الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
176 -
باب الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ (1) وَلَمْ تَجِدِ الْمَاءَ (2)
1196 -
(1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا ضَمْرَةُ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ ثَنَا، عَنْ مَطَرٍ قَالَ: " سَأَلْتُ الْحَسَنَ (3).
1197 -
(2) وَعَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فِي سَفَرٍ فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ وَلَا تَجِدُ الْمَاءَ. قَالَا: تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: يَطَؤُهَا زَوْجُهَا؟ ، قَالَا: نَعَمِ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ " (4).
[ب 1161، د 1213، ع 1176، ف 1188، 1189، م 1178].
1198 -
(3) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ* تَطْهُرُ فَلَا تَجِدُ الْمَاءَ، قَالَ:" يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا تَيَمَّمَتْ "(5).
سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ تَقُولُ بِهَذَا؟ ، قَالَ: إِي وَاللَّهِ.
[ب 1162، د 1214، ع 1177، ف 1190، م 1179].
177 - باب استِبْرَاءِ الأَمَةِ
1199 -
(1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ:" فِي اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، قَالَ: خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ "(6).
[ب 1163، د 1215، ع 1178، ف 1283، م 1180].
(1) في بعض النسخ الخطية" تطهرت ".
(2)
هذا الباب نقله صاحب فتح المنان، وجعله عقب باب مجامعة الحائض إذا طهرت (5/ 289)، ونبه على ذلك (فتح المنان 5/ 385).
(3)
فيه مطر بن طهمان الوراق: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، ويقويه ما بعده، وانظر: القطوف (886/ 1234).
(4)
موصول بالسند الذي قبله، ولا يعارضه الأثر رقم (1148) لأن المراد به إذا كانت في الحضر، وهذا في حالة السفر، ولا ماء فيكفي التيمم.
* ك 114/ب.
(5)
رجاله ثقات، وانظر: القطوف (887/ 1235).
(6)
فيه شريك: أرجح أنه حسن الحديث، وليث بن أبي سليم ضعيف، وله ما يقويه، وانظر: القطوف (888/ 1236).