الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
872 -
(7) أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:" إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ (1)، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي "(2).
[ب 862، د 891، ع 863، ف 923، م 866].
873 -
(8) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَالَ:" كَانَ الْحَسَنُ لَا يَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ وَلَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ شَيْئاً "(3).
[ب 863، د 892، ع 864، ف 924، م 867].
874 -
(9) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:" كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئاً "(4).
[ب 864، د 893، ع 865، ف 925، م 868]. تحفة 18096.
151 - باب الْكُدْرَةِ إِذَا كَانَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ
875 -
(1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا قَالَ:" أَرَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلّي ".
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: " لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ بِالْكُدْرَةِ* وَالصُّفْرَةِ بَأْساً "(5).
[ب 865، د 894، 895، ع 866، ف 926، 927، م 869].
(1) تصحفت في بعض النسخ الخطية إلى " الفضة " وهي بالقاف والقصة: هي الجبس الأبيض، شبهت القطنة أو الخرقة المستعملة للطهر بذلك لنقاوتها من أثر الدم.
(2)
فيه سليمان بن موسى الأشدق: متكلم فيه، ولا يقل عن رتبة الحسن، وانظر: القطوف رقم (603/ 874).
(3)
سنده حسن.
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه البحاري سندا ومتنا حديث (326).
* ك 94/أ.
(5)
رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (605/ 877).
876 -
(2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ، قَالَ:" تِلْكَ التَّرِيَّةُ (1)، تَغْسِلُهُ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي "(2).
[ب 866، د 896، ع 867، ف 928، م 870].
877 -
(3) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَحَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:" لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَاّ الطُّهُورُ "(3).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: التَّرِيَّةُ؛ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ.
[ب 867، د 897، ع 868، ف 929، م 871].
878 -
(4) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَعَفَّانُ قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ:" إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تَطَهَّرُ وَتُصَلِّى "(4).
[ب 868، د 898، ع 869، ف 930، م 872] إتحاف 14095.
926 -
(5) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:" لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَاّ الطُّهُورُ "(5).
[ب 869، د 899، ع 870، ف 931، م 874].
879 -
(6) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ:" كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئاً "(6).
[ب 870، د 900، ع 871، ف 932، م 873].
(1) ما تراه المرأة من أثر الدم، عند نهاية الحيض والغسل منه، كالصفرة والكدرة، وما يشبه غسالة اللحم، وبه فسرها الدارمي.
(2)
سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (606/ 878).
(3)
رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (607/ 879).
(4)
فيه حجاج بن أرطاه، والحارث الأعور: كلاهما صعيف، وانظر: القطوف رقم (608/ 880)
(5)
رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (609/ 882).
(6)
رواته ثقات، تقدم تخريجه.
880 -
(7) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:"إِذَا رَأَتِ الْحَائِضُ [نَزْياً غَلِيْظاً] دَماً عَبِيطاً بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْماً، ثُمَّ هِىَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ"(1).
[ب 871، د 901، ع 872، ف 933، م 875].
881 -
(8) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:" إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ، فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ، تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنْ كَانَ دَماً عَبِيطاً: الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ، فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ "(2).
[ب 872، د 902، ع 873، ف 934، م 876] إتحاف 14095.
882 -
(9) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ* هَارُونَ يَقُولُ: " إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً، فَرَأَتِ الطُّهْرَ بَيَاضاً فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَلَا يَجُوزُ وَهُوَ حَيْضٌ"(3).
وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ (4).
[ب 872، د 902، ع 873، ف 935، م 876].
883 -
(10) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ حَيْضُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَرَى كُدْرَةً، أَوْ صُفْرَةً، أَوْ تَرَى الْقَطْرَةَ، أَوِ الْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ:" أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَلَا يَضُرُّهَا شَيْئاً "(5).
[ب 873، د 903، ع 874، ف 936، م 877] إتحاف 14095.
(1) رجاله ثقات.
(2)
فيه الحارث الأعور: ضعيف، تقدم تخريجه.
* ت 70/ب.
(3)
رجاله ثفات، أبو محمد هو الدارمي.
(4)
هو الدارمي.
* ك 94/ب.
(5)
فيه الحارث الأعور: ضعيف، وشريك سماعه من أبي إسحاق كان متأخرا، تقدم تخريجه.
884 -
(11) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ:" سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضِ فَتَرَى الصُّفْرَةَ قَالَ: تَوَضَّأُ وَتَنْتَضِحُ "(1).
[ب 874، د 904، ع 875، ف 937، م 878].
885 -
(12) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ:" تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي قَرْئِهَا ذَلِكَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الأُولَى نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنْ كَانَ دَماً أَخَّرَتِ الظُّهْرَ وَعَجَّلَتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ صَلَّتْهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنْ كَانَ دَماً أَخَّرَتِ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَتِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّتْهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنْ كَانَ دَماً اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الْغَدَاةَ، فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "(2).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الأَقْرَاءُ عِنْدِي الْحَيْضُ (3).
[ب 875، د 905، ع 876، ف 938، م 879].
886 -
(13) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ وَاعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ ".
وَزَعَمَ (4) أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ:
" كَانَ هَذَا شَيْئاً كَانَتْ فُلَانَةُ تَجِدُهُ "(5).
[ب 876، د 906، ع 877، ف 939، م 880] تحفة 17399.
(1) فيه شريك: أرجح أنه حسن الحديث، وانظر: القطوف رقم (615/ 887).
(2)
رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (616/ 888).
(3)
القرء: اسم مشترك بين الحيض والطهر، ينصرف إلى أحدهما بقرينة.
(4)
قال ابن حجر: هو عطف على معنى العنعنة، أي حدثني عكرمة بكذا وزعم، وأبعد من زعم أنه معلق (الفتح 2/ 89).
(5)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (309) وسيأتي عند المصنف أن زينب كانت تعتكف مع النبي وهي تريق الدم، فلعلها هي أو هي أم سلمة.