الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأهل الصَّدقة، وقد روي أنَّه كان تسلَّف منه صدقة عامين فكأنَّه ردَّها أو ردَّ صدقة أحد العامين عليه لمّا جاءته إبل الصدقة، فروى الحديث من رواه على الاختصار من غير ذكر السبب فيه.
وقال البيهقي في سننه: هذا الحديث لا يحتمل إلَّا معنيين؛ أحدهما: أن يكون قبل تحريم الصدقة على بني هاشم ثمَّ صار منسوخًا، والآخر: أن يكون استلف (1) من العبَّاس للمساكين إبلًا ثمَّ ردَّها عليه من إبل الصّدقة.
***
[باب من تصدّق بصدقة ثمّ ورثها]
(بوليدة) هي الجارية الحديثة السنّ.
***
[باب في حقوق المال]
(1) في ج يمكن قراءتها: "تسلف" وفي سنن البيهقي 7/ 48 (ط: دار الكتب العلمية 1414 هـ / 1994 م): "استسلف".
(بقاع قرقر) قال في النهاية: القاع المكان المستوي الواسع، والقرقر المكان المستوي.
(ليس فيها عقصاء) هي الملتوية القرن.
(ولا جلحاء) هي التي لا قرن لها، قال الخطّابي: وإنَّما اشترط نفي العقص والالتواء في قرونها ليكون أنكى لها وأدنى أن تمور في المنطوح.
(يوم وردها) بالكسر، الماء الذي ترد عليه.
(تعطي الكريمة) أي: النفيسة.
(وتمنح الغزيرة) أي: الكثيرة اللّبن.
(وتفقر الظهر) بضمّ أوَّله، أي: تعيره للركوب، يقال أفقرت الرجل بعيري أفقره إفقارًا إذا أعرته إيَّاه يركبه ويبلغ عليه حاجته، مأخوذ من ركوب فِقار الظهر وهي خرزاته، الواحدة فقارة.
(وتطرق الفحل) أي: تعيره للضراب ولا يأخذ عليه أجرًا.
(من كلّ جادّ عشرة أوسق) قال إبراهيم الحربي: يريد قدرًا من النخل يجدّ منه عشرة أوسق، وتقديره تقدير مجدوده (1)، فاعل بمعنى مفعول.
(بقنو) هو العدق بما عليه من الرّطب والبسر.
(يعلّق في المسجد للمساكين) قال الخطّابي: هذا من صدقة المعروف دون الفرض.
***
(1) في ج: "محدود".