الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(عن عقبة بن عامر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلّى على أهل أُحُد صلاته على الميّت ثمّ انصرف) قال النّووي في شرح المهذّب: قال أصحابنا وغيرهم: المراد من الصلاة هنا الدّعاء، وقوله "صلاته على الميّت" أي دعاء لهم كدعاء صلاة الميّت. قال: وهذا التأويل لا بدّ منه، وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة بالإجماع، لأنّه صلى الله عليه وسلم إنّما فعله عند موته بعد دفنهم بثمان سنين، كما في الرواية التي بعد هذه (1)، ولو كانت صلاة الجنازة المعروفة لما أخّرها ثمان سنين. قال: وأيضًا لا يجوز أن يكون المراد صلاة الجنازة بالإجماع لأن عندنا لا يصلّى على الشهيد، وعند أبي حنيفة لا يصلّى على القبر بعد ثلاثة أيام، فوجب تأويل الحديث. انتهى.
***
[باب في البناء على القبر]
(نهى أن يقعد على القبر) قال في النهاية: قيل أراد القعود لقضاء الحاجة من الحَدَث، وقيل أراد للإحداد والحزن، وهو أن يلازمه ولا يرجع عنه، وقيل: أراد به احترام الميّت وتهويل الأمر في القعود عليه تهاونًا بالميّت والموت.
(وأن يقصّص) أي: يبني بالقصّة وهي الجصّ.
(1) سنن أبي داود ح 3224 ولفظه: "إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم صلَّى على قَتْلى أحد بعد ثماني سنين كالمودّع للأحياء والأموات".