الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَعَلَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عَنَاقٌ لِي جَذَعَةٌ مِنَ الْمَعْزِ: هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، قَالَ ":«فَضَحِّ بِهَا وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (1).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ:«وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَجْزَأَهُ» .
[ب 1896، د 2005، ع 1962، ف 2094، م 1968] تحفة 1769، إتحاف 2070.
1984 -
(2) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ:" أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ "(2).
[ب 1897، د 2006، ع 1963، ف 2095، م 1969] تحفة 11722، إتحاف 17390.
596 - بابٌ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ
1985 -
(1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا فَرَعَ (3) وَلَا عَتِيرَةَ» (4).
[ب 1898، د 2007، ع 1964، ف 2096، م 1970] تحفة 13127، إتحاف 18704.
1986 -
(2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عَدُسٍ (5)، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ: لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي رَجَبٍ فَمَا تَرَى؟ "، قَالَ:«لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» (6).
قَالَ وَكِيعٌ: لَا أَدَعُهُ أَبَداً.
[ب 1899، د 2008، ع 1965، ف 2097، م 1971] تحفة 11178، إتحاف 16446.
(1) رجاله ثقات، وفي الأضاحي أخرجه البخاري حديث (5556) ومسلم حديث (1961) وانظر:(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1281).
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (4) وهو طرف من السابق.
(3)
بفتح الراء: نتاح الحيوانات، وهو المولود الأول يذبح لطواغيتهم تبركا، والعتيرة: ما يذبح في رجب تعظيما له باعتباره من الأشهر الحرم.
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (5473) ومسلم حديث (1976) وانظر:(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 1291).
(5)
في بعض النسخ الخطية" حدس ".
(6)
فيه وكيع بن عدس مقبول، قال الذهبي: لا يعرف، وأخرجه النسائي حديث (4233) وقال الألباني: صحيح لغيره.