شُروطِ القِصَاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌فصل

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌فْصَل

- ‌كتاب الديات

- ‌فصل

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل

- ‌باب الشِّجَاجِ وكَسْرِ العِظَام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌فصل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌بابُ حَدِّ المُسْكِرِ

- ‌بابُ التَّعْزِيرِ

- ‌بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

- ‌بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌بابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ

- ‌فصل

- ‌كتابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فصل

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌فصل

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌بابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ

- ‌فصل

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوَى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل

- ‌باب موانع الشهادة وعدد الشهود

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌باب اليمين في الدَّعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌فصل

- ‌فصل[في الإقرار بالمُجْمَل]

الفصل: ‌ ‌باب الذكاة لا يباحُ شيءٌ من الحيوانِ المقدورِ عليه بغيرِ ذكاةٍ

‌باب الذكاة

لا يباحُ شيءٌ من الحيوانِ المقدورِ عليه بغيرِ ذكاةٍ (1)، إلا الجرادَ والسمكَ وكلَّ ما لا يعيشُ إلا في الماء.

ويُشترطُ للذكاةِ أربعةُ شروط:

أهليَّةُ المُذكِّي: بأن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً ولو مراهِقاً (*)، أو امرأةٌ أو أقلفَ أو أعمىَ، ولا تباحُ ذكاةُ سَكْرانٍ ومجنونٍ ووثَنِيٍّ ومَجوسِيٍّ ومُرتَدٍّ.

ــ

= سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليلةُ الضيفِ واجبةٌ على كل مسلم، فإن أصبح بِفِنَائِه محروماً كان دَيْناً له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تَرَكه)(2).

(*) قوله: "ولو مراهِقَاً"، قال في المقنع: ولا تباح ذكاةُ مجنونٍ ولا سَكْران ولا طفلٍ غير مُميِّزٍ. قال في الاختيارات: والقولُ بأن أهلَ الكتابِ المذكورينَ في القرآنِ هم: مَنْ كان أبوه أو أجدادُه في ذلك الدِّين قبل النَّسخِ والتبديلِ، قولٌ ضعيفٌ بل المقطوعُ به بأنَّ كونَ الرجلِ كتابياً أو غير كتابيٍ، هو حكمٌ يستفيده بنفسِه لا بنَسبِه، فكل من تَدَيَّنَ بدينِ أهلِ الكتابِ فهو منهم، سواءٌ كان أبوه أو جدُّه قد دخل في دينهم أو لم يَدخلْ، وسواءٌ كان دخولُه بعد النَّسخِ أو التبديلِ أو قبل ذلك، وهو المنصوصُ الصريحُ عن أحمد، وإن كان بين أصحابه خلافٌ معروف، وهو الثابتُ بين الصحابةِ بلا نزاعٍ بينهم، وذكر الطَّحاوي أن هذا إجماعٌ قديم، والمأخذُ الصحيحُ المنصوصُ عن أحمد في تَحريمِ ذبائحِ بني تغلب أنهم لم يتديَّنوا بدِينِ أهل الكتابِ في =

(1) يقال ذكَّى الشاة تذكية، أي ذبحها، فهي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه.

(2)

أخرجه أبو داود في: باب ما جاء في الضيافة، من كتاب الأطعمة بسنن أبي داود 2/ 308، والإمام أحمد في المسند 4/ 130، 132، 133.

ص: 343

الثاني: الآلةُ، فتباحُ الذَّكاةُ بكلِّ مُحدَّدٍ ولو كان مغصوباً من حديدٍ وحجرٍ وقَصَبٍ وغيره، إلا السِّنَّ والظُّفْرَ.

الثالث: قَطْعُ الحُلقومِ والمَرِيء (*)، فإن أبانَ الرَّأْسَ بالذَّبْحِ لم يحرمِ المذبوحُ.

ــ

= واجباتِهم ومحظوراتِهم، بل أخذوا منهم حِلَّ المُحرَّماتِ فقط، ولهذا قال عليٌّ: إنهم لم يتمسَّكُوا من دِيْنِ أهلِ الكتابِ إلا بشُربِ الخَمْرِ، إلا أنا لم نعلم أن آباءَهم دخلوا في دينِ أهلِ الكتابِ قبل النَّسْخِ والتبديلِ، فإذا شكَكْنا فيهم هل كان أجدادُهم من أهل الكتاب أم لا؟ فأخذنا باحتياطٍ فَحَقنَّا دماءَهم بالجِزْيةِ، وحرَّمنا ذبيحتَهم ونساءَهم احتياطياً، وهذا مأخذُ الشافعيِّ وبعضِ أصحابِنا -إلى أن قال: ويحرمُ ما ذبَحه الكِتابيُّ لِعِيْدِه أو ليتقرَّبَ به إلى شيءٍ يُعَظِّمه، وهو روايةٌ عن أحمد. انتهى.

(*) قوله: "الثالث قَطْعُ الحُلْقومِ والمَرِيء"، قال في المقنع: وعنه يُشترط مع ذلك قَطْعُ الوَدجَين، وإن نَحَره أَجْزأَه، وهو أن يَطْعنَهُ بمحدِّدٍ في لُبَّتِه، والمُستَحبُّ أن ينحرَ البعيرَ ويذبحَ ما سواه اهـ.

قال في الاختيارات: وتقطعُ الحلقومُ والمريءُ والوَدَجان؛ والأقوى أنَّ قَطْعَ ثلاثةٍ من الأربعِ يُبيح، سواء كان فيها الحلقومُ أو لم يكن، فإنَّ قَطْعَ الوَدَجَيْنِ أبلغُ من قطعِ الحقلومِ وأبلغُ في إنْهارِ الدمِ ا. هـ.

قال في الشرح الكبير: وإن لم يعلم أسَمَّى الذابحُ أم لا أو ذَكَرَ اسمَ غيرِ اللهِ أوْ لا؟ فذبيحتُه حلالٌ، لأن الله تعالى أباحَ لنا كل ما ذبحَهُ المسلمُ والكِتَابِيُّ، وقد علمَ أننا لا نقفُ على كلِّ ذابِحٍ، وقد رُوي عن عائشةَ أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوماً =

ص: 344

وذكاةُ ما عجز عنه من الصَّيدِ والنَعَمِ المُتوحشةِ والواقعةِ في بئرٍ ونحوها يجرحِه في أيِّ موضعٍ كان من بَدَنِه، إلَّا أن يكونَ رأسُه في الماءِ ونحوه فلا يباحُ.

الرابع: أن يقول عند الذَّبْحِ: بسم الله لا يُجزِئُه غيرُها، فإن تَركها سهواً أُبيحتْ لا عمداً.

ويكره أن يَذبحَ بآلةٍ كالَّةٍ، وأن يحدَّها والحيوانُ يبصرُه، وأن يُوجهَهُ إلى غير القبلةِ، وأن يَكْسرَ عُنقه أو يسلخَه قبل أن يَبْرُدَ.

ــ

= حَديثُوا عهدٍ بِشِرْكٍ يأتونَنا بِلَحْمٍ لا نَدْرِي أَذكرُوا اسمَ الله [عليه] أم لم يَذكُروا؟ قال: "سَمُّوا أنتم وكُلُوا". أخرجه البخاري (1).

(1) في: باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات، من كتاب البيوع، وفي باب ذبيحة الأعراب ونحوها، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخاري 3/ 71، 7/ 120.

ص: 345