الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كنت أبيع الإبل بالبقيع) قال الزركشي وابن حجر كلاهما في تخريج أحاديث الرافعي: البقيع هنا بالباء الموحّدة كما وقع عند البيهقي: في بقيع الغرقد. قال النووي: ولم تكن كثرت إذ ذاك القبور. وقال ابن باطيش: لم أر من ضبطه والظاهر أنّه بالنّون، وحكاه ابن معن قولًا، وردّه عليهما (1) النّووي في تهذيبه.
***
[باب في الحيوان بالحيوان نسيئة]
(عن الحسن عن سمرة) قال الخطّابي: حديث الحسن عن سمرة مختلف في اتّصاله عند أهل الحديث، ويقال: إنّها صحيفة.
(نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) قال الخطّابي: وجهه عندي أن يكون نسيئة في الطرفين فيكون من باب الكالئ بالكالئ، بدليل حديث عبد الله بن عمرو الذي يليه (2).
***
(1) في ج: "عليه".
(2)
حديث رقم 3357، عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَينِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ.