الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (5232)
القراءة في الصلاة
س1: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» (1) ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» (2) ويقول جل شأنه: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) صحيح البخاري الأذان (689)، صحيح مسلم الصلاة (414)، سنن النسائي الافتتاح (921)، سنن أبي داود الصلاة (603)، سنن ابن حاجه إقامة الصلاة والسنة فيها (846)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 341)، سنن الدارمي الصلاة (1311).
(2)
سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (850)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 339).
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (1) سماحة الشيخ نريد إفادتنا عن الجمع بين هذه الأدلة، لأن بعض الناس يقولون إذا كانت الصلاة الجهرية بعد تأمين المأمومين يجوز لهم أن يقرؤوا سورة الفاتحة ولو كان الإمام يجهر بالقراءة أهذا يجوز أم لا؟ وفقكم الله. وإذا كان يجوز سكوت الإمام بعد تأمين المأمومين ليقرؤوا سورة الفاتحة ماذا يعني هذا لتأمينهم، ونرى في بعض الكتب أن تأمين المأمومين على قراءة سورة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها وفقكم الله؟
ج: الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. وأما قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} فعام، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:«وإذا قرأ فأنصتوا» (2) عام في الفاتحة وغيرها. فيخصصان بحديث: «لا
(1) صحيح البخاري الأذان (723)، صحيح مسلم الصلاة (294)، سنن الترمذي الصلاة (247)، سنن النسائي الافتتاح (911)، سنن أبي داود الصلاة (822)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 316)، سنن الدارمي الصلاة (1242).
(2)
سنن النسائي الافتتاح (921)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (846)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 376).
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (1) جمعا بين الأدلة الثابتة، وأما حديث:«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (2) فضعيف، ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأذان (723)، صحيح مسلم الصلاة (394)، سنن الترمذي الصلاة (247)، سنن النسائي الافتتاح (911)، سنن أبي داود الصلاة (822)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 316)، سنن الدارمي الصلاة (1242).
(2)
سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (850)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 339).
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6837)
س2: إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلا فهل يقرأ هو الفاتحة أم لا يقرأ؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}
وإذا أدرك الإمام واقفا فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام يركع هو الآخر أم يتم القراءة؟
ج:2 قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في سرية أو جهرية؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها فإن ركع الإمام قبل إكماله الركوع لها وجبت عليه متابعته وأجزأته تلك الركعة، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملا أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها وذلك على الصحيح من قولي العلماء وسقطت عنه الفاتحة لعد تمكنه من قراءتها، لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في صحيح البخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10314)
س1: إذا ترك الإنسان مثلا في صلاة الظهر قراءة الفاتحة وذلك سهوا منه وليس عمدا فهل صلاته صحيحة أم لا أفتونا بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير؟
ج1: قراءة الفاتحة ركن في الصلاة بحق الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم مع القدرة، فمن تركها ناسيا في إحدى الركعات وقعت الركعة التي بعدها عنها وعليه أن يأتي بركعة يكمل بها صلاته إذا كان إماما أو منفردا، ثم يسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام، أما المأموم فلا شيء عليه إذا تركها سهوا أو جهلا وهكذا لو دخل والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه لحديث أبي بكرة الثقفي الوارد في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1500)
س3: إمام راتب يصلي بالناس يقتصر في جميع ركعات الصلاة على قراءة الفاتحة فقط متعمدا، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والسورة سنة والسنة لا تبطل الفرض، هل صحيح ما يقول؟ وكذلك إذا نسي السورة ولم يسجد لها متعمدا هل صلاته صحيحة أم لا؟
ج3: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ الفاتحة في الأوليين من صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قرأ بعدها ما تيسر، وذلك في صلاة الفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء، هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم ولا نعلم دليلا يدل على أنه اقتصر على الفاتحة فقط، والاقتصار عليها فيما ذكر خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، ومن اقتصر عليها زاعما أن هذا هو الذي دلت عليه السنة فقد غلط وخالف السنة، وليس في حديث المسيء صلاته حجة لمن أراد الاقتصار على الفاتحة فيما ذكر؛ لأنه يعني بقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي ما تيسر من غيرها معها لدلالة الأحاديث على
تعينها، وقد جاء في بعض طرقه عند أبي داود:«وكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله» (1) وهذا نص في رفع الإشكال.
الوجه الثاني: أن الحديث خرج مخرج التعليم فيما وقع فيه الخطأ من الرجل خاصة فلا يحتج به على عدم وجوب غير ذلك وإلا لزم ألاّ تجب النية ولا السلام ولا غير ذلك مما لم يذكر أما ترك قراءة ما زاد عن الفاتحة سهوا فلا يجب به السجود في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أبو داود 1/ 537 - 538، برقم (859).
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6592)
س5: هل تجوز القراءة في الصلاة أن تكون القراءة الأولى سورة قصيرة أم سورة طويلة، حيث إن كثيرا من الناس يقرأ سورة قصيرة في الأولى وفي الثانية أطول منها؟
ج5: من السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأه في الثانية، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» (1) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وإن ساوى بينهما أو قرأ في الثانية بأطول قليلا فلا حرج في ذلك؛ لكونه صلى الله عليه وسلم يفعله في بعض الأحيان كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه «كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، والغاشية أطول قليلا» (2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) الإمام أحمد 5/ 310 والبخاري 1/ 189، و 185 (ط استانبول) ومسلم 4/ 171 وأبو داود 1/ 54.
(2)
صحيح مسلم الْجُمُعَةِ (878)، سنن الترمذي الْجُمُعَةِ (533)، سنن النسائي الْجُمْعَةِ (1424)، مسند أحمد (4/ 271).