الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1780 -
(2) أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الَّذِى تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ» (1).
[ب 1706، د 1798، ع 1757، ف 1885، م 1763] تحفة 12292، إتحاف 18006.
1781 -
(3) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَيَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَا: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُحَرَّمُ» (2).
[ب 1707، د 1799، ع 1758، ف 1886، م 1764] تحفة 12292، إتحاف 18006.
487 - بابٌ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
1782 -
(1) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ:" قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ": «أَنْتُمْ (3) أَوْلَى بِمُوسَى فَصُومُوهُ» (4).
[ب 1708، د 1800، ع 1759، ف 1887، م 1765] تحفة 5450، إتحاف 7423.
1783 -
(2) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ "(5).
[ب 1709، د 1801، ع 1760، ف 1888، م 1766] تحفة 16622.
* ك 180/ب.
(1)
فيه زيد بن عوف لقبه فهد، نقل الذهبي قول أبي حاتم: يعرف وينكر، والحديث صحيح أخرجه أحمد، انظر: السابق.
(2)
رجاله ثقات، وانظر ما قبل السابق.
(3)
يخاطب أصحابه رضي الله عنهم، وهو خطاب للأمة كلها.
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (2004) ومسلم حديث (1130) وانظر:(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 692).
(5)
رجاله ثقات، وهذا قبل فرض رمضان، وخير بعد فرض رمضام كما في البخاري حديث (1592) وانظر أطرافه: ومسلم حديث (1125) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
1784 -
(3) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ: «إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ كَانَ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَصُمْهُ» (1).
[ب 1710، د 1802، ع 1761، ف 1889، م 1767] تحفة 4538، إتحاف 5976.
1785 -
(4) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُهُ في الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ» (2) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ إِلَاّ أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.
[ب 1711، د 1803، ع 1762، ف 1890، م 1768] تحفة 8146، إتحاف 11266.
1786 -
(5) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ حَتَّى إِذَا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ "(3).
[ب 1712، د 1804، ع 1763، ف 1891، م 1769] تحفة 17157.
(1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (1924) ومسلم حديث (1135) وانظر:(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 695).
* ت 142/ب.
(2)
فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وقد توبع، أخرجه البخاري حديث (1892) ومسلم حديث (1126) ولم أقف عليه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
* ك 181/أ.
(3)
رجاله ثقات، تقدم متفق عليه.