الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (5232)
القراءة في الصلاة
س1: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» (1) ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» (2) ويقول جل شأنه: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) صحيح البخاري الأذان (689)، صحيح مسلم الصلاة (414)، سنن النسائي الافتتاح (921)، سنن أبي داود الصلاة (603)، سنن ابن حاجه إقامة الصلاة والسنة فيها (846)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 341)، سنن الدارمي الصلاة (1311).
(2)
سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (850)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 339).