المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المبحث الثامن: صفة القراءة فيهما.   المبحث التاسع: صفتها.   المبحث العاشر: الاضطجاع بعدها.   المبحث - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌البحوث

- ‌الفتاوى

- ‌ أجرة نقل الزكاة على رب المال)

- ‌ جواز نقل الزكاة إلى غير بلد المال إذا كان فيه مصلحة)

- ‌ نقل الزكاة إلى الأقارب وإلى الحرمين)

- ‌ العبرة بالزارع إذا توسطت المزارع):

- ‌ والنظر في النقل وعدمه إلى الإمام أو نائبه)

- ‌ نقل الفطرة):

- ‌ تأديته الفطرة في بلده وهو في أمريكا)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌المشروع للمسلم الإكثار من الصدقة ولو بالقليل

- ‌الصيام ليس من خصائص هذه الأمة وحدها

- ‌لا أعلم شيئا معينا لاستقبال رمضان

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ الحكمة من حل أربطة الكفن داخل القبر

- ‌ حكم وضع وسادة تحت رأس الميت

- ‌ ستر جثة الميت والعناية بغسله

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ القراءة في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الثالث: أداؤها بعد الإقامة:

- ‌المبحث التاسع: صفة القراءة فيهما:

- ‌من أخلاق القرآن الكريم

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد

- ‌أولاً: تعريف الأخلاق

- ‌ثانيا: أقسام الأخلاق

- ‌الفصل الأول: الإخلاص

- ‌المبحث الأول: تعريف الإخلاص

- ‌المبحث الثاني: أهمية الإخلاص

- ‌المبحث الثالث: حقيقة الإخلاص

- ‌المبحث الرابع: اقتران الإخلاص بالصدق وافتراقهما

- ‌المبحث الخامس: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الخالص

- ‌المبحث السادس: اختلاف الجزاء على العمل باختلاف النية

- ‌المبحث السابع: من ثمرات الإخلاص

- ‌الفصل الثاني: الصدق

- ‌المبحث الأول: تعريف الصدق

- ‌المبحث الثاني: أهمية الصدق

- ‌المبحث الثالث: حقيقة الصدق

- ‌المبحث الرابع: أنواع الصدق

- ‌المطلب الأول: الصدق في الإيمان

- ‌المطلب الثاني: الصدق في الإخلاص

- ‌المطلب الثالث: الصدق في المحبة

- ‌المطلب الرابع: الصدق في التوكل

- ‌المطلب الخامس: الصدق في القول

- ‌المطلب السادس: الصدق في العمل

- ‌المبحث الخامس: من ثمرات الصدق

- ‌الخاتمة:

- ‌أدب الاختلاف في العقائد عند أهل السنة والجماعة

- ‌مقدمة:

- ‌الفصل الأول: معنى الأدب والاختلاف

- ‌المبحث الأول: تعريف الأدب وفضله

- ‌المبحث الثاني: تعريف الاختلاف والفرقبينه وبين الخلاف والجدل والشقاق

- ‌الفصل الثاني: أهل السنة والجماعة

- ‌المبحث الأول: من هم أهل السنة والجماعة

- ‌المبحث الثاني: أهل السنة والجماعة هم أهل العدل والإنصاف

- ‌المبحث الثالث: قواعد في منهاج أهل السنة والجماعة مع الآخرين ويتضمن:

- ‌المبحث الرابع: ضوابط وآداب أهل السنة والجماعة في الحكم على المخالفين

- ‌الخاتمة

- ‌الحرب وأخلاقياتها في الإسلام

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: الحرب في الإسلام ودوافعها

- ‌المطلب الأول: هل شرع الإسلام الحرب

- ‌المطلب الثاني: حروب المسلمين كانت هجومية أم دفاعية

- ‌المطلب الثالث: المبادئ الحربية: آراء متعارضة وشهادات منصفة

- ‌المبحث الثاني: خيارات الحرب في الإسلام

- ‌المطلب الأول: الدخول في الإسلام، كأحد الخيارات السلمية

- ‌المطلب الثاني: فرض الجزية، كأحد الخيارات السلمية

- ‌المطلب الثالث: إعلان الحرب

- ‌المبحث الثالث: جرائم الحرب والإبادات الجماعية والحماية للمدنيين

- ‌المطلب الأول: التعاليم الإسلامية في منع الإبادة والإفساد

- ‌المطلب الثاني: معارضات حول موقف الإسلام من جرائم الحرب والإبادات الجماعية:

- ‌المبحث الرابع: أسرى الحرب

- ‌خاتمة البحث:

- ‌بيان من هيئة كبار العلماء

- ‌حديث شريف

- ‌البحوث

الفصل: المبحث الثامن: صفة القراءة فيهما.   المبحث التاسع: صفتها.   المبحث العاشر: الاضطجاع بعدها.   المبحث

المبحث الثامن: صفة القراءة فيهما.

