الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
648 -
(9) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، ثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْعَرْضَ وَالْحَدِيثَ سَوَاءً (1).
[ب 645، د 665، ع 640، ف 673، م 644]
54 - باب الرَّجُلُ يُفْتِي بِشَيْءٍ ثُمَّ يَبْلُغُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَرْجِعُ
649 -
(1) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: يَقُومُ عَنْ يَسَارِهِ (2). فَحَدَّثْتُهُ عَنْ سُمَيْعٍ الزَّيَّاتِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ. فَأَخَذَ بِهِ "(3).
[ب 646، د 666، ع 641، ف 674، م 645] إتحاف 7720.
650 -
(2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ: الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: " نَشَدَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسَ، أَسَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي الْجَنِينِ؟ ، فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: قَضَى فِيهِ عَبْداً أَوْ أَمَةً. فَنَشَدَ النَّاسَ أَيْضاً، فَقَامَ الْمَقْضِيُّ لَهُ فَقَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِي بِهِ: عَبْداً أَوْ أَمَةً. فَنَشَدَ النَّاسَ أَيْضاً، فَقَامَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَقَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ: غُرَّةً عَبْداً أَوْ أَمَةً، فَقَالَ: أَتَقْضِي عَلَيَّ فِيهِ؟ ، فِيمَا لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا نَطَقَ، إِنْ أَبْطِلْهُ فَهُوَ أَحَقُّ مَا بَطَلَ. فَهَمَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (4) بِشَيْءٍ مَعَهُ فَقَالَ: «أَشِعْرٌ؟ » فَقَالَ عُمَرُ: لَوْلَا مَا بَلَغَنِي مِنْ قَضَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَجَعَلْتُهُ دِيَةً بَيْنَ دِيَتَيْنِ "(5).
[ب 647، د 668، ع 642، ف 675، م 646] إتحاف 16956.
(1) سنده حسن.
(2)
المراد عن يسار الإمام إذا كان المأموم واحدا، والصواب أن يكون عن يمين الإمام، كما في قصة ابن عباس رضي الله عنهما.
(3)
سنده حسن، رواه أحمد في (المسند 1/ 365).
(4)
هكذا في (الأصل، ر) وفي بقية الأصول (إليه) والمراد فهم النبي صلى الله عليه وسلم بضربه لمعارضته الحكم، واستعانته بالسجع، تدعيما لحجته.
(5)
فيه محمد بن حميد الرازي: حافظ ضعيف، والحديث صحيح، وقد قضى رسسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة، فكأن عمر رضي الله عنه رأى التقدير من ديتين: دية الرجل الجر، ودية المرأة الحرة، والله أعلم.
* ك 71/أ.
651 -
(3) ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ* قَالَ: كَانَ سَلَاّمٌ يَذْكُرُ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ خَطَأَ مُعَلِّمِكَ فَجَالِسْ غَيْرَهُ (1).
[ب 648، د 669، ع 643، ف 676، م 647] إتحاف 7263.
652 -
(4) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: " تَذَاكَرْنَا بِمَكَّةَ الرَّجُلَ يَمُوتُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَيَأْتِيهَا الْخَبَرُ، فَقُلْتُ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ، لِقَوْلِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَأَصْحَابِنَا -
…
قَالَ ـ: فَلَقِيَنِي طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ الْعَنَزِيُّ (2) فَقَالَ: إِنَّكَ عَلَيَّ كَرِيمٌ، وَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَلَدٍ، الْعَيْنُ إِلَيْهِمْ سَرِيعَةٌ، وَإِنِّي لَسْتُ آمَنُ عَلَيْكَ - قَالَ ـ: وَإِنَّكَ قُلْتَ قَوْلاً هَاهُنَا خِلَافَ قَوْلِ أَهْلِ الْبَلَدِ، وَلَسْتُ آمَنُ (3). فَقُلْتُ: وَفِي ذَا اخْتِلَافٌ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ. فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ تُوُفي".
وَسَأَلْتُ مُجَاهِداً فَقَالَ: " عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.
وَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفّيَ.
وَسَأَلْتُ أَبَا قِلَابَةَ فَقَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.
وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.
قَالَ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.
قَالَ وَسَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.
قَالَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ.
قَالَ حَمَّادٌ: وَسَمِعْتُ لَيْثاً يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ ".
قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: " مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ".
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " أَقُولُ: مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ "(4).
[ب 649، د 670، ع 644، ف 677 - 688، م 648] إتحاف 7263.
(1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (517/ 654).
*ت 59/ب.
(2)
في (ف، ك، و) العنبري وهو خطأ.
(3)
في (ف، ك، و) العنبري وهو خطأ.
(4)
رجاله ثقات، ويجمع بين هذه الأقوال بأنه: إذا قامت البينة على يوم الموت أو الطلاق فالعدة من يوم الوفاة أو الطلاق، وإذا لم تكن بينة فمن يوم الخبر.