الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب في الذميّ يسلم في بعض السنة هل عليه جزية
؟ ]
(ليس على مسلم جزية) قال الخطّابي: هذا يتأوّل على وجهين؛ أحدهما: أنّ معنى الجزية الخراج، فلو أنّ يهوديًّا أسلم وكان في يده أرض صولح عليها وضع عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج، وهو قول سفيان الثوري والشافعيّ، قال سفيان: فإن كانت الأرض ممّا أخذ عنوة ثمّ أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقرّ على أرضه الخراج. والثاني: أنّ الذميّ إذا أسلم وقد مرّ بعض الحول لم يطالب بحصّة ما مضى من السنة.
* * *
[باب في الإمام يقبل هدايا المشركين]
(فتجهّمني) أي تلقّاني بالغلظة والوجه الكريه.
(إنّي نهيت عن زبد المشركين) بفتح الزاي وسكون الباء، الرفد والعطاء، قال الخطّابي: يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخًا لأنّه قبل هدية غير واحد من المشركين، أهدى له المقوقس مارية والبغلة، وأهدى له أكيدر دومة فقبل منهما، وقيل إنّما ردّ هديته ليغيظه بردّها فيحمله ذلك على الإِسلام، وقيل: ردّها لأنَّ للهديّة موضعًا من القلب، وقد روي:"تهادوا تحابّوا"، ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم أن يميل بقلبه إلى مشرك فردّها قطعًا لسبب الميل، وليس ذلك مخالفًا لقبوله هدية المقوقس وأكيدر دومة ونحوهما، لأنّهما أهل كتاب وليسوا بمشركين، وقد أبيح لنا طعام أهل الكتاب ونكاحهم وذلك خلاف أهل الشّرك.
وقال البيهقي في سننه: يحتمل ردّه هديته التحريم، ويحتمل التنزيه، وقد يغيظه فيحمله ذلك على الإِسلام، والأخبار في قبول هداياهم أصحّ وأكثر. انتهى.
* * *