الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(لا تحلّ الصدقة لغني إلّا في سبيل الله أو ابن السبيل) قال البيهقي في سننه: حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد أصحّ طريقًا وليس فيه ذكر ابن السبيل، فإن صحّ هذا فإنّما أراد والله أعلم ابن السبيل غنيّ في بلده محتاج في (سفره)(1).
***
[باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة
؟ ]
(وداه بمائة من إبل الصّدقة) قال الخطّابي: يشبه أن يكون أعطى ذلك من سهم الغارمين على معنى الحمالة في إصلاح ذات البين، إذ كان قد شجر بين الأنصار وبين أهل خيبر في دم القتيل الذي وجد بها منهم، فإنّه لا مصرف لمال الصدقات في الدّيات.
***
[باب ما تجوز فيه المسألة]
(1) في أ: "سبيله".
(إلّا أن يسأل الرّجل ذا سلطان) قال الخطّابي: هو أن يسأله حقّه من بيت المال الذي في يده.
(تحمّل حمالة) قال الخطّابي: هي أن يقع بين القوم التّشاجر في الدماء والأموال ويخاف من ذلك الفتن العظيمة، فيتوسَّط الرّجل فيما بينهم ويسعى في إصلاح ذات البين، ويضمن لهم مالًا، يترضّاهم به بذلك حتى تسكن الثايرة.
(أصابته جائحة) أي: آفة (فاجتاحت ماله) أي: استأصلته كالغرق والحرق وفساد الزرع.
(قوامًا من عيش) بكسر القاف أي: ما يقوم بحاجته الضرورية.
(أو سداد) بكسر السمن، أي: ما يكفي حاجته، والسداد بالكسر كلّ شيء سددت به خللًا.
(من ذوي الحجي) بالكسر، أي: العقل.
(سحت) أي: حرام.
(حلس) بكسر الحاء المهملة، الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب.