الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البحوث
رغيبة (1) الفجر حُكْمُها وأحكامها (2)
لفضيلة الدكتور: صالح بن علي الشمراني
الحمد لله حمدا يوافي نعمه، على خلقه وهدايته، وحفظه وعنايته،
(1) هكذا يطلق عليها فقهاء المالكية: قال خليل في مختصره: وهي رغيبة. وسميت كذلك لأنه مرغب فيها، والرغيبة عندهم مرتبة دون السنة وفوق النافلة تفتقر إلى نية. الشرح الكبير 1/ 318، حاشية الدسوقي 1/ 318. ولا شك في كونها مرغبًا فيها ترغيبا شديدا، وهذا وجه اختياري لهذا الاسم في عنوان البحث، وأما تسميتها بذلك عند المالكية وجعلها دون مرتبة السنة فمتعقب، بل هي من آكد السنن، بل قيل بوجوبها كما سيأتي، بل وأبعد بعض الحنفية وقال: يخشى على منكرها الكفر. البحر الرائق 2/ 51. قال ابن عبد البر: من أصحابنا من يأبى أن يسميها سنة، ويقول: هما من الرغائب وليستا سنة. وهذا لا وجه له، ومعلوم أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها سنة يحمد الاقتداء به فيها إلا أن يقول صلى الله عليه وسلم: إن ذلك خصوص لي، وإنما يعرف من سنته المؤكدة منها من غير المؤكد بمواظبته عليها وندب أمته إليها، وهذا كله موجود محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر، وتسميتها سنة هو قول الشافعي وإسحاق وأحمد بن حنبل وأبي ثور وداود وجماعة أهل العلم فيما علمت. الاستذكار 5/ 300.
(2)
أما حُكْمُها فمن حيث الوجوب وعدمه، وأما أحكامها فالمقصود الأحكام المتعلقة بها مما هو داخل في ماهيتها كالقراءة فيها أو خارج عن ماهيتها كالاضطجاع بعدها ونحو ذلك.
فطرنا على فطرته، وربانا بفضله ومنته، اللهم استعملنا في طاعتك، وأشغلنا في محاضن دينك، وشرد بنا أهل الصد عن سبيلك، وصل وسلم على نبيك وخليلك، كما هدانا إلى سواء سبيلك، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد:
فإن الملاحظ على بعض المصلين في صلاة الفجر اعتياد صلاة سنة الفجر بعد الفريضة، فالناظر في مساجد المسلمين بعد انتهاء الجماعة يلحظ أن ثمة عددا ليس بالقليل يتأخر عن إدراك أول الصلاة ثم يقوم بعدها بصلاة الراتبة، ولأن هذا الفعل صار ديمة من بعضهم حتى ظن بعض الجهال أنه مخير في أدائها قبل الصلاة وبعدها، وحيث كان هذا مخالفا للسنة فقد دعاني إلى بيان هذا الأمر، والكتابة في حكم هاتين الركعتين العظيمتين وبعض أحكامها، وهي أهل لأن تفرد ببحث فهي خير من الدنيا وما فيها، والكلام فيها يشتمل على مباحث وفق الخطة الآتية:
المبحث الأول: في حكمها.
المبحث الثاني: في وقت أدائها.
المبحث الثالث: حكم أدائها بعد الإقامة.
المبحث الرابع: حكم أدائها (لا قضائها) بعد الصلاة.
المبحث الخامس: مشروعية قضائها.
المبحث السادس: وقت قضائها.
المبحث السابع: القراءة فيهما.