الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
159 - بابٌ فِي الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْم وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
997 ـ[(
…
) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:" إِذَا سَمِعَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ السَّجْدَةَ*، يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَيَسْجُدُ، وَلَا تَقْضِى الْحَائِضُ لأَنَّهَا لَا تُصَلِّي"(1).
[ب 967، د 1016، ع 976، ف 1095، م 979].
998 -
(
…
) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ: لَا تَقْضِي (2).
[ب 968، د 1017، ع 977، ف 1096، م 980].
999 -
(
…
) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ] (3).
[ب 969، د 1018، ع 978، ف 1097، م 981].
1000 -
(1) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:" كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ "(4).
[ب 970، د 1019، ع 979، ف 1064، م 982] تحفة 15974.
1001 -
(2) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ:
" أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ* عَائِشَةَ: أَتَقْضِى إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ "(5).
[ب 971، د 1020، ع 980، ف 1065، م 983] تحفة 17964.
(1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (748/ 1037).
(2)
رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(3)
رجاله ثقات، وانظر: سابقه، ومابين المعقوفين ثلاثة آثار كان حقها أن تكون في باب الحائض تسمع السحدة فلا تسجد، فليس لها تعلق بهذا لباب، لذلك أهملنا ترقيمها ضمن هذا الباب.
(4)
فيه عبيد بن معتب: ضعيف.
* ك 101/أ.
(5)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (321) ومسلم حديث (335) وانظر:(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 192).
1002 -
(3) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادٌ (1)، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ (2).
قَالَ أَبُو النُّعْمَانِ: " كَأَنَّ حَمَّاداً فَرَّقَ حَدِيثَ أَيُّوبَ فَجَاءَ بِهَذَا "(3).
[ب 971، د 1021، ع 981، ف 1066، م 984] إتحاف 17964.
[1003 ـ[(
…
) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:" إِذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ السَّجْدَةَ فَلَا تَسْجُدْ "(4).
[ب 972، د 1022، ع 982، ف 1098، م 985].
1004 -
(
…
) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:" لَا تَسْجُدُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ "(5).
[ب 973، د 1023، ع 983، ف 1099، م 986].
1005 -
(
…
) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَسْجُدَ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ] (6).
[ب 974، د 1024، ع 984، ف 1100، م 987].
1006 -
(4) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَجْلَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ هَلْ يَقْضِيَانِ الصَّلَاةَ إِذَا تَطَهَّرْنَ؟ ، قَالَ:" هُوَ ذَا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَوْ فَعَلْنَ ذَلِكَ أَمَرْنَا نِسَاءَنَا بِذَلِكَ "(7).
[ب 975، د 1025، ع 985، ف 1067، م 988] إتحاف 8061.
(1) في بعض النسخ الخطية "حميد ".
(2)
رواته ثقات، وأنظر سابقه.
(3)
فرق بين رواية أيوب عن أبي قلابة عن معاذة، وروايته عن معاذة مباشرة، إشارة إلى أن لأيوب شيخين، وأنه سمعه منهما.
(4)
رجاله ثقات.
(5)
رجاله ثقات.
(6)
رجاله ثقات، ، وانظر: القطوف رقم (752/ 1045) وما بين المعقوفين ثلاثة آثار كان حقها أن تكون في باب الحائض تسمع السحدة فلا تسجد، فليس لها تعلق بهذا لباب، لذلك أهملنا ترقيمها ضمن هذا الباب، وانظر: رقم (1037، 1038، 1039).
(7)
سنده حسن.