الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحليّ]
(مسكتان) بفتحات، أي: سواران، الواحدة مسكة بالتحريك أيضًا.
(أوضاحًا) بإعجام الضاد وإهمال الحاء جمع وضح وهو نوع من الحليّ.
***
[باب في زكاة السائمة]
(فابن لبون ذكر) قال الخطّابي: تقييده (بهذا الوصف)(1) وقد علم لا محالة أنّه لا يكون إلَّا ذكرًا يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون توكيدًا للتعريف وزيادة في البيان، وقد جرت عادة العرب أن يكون خطابها مرّة على سبيل الإيجاز والاختصار، ومرّة على العدل والكفاف، ومرّة على الإشباع والزيادة في البيان. والآخر: أن يكون (ذاك)(2) على معنى التنبيه لكل واحد من ربّ المال والمصدّق ليطيب ربّ المال نفسًا بالزيادة المأخوذة منه إذا تأمّله، فعلم أنَّه أسقط عنه ما كان بإزائه من فضل الأنوثة في الفريضة الواجبة عليه، وليعلم المصدّق أنَّ سنّ الذكورة مقبول من ربّ المال في هذا النوع، وهو أمر نادر خارج عن العرف في باب الصدقات، ولا ينكر تكرار البيان والزيادة فيه مع الغرابة والندور لتقرّر معرفته في النُّفوس.
(طروقة الفحل) هي التي طرقها أي: نزا عليها، فعولة بمعنى مفعولة.
(إن استيسرتا له) قال الخطّابي: معناه إن كانتا موجودتين في ماشيته.
(1) في أ: "بهذه الصفة".
(2)
في معالم السنن: "ذلك".
(ذات عوار) قال في النهاية: بالفتح وقد يضمّ، العيب.
(إلّا أن يشاء المصدّق) قال الخطّابي: كان أبو عبيد يرويه بفتح الدّال يريد صاحب الماشية، وقد خالفه عامة الروَّاة فرووه بكسر الدّال أي العامل، وقال أبو موسى: الرواية بتشديد الصَّاد والدَّال معا وكسر الدّال، وهو صاحب المال وأصله المتصدّق فأدغمت التاء في الصاد. والاستثناء من التيس خاضة، فإن الهرمة وذات العوار لا يجوز أخذها في الصدقة إلَّا أن يكون المال كلّه كذلك.
قال في النهاية: وهذا إنّما يتجه إذا كان الغرض من الحديث النهي عن أخذ التيس لأنَّه فحل المعز، وقد نهى عن أخذ الفحل في الصدقة لأنَّه مضرّ بربّ المال لأنَّه يعزّ عليه، إلَّا أن يسمح به فيؤخذ. والذي شرحه الخطّابي في المعالم أنَّ المصدّق بتخفيف الصاد، العامل وأنَّه وكيل الفقراء في القبض، فله أن يتصرَّف لهم بما يراه ممَّا يؤدِّي إليه اجتهاده.
(وفي الرّقّة) قال الخطّابي: هي الدراهم المضروبة. وفي النهاية: هي الفضة والدراهم المضروبة منها خاصّة، وأصلها الورق حذفت الواو وعوِّض منها الهاء.
(وما سقي بالغرب) قال الخطّابي: هي الدلو الكبيرة، يريد ما سقي بالسّواني وما في معناها ممَّا سُقي بالدواليب والنواعير ونحوها.
(مؤتجرًا) أي: طالبًا للأجر.
