الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بحميل) أي: ضامن.
(ليس فيها خير) قال الخطّابي: يشبه أن يكون ذلك لسبّب علمه فيه خاصّة لا من من جهة أنّ الذهب المستخرج من المعدن لا يباح تملّكه.
***
[باب في اجتناب الشبهات]
(إنّ الحلال بيّن و (1) الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات) قال الشّيخ عزّ الدّين بن عبد السلام في أماليه: الشّبهة لا تقع إلّا في سبب أو صفة، لأنّ الحلال لا يكون حلالًا إلّا (بصفته)(2)، ككونه بُرًّا أو شاة، أو بسببه كالعقود
(1) في ب: "وإنّ".
(2)
في أ: "بصيغة".