الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1093 -
(19) أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:" أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بَأْساً أَنْ تَمَسَّ الْحَائِضُ الْخُمْرَةَ "(1).
[ب 1066، د 1116، ع 1076، ف 1169، م 1079].
166 - باب مُجَامَعَةِ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
1094 -
(1) حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (2).
(2)
وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ (3).
(3)
وَعَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ (4).
(4)
قَالَ مُحَمَّدٌ (5) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ:" لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ "(6).
[ب 1067، د 1117، ع 1077، ف 1170، 1171، 1172، 1173، م 1080].
1095 -
(5) حَدَّثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: مِثْلَهُ سَوَاءً (7).
[ب 1067، د 1118، ع 1078، ف 1174، م 1081].
1096 -
(6) حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: " سُئِلَ سُفْيَانُ أَيُجَامِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ ، فَقَالَ: لَا. فَقِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَتِ الْغُسْلَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَيَّاماً؟ ، قَالَ: تُسْتَتَابُ "(8).
[ب 1068، د 1119، ع 1079، ف 1175، م 1082].
(1) سنده حسن، وتقدم مرفوعا من روايتها.
(2)
رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (804/ 1138).
(3)
رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (804/ 1138).
(4)
رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (804/ 1138).
(5)
هو ابن عيسى.
(6)
رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (804/ 1138).
(7)
رجاله ثقات.
(8)
رجاله ثقات.
1097 -
(7) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (1) قَالَ: حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} (2) قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْنَ (3).
[ب 1069، د 1120، ع 1080، ف 1176، م 1083].
1098 -
(8) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (4) قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} (5) قَالَ: اغْتَسَلْنَ (6).
1155 -
(9) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ قَالَ:" سَأَلْتُ مُجَاهِداً، عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ* أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ ، قَالَ: لَا، حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ "(7).
[ب 1070، د 1121، ع 1081، ف 1177، م 1084].
1156 -
(10) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (8) - هُوَ ابْنُ زِيَادٍ - ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً.
(11)
وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ.
(12)
وَحَدَّثَنِى حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَال (9):" لَا يَغْشَاهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ "(10).
[ب 1072، د 1123، ع 1083، ف 1179، 1180، 1181، م 1086].
(1) من الآية (222) من سورة البقرة.
(2)
من الآية (222) من سورة البقرة.
(3)
رجاله ثقات، وهو موصول بالذي بعده، وانظر: القطوف رقم (807/ 1141).
(4)
من الآية (222) من سورة البقرة.
(5)
من الآية (222) من سورة البقرة.
(6)
رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(7)
رجاله ثقات، وانظر سابقه، وانظر: القطوف رقم (811/ 1143).
* ت 81/أ.
(8)
في (ك) عبد الوهاب، وهو خطأ.
(9)
هكذا في بعض النسخ الخطية قال، وهو صواب على أن القائل إبراهيم، وفي بعض الأصول
الخطية (قالوا) وهو صحيح أي الرواة عن إبراهيم قالوا.
(10)
الحجاج بن أرطاة: ضعيف، يقوى بما تقدم.
* 108/أ.
1099 -
(13) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ:" فِي الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَ: هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ"(1).
[ب 1073، د 1124، ع 1084، ف 1182، م 1087].
1100 -
(14) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا (2).
[ب 1074، د 1125، ع 1085، ف 1183، م 1088].
1101 -
(15) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْخَيْرِ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَا أُجَامِعُ امْرَأَتِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَطْهُرُ فِيهِ حَتَّى يَمُرَّ يَوْمٌ (3).
[ب 1075، د 1126، ع 1086، ف 1184، م 1089] إتحاف 13864.
1102 -
(16) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:" فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ قَالَ: لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ "(4).
[ب 1076، د 1127، ع 1087، ف 1185، م 1090].
1103 -
(17) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ:" فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ: إِنْ أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ غَسَلَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَتَاهَا "(5).
[ب 1077، د 1128، ع 1088، ف 1186، م 1091].
(1) رجاله ثقات، تقدم، وقوله:" وله أن يراجعها " في حالة الطلاق الرجعي، فإذا اغتسلت لا حق له في المراجعة إلا برضاها.
(2)
رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (814/ 1146).
(3)
رجاله ثقات.
(4)
رجاله ثقات، تقدم تخريجه.
(5)
فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، وانظر: القطوف رقم (817/ 1149).