(ومن منعها فإنّا آخذوها وشطر ماله) قال في النهاية: قال الحربي: غلط الراوي في لفظ الرواية، إنّما هو وشُطر ماله، أي يجعل ماله شطرين، ويتخير عليه المصدّق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة، فأمَّا ما لا يلزمه فلا. وقال الخطّابي في قول الحربي: لا أعرف هذا الوجه، وقيل معناه أنَّ الحقَّ مستوفى منه غير متروك عليه وإن تلف شطر ماله، كرجل كان له ألف شاة مثلًا فتلفت حتى لم يبق له إلَّا عشرون فإنّه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف، وهو شطر ماله الباقي، وهذا أيضًا بعيد لأنَّه قال:"إنَّا آخذوها وشطر ماله" ولم يقل إنّا آخذوا شطر ماله، وقيل: إنَّه كان في صدر الإسلام تقع بعض العقوبات في الأموال ثمَّ نسخ، كقوله في الثمر المعلَّق "من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة" وكقوله في ضالَّة الإبل المكتومة:"غرامتها ومثلها معها"، وكان عمر يحكم به، فغرَّم حاطبًا ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقها رقيقه ونحروها، وله في الحديث نظائر، وقد أخذ أحمد بن حنبل بشيء من هذا وعمل به، وقال الشافعي في القديم من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة له على منعه واستدلَّ بهذا الحديث، وقال في الجديد: لا تؤخذ منه إلَّا الزكاة لا غير، وجعل هذا الحديث منسوخًا، وقال: كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال ثمَّ نسخت.
(عزمة من عزمات ربّنا) أي: حقّ من حقوقه وواجب من واجباته.
(أو عدله) قال الخطّابي: أي ما يعادل قيمته من الثياب، قال الفرّاء: هذا عدل الشيء بكسر العين أي مثله في الصورة، وهذا عدله بفتح إذا كان مثله في القيمة.
وفي النهاية: العدل بالكسر والفتح وهما بمعنى المثل، وقيل: هو
بالفتح ما عدله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس.
(من المعافري)(1) هي برود منسوبة إلى معافر، قبيلة باليمن، والميم زائدة.
(أن لا يأخذ من راضع لبن) قال في النهاية: أراد بالراضع ذات (الدّرّ)(2) واللبن، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره ذات راضع، فأمّا من غير حذف فالرّاضع الصغير الذي هو بعدُ يرضع، ونهيه عن أخذها لأنَّها خيار المال، و"من" زائدة كما تقول لا تأكل من الحرام أي لا تأكل الحرام، وقيل هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة أو اللّقحة قد اتّخذها للدرّ فلا يؤخذ منها شيء.
(1) في سنن أبي داود المطبوع: "من المعافر".
(2)
في أ: "الولد".
(فخطم له أخرى) أي: قادها إليه بخطامها، والإبل إذا أرسلت في مسارحها لم يكن عليها خطم وإنّما تخطم إذا أريد بها قودها.
(عمدت) بفتح الميم.
(عن مسلم بن ثفنة) قال الذهبي وابن حجر كلاهما في المشتبه: بمثلّثة وفاء ونون مفتوحات، والأصحّ مسلم بن شعبة. وقال المزّي في التّهذيب:
مسلم بن ثفنة، [ويقال ابن شعبة البكري، ويقال له اليشكري، قال أحمد بن حنبل: أخطأ وكيع في قوله ابن ثفنة](1) والصّواب ابن شعبة، وكذا قال الدَّارقطني، وقال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع وكيعا على قوله ابن ثفنة.
(هذه شاة الشافع) قال الخطّابي: الشافع هي الحامل لأنَّ ولدها قد شفعها وشفعته هي فصارا زوجًا. [وفي النهاية: هي التي معها ولدها، سمِّيت به لأن ولدها شفعها وشفعته هي فصارا شفعًا](2). (و)(3) قيل: شاة شافع إذا كان في بطنها ولدها ويتلوها آخر. (وقال في رواية)(4): "هذه شاة الشافع"، بالإضافة، كقولهم صلاة الأولى ومسجد الجامع.
(معتاط) بالمثنّاة الفوقية وآخره طاء، قال الخطّابي: هي التي امتنعت عن الحمل لسمنها وكثرة شحمها، وقال في النهاية بعد إيراده: والذي جاء في سياق الحديث (والمعتاط التي لم تلد ولدًا وقد حان ولادها) وهذا بخلاف ما تقدّم، إلَّا أن يريد بالولادة الحمل، أي أنَّها لم تحمل وقد حان أن تحمل ذلك، وذلك من حيث معرفة سنِّها وأنّها قد قاربت السنّ التي تحمل مثلها فيها، فسمّى الحمل بالولادة، والميم والتاء زائدتان.
(1) ما بين المعكوفين غير موجود في أ.
(2)
ما بين المعكوفين غير موجود في ب.
(3)
غير موجود في ج.
(4)
في أ: "وقال في النهاية رواية".