المبحث التاسع: صفتها.

المبحث العاشر: الاضطجاع بعدها.

المبحث الحادي عشر: مكان أدائها.

المبحث الثاني عشر: الحديث بعدها.

المبحث الثالث عشر: التنفل بعدها.

المبحث الرابع عشر: صلاة الراكب لها.

المبحث الخامس عشر: خصائصها.

والله أسأل أن يتقبل العمل، وأن ينفع به

ص: 51

‌منهج البحث:

من منهج هذا البحث:

- بحث المسائل بحثا فقهيا مقارنا بين المذاهب المشهورة مع المناقشة والترجيح.

- لم ألتزم منهجا واحدا في بحث المسائل نظرًا لاختلاف أقوال الفقهاء فيها كثرة وقلة، فإذا كثرت الأقوال والأدلة والمناقشات كما في المبحث الثالث سردتها ثم سردت أدلتها مع المناقشة والأجوبة ثم أدلة الثاني مع المناقشة والأجوبة ثم الترجيح وهكذا، وأما إذا كثرت الأقوال كما في المبحث العاشر دون الردود والمناقشات أتبعت كل قول بوجهة صاحبه، وإذا كانت المسألة إجماعية كما في المبحث الثاني ذكرت الحكم والأدلة فقط، وإذا كان الخلاف

ص: 51

ضعيفا كما في المبحث الأول فلا أعتني بمناقشته وأورد القول الصحيح بأدلته.

- تخريج الأحاديث والآثار من مظانها الأصلية، وإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت به.

- إن كان الحديث أو الأثر في غير الصحيحين وكان له أثر في حكم المسألة أو الترجيح نقلت حكم أئمة الشأن عليه.

- التعريف بالعلم غير المشهور فقط.

ص: 52

المبحث الأول: حكمها:

ركعتا الفجر التي يصليهما المصلي قبل الفريضة من آكد السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك، لمعاهدته صلى الله عليه وسلم على فعلها أكثر منه على سائر النوافل، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:«لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر» (1) ورغب فيهما صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» (2)

(1) متفق عليه، رواه البخاري، ك التهجد، باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها تطوعا ح 1169، مع الفتح (3/ 59)، ومسلم، ك الصلاة، باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما ..... مع المنهاج (6/ 248).

(2)

رواه مسلم، ك الصلاة، باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما ..... مع المنهاج (6/ 248).

ص: 52

وهي آكد من الوتر عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة والشافعي في الجديد (1)(2) وقد جاء في تفسير قوله تعالى من سورة الطور: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ} قول علي رضي الله عنه وغيره: إدبار النجوم: الركعتان قبل صلاة الصبح (3)

ولقد نقل ابن رشد في بداية المجتهد الاتفاق على أنها سنة فقال: " واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة؛ لمعاهدته عليه الصلاة والسلام على فعلها أكثر منه على سائر النوافل، ولترغيبه فيها، ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة "

واختلف في وجوبها، والجمهور على أنها ليست بواجبة، وأُثر عن بعض السلف القول بوجوبها (4)

قال ابن حجر: وهو منقول عن الحسن البصري أخرجه ابن أبي

(1) الهداية 2/ 108، حاشية ابن عابدين 2/ 4، البيان 2/ 273، المجموع 3/ 522، فتح الباري 3/ 56.

(2)

الهداية 2/ 108، حاشية ابن عابدين 2/ 4، البيان 2/ 273، المجموع 3/ 522، فتح الباري 3/ 56. ') ">

(3)

تفسير الطبري 11/ 501. ') ">

(4)

وتحمل حكاية الاتفاق التي ذكرها /56 ابن رشد /56 على الاتفاق على أصل السنية والمشروعية ويبقى الخلاف في الوجوب، أو على أنه لم يطلع على القول بالوجوب، والله أعلم.

ص: 53

شيبة عنه .. ونقل المرغيناني مثله عن أبي حنيفة (1) اه.

والصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أنها سنة مؤكدة، وقد دل على سنيتها قول عائشة الماضي:" من النوافل "، ودل على تأكدها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها كما في ذات الحديث.

(1) فتح الباري 3/ 56، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 2/ 49، ولم أجد ما نقله عنه المرغيناني في البداية وشرحها، بل نص هناك على سنيتها، وأما ابن نجيم فقد ذكر هذه الرواية عن أبي حنيفة - أعني القول بوجوبها. الهداية شرح البداية 2/ 156، البحر الرائق 2/ 70.

ص: 54

المبحث الثاني: في وقت أدائها:

قد دلت النصوص الصحيحة الصريحة على أن الأصل في راتبة الفجر أنها قبلية تؤدى قبل فريضة الفجر فقد روى البخاري بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح - كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها - حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين» (1)

وفي لفظ لحديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على

(1) رواه البخاري ح 1126، وأصله متفق عليه رواه مسلم ح 729.

ص: 54