الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مستحقها فكان عليه مؤنته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص. ف 3095 - 1 في 5 - 8 - 1387 هـ)
(1057 -
جواز نقل الزكاة إلى غير بلد المال إذا كان فيه مصلحة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم م. ف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 21 - 11 - 1381 هـ المتضمن السؤال عن حكم نقل الزكاة إلى بلاد أخرى مسافة قصر فأكثر، وعن حكم بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض متفاضلاً أو نسيئة.
والجواب: الحمد لله. أما " المسألة الأولى " ففيها قولان للعلماء، فالمشهور عند متأخري الأصحاب المنع إلا إذا كان البلد الذي فيه المال لا فقراء فيه. والقول الآخر الجواز إذا كان في نقلها مصلحة، واختاره الشيخ تقي الدين، قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وهو الذي نعمل عليه، وهي مجزئة على كلا القولين (1)
(1) وانظر فتوى في (باب أهل الزكاة) بتاريخ 4 - 5 - 1374 هـ- أشار فيها إلى نقل الزكاة، وأن البلدان تتفاوت: فمنها ما زكواتها كثيرة وفقراؤها قليل، ومنها ما هو بالعكس. وله رحمه الله مع عمه محمد بن عبد اللطيف فتوى في الموضوع، وفي أهل الزكاة، ودفعها إلى الإمام موجودة في الدرر (ج- 2 ص 329 وتاريخ 1353 هـ).