الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1877 -
(2) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: نَحْوَهُ* (1).
[ب 1796، د 1896، ع 1854، ف 1985، م 1860] تحفة 17533.
534 - بابٌ فِي فَسْخِ الْحَجِّ
1878 -
(1) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ "، قَالَ:«بَلْ لَنَا* خَاصَّةً» (2).
[ب 1797، د 1897، ع 1855، ف 1986، م 1861] تحفة 2027، إتحاف 2418.
535 - باب مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
1879 -
(1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (3).
[ب 1798، د 1898، ع 1856، ف 1987، م 1862] تحفة 6387، إتحاف 8796.
1880 -
(2) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قال: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ رضي الله عنه حَدَّثَهُ: " أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَلَغُوا عُسْفَانَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي
* ت 152/ب.
(1)
انظر: السابق.
* ك 192/أ.
(2)
فيه الحارث بن بلال مجهول الحال، وأخرجه أحمد حديث (15852) أبو داود حديث (1808) والنسائي حديث (2808) وضعفه الألباني، وحديث (2812) وصحح الألباني وقفه، وابن ماجه حديث (2994) وضعفه الألباني.
قلت: معناه صحيح؛ لأن الفسخ كان خاصا بمن لم يسق الهدي، ليقرر دخول العمرة في الحج؛ والمراد إبطال ما كان عليه الجاهليون من عدم الجمع بين الحج والعمرة في إهلال واحد.
(3)
رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1241).