الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(نزعه عرق) يقال نزع إليه في الشبه إذا أشبهه.
***
[باب في ادّعاء ولد الزنا]
(حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا معتمر) أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عمرو بن الحصين عن معتمر وصحّحه، وقال الذهبي في تلخيصه:"لعلّه موضوع، فإنّ ابن الحصين تركوه". وقد عرفت براءته منه.
(لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته) قال الخطابي وابن الأثير: المساعاة الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهنّ كنّ يسعين لمواليهن فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهنّ، يقال ساعت الأمة إذا فجرت، وساعاها فلان إذا فجر بها، وهو مفاعلة من السعي، كأنّ كلّ واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرض، فأبطل صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام، (ولم)(1) يلحق النّسب بها، وعفا عما كان منها في الجاهلية وألحق النسب به.
(1) في ب: "وأن".
(ومن ادّعى ولدا لغير (1) رشدة) (2) يقال: هذا ولد رشدة بالكسر والفتح إذا كان بنكاح صحيح، وضدّه ولد زنيّة.
(قضى أنّ كلّ مستلحق استلحق بعد أبيه) الحديث قال الخطّابي: هذه أحكام وقعت في أوّل زمان الشّريعة، وكان حدوثها ما بين الجاهليّة وبين قيام الإسلام، وفي ظاهر هذا الكلام تعقّد وإشكال، وبيان ذلك، أن أهل الجاهليّة كانت لهم إماء تساعين وهنّ البغايا، وكان ساداتهن يلمون بهنّ ولا يجتنبوهنّ، فإذا جاءت الواحدة منهنّ بولد وكان سيّدها يطأها وقد وطئها غيره بالزّنا، فربّما ادّعاه الزّاني وادّعاه السيّد، فحكم صلى الله عليه وسلم بالولد لسيّدها لأن الأمة فراش له كالحرّة، ونفاه عن الزّاني، فإن دعي للزّاني مدّة وبقي على ذلك إلى أن مات السيد ولم يكن ادّعاه في حياته ولا أنكره، ثمّ ادّعاه ورثته بعد موته واستلحقوه، فإنّه يلحق به ولا يرث أباه، ولا يشارك إخوته الذين استلحقوه في ميراثهم من أبيهم إن كانت القسمة قد مضت قبل أن يستلحقه الورثة، وجعل حكم ذلك حكم ما مضى في الجاهلية، فعفا عنه ولم يردّ إلى حكم الإسلام،
(1) في سنن أبي داود المطبوع: "من غير".
(2)
في ج: "ومن ادّعى ولد رشدة".