الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: ما
حكم وضع وسادة تحت رأس الميت
، وهل هو من السنة بحيث يفعل مع كل الأموات؟.
ج: يكره أن يجعل تحت رأس الميت وسادة من قطن ونحوه لأنه لا أصل لذلك، ولا حاجة له، والمأثور أن يجعل تحت رأسه لبنة، فإن لم توجد فحجر أو تراب.
س: نحن حريصون في مغسلتنا على
ستر جثة الميت والعناية بغسله
، ولهذا يعتب علينا بعض الأشخاص في عدم إدخال الناس لمشاهدة الميت أثناء التغسيل ويقولون: بأن هذا العمل تحجير، وغفلوا بأن الميت أمانة في يد المغسل يجب عليه ألاّ يسمح بدخول أحد يباشر التغسيل إلا لمن يعين في صب الماء ونحوه، وعليه فإننا نسمح بإدخال واحد من أهل الميت أثناء التغسيل مع تحريصه على ستر ما يراه من الميت سواء في جسده أو ما يخرج منه من أشياء طبيعية، فهل عملنا صحيح؟.
ج: لا يجوز إدخال الناس لمشاهدة الميت عند غسله، ولا يغسل المرأة إلا المرأة، ولا الرجل إلا الرجل، ويستثنى من ذلك الزوج أو الزوجة، فإذا أراد أحدهما أن يغسل الآخر فله ذلك، ولا يحضر تغسيل إلا من يجوز له تغسيله ممن ذكر
ومن يساعده في تغسيله كصب الماء ونحوه، ولا حاجة في حضور غيرهم، ولأنه قد يبدو من الميت عيب لا يحب أن يراه أحد في حياته وبعد موته، وحرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًا.
س: يقول السائل: جاء في فتوى اللجنة الدائمة رقم (6516) جواز دعاء أقارب الميت وأصحابه وجيرانه إذا توفي من أجل أن يصلوا عليه، ويدعوا له، ويتبعوا جنازته، ويساعدوا على دفنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة لما توفي النجاشي رحمه الله بموته ليصلوا عليه .. وكما تعلمون أن في الجولات خدمة الرسائل النصية فأدخلنا ضمن خدماتنا خدمة الإشعار بالجنائز عن طريق هذه الرسائل لمن يرغب في نيل هذه القراريط العظيمة، سواء في حضور الصلاة أو الدفن، وهذه الخدمة مفيدة من جانبين: الأول تكثير الناس للصلاة على الميت، والثاني نفعهم نيل الأجر الكبير .. فما توجيه سماحتكم حيال عملنا هذا؟.
ج: إخباركم الناس بوفاة شخص وبيان مكان الصلاة عليه بواسطة رسائل الجوال النصية ونحوها أمر مشروع لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، والتواصي بالخير، وحث الناس
على أداء فريضة افترضها الله على عباده، ولما في ذلك من إدراك فضل ثواب الصلاة على الميت، واتباع جنازته، والمساعدة في دفنه، كما أن ذلك خير للميت إن شاء الله تعالى من دعاء المصلين وشفاعتهم له، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط» متفق عليه، وصح عنه فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه» أخرجه الإمام أحمد ومسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة النجاشي ليصلوا عليه، فدل ذلك على أن السعي في تكثير المصلين على الميت فيه خير كثير وفضل كبير وثواب جزيل للميت، ولمن صلى على الميت، كلما كان العدد أكثر كان أقرب إلى الخير وأكثر للدعاء.
س: في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم (21082) وتاريخ 11/ 9 1420 هـ ذكر أن السقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر فإنه يلف في خرقة ويدفن في حفرة في المقبرة العامة دون تغسيل ولا صلاة؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح، لكن العجيب أن يأتي أشخاص بأسقاط بلغت ثلاثة أشهر وبعضها ثلاثة أشهر ونصف، ويقول بعضهم: إن سقطه تحرك في بطن أمه، وإنه لم يبلغ أربعة أشهر .. وعند وضع السقط على عربة التغسيل نلاحظ أن له جسمًا كاملاً، ونستطيع تمييز جنسه .. وعليه فإننا نسأل عن حركة هذا السقط ماذا تدل عليه؟ وعن اكتمال تفاصيل جسمه .. وهل تدل عن نفخ الروح فيه؟ وهل في هذه الحالة يغسل ويصلى عليه، مع العلم أن أهله أكدوا عدم بلوغ سقطهم أربعة أشهر؟.
ج: إذا بلغ السقط أربعة أشهر فأكثر غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين كسائر الأموات؛ لأن الجنين إذا بلغ أربعة أشهر نفخ فيه الروح فيكون نسمة يبعث ويدعى باسمه يوم القيامة فيكون له حكم من ولد حيًا ثم مات، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:«والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» (1) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.
(1) مسند أحمد (4/ 249).
وعلى ذلك فإن السقط إذا كان دون الأربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يلف ويدفن في حفرة بأي مكان من الأرض لعدم وجود حياة فيه فلا يأخذ حكم الجنازة.