الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
980 -
(8) قَالَ مَرْوَانُ: هُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
[ب 953، د 1000، ع 960، ف 1047، م 963].
981 -
(9) وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: " هُمَا سَوَاءٌ "(1).
[ب 953، د 1000، ع 960، ف 1047، م 963].
982 -
(10) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِى يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:" إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عِنْدَ الطَّلْقِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ النِّفَاسِ "(2).
[ب 954، د 1001، ع 961، ف 1031، م 964].
983 -
(11) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَطْلُقُ قَالَ:" تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ"* (3).
[ب 955، د 1002، ع 962، ف 1032، م 965].
157 - باب الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ
984 -
(1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، في الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ: تَغْتَسِلُ (4).
[ب 956، د 1003، ع 963، ف 1050، م 966].
985 -
(2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: مِثْلَهُ (5).
[ب 956، د 1004، ع 964، ف 1051، م 967].
(1) أي الغلام والجارية لا فرق بينهما في مدة الانتظار بعد الولادة.
* ت 75/أ.
(2)
رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (718/ 1021).
* ت 75/أ.
(3)
رجاله ثقات، وانظر سابقه.
(4)
رجاله ثقات، والاغتسال على سبيل الاستحباب لا الوجوب، والمسألة خلافية، وانظر: القطوف رقم (720/ 1023).
(5)
رجاله ثقات، وانظر: سابقه، وانظر: القطوف رقم (721/ 1024).
986 -
(3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْحَيْضُ أَكْبَرُ (1).
[ب 957، د 1005، ع 965، ف 1052، م 968].
987 -
(4) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ غَشِىَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ فَقَالَ:" تَغْتَسِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ "(2).
[ب 958، د 1006، ع 966، ف 1053، م 969].
988 -
(5) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا:" لِتَغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ"(3).
[ب 959، د 1007، ع 967، ف 1054، م 970].
989 -
(6) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الْحَسَنِ: مِثْلَ ذَلِكَ (4).
[ب 959، د 1007، ع 967، ف 1055، م 970].
990 -
(7) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سُئِلَ عَنْهَا حَمَّادٌ فَقَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: تَغْتَسِلُ (5).
[ب 960، د 1009، ع 969، ف 1057، م 972].
991 -
(8) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ [ابْنِ](6) فُضَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَغْتَسِلُ (7).
[ب 961، د 1010، ع 970، ف 1058، م 973].
(1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (722/ 1025) والحيض أكبر من الجنابة، فإذا أجنبت وهي حائض لا تغتسل.
(2)
رجاله ثقات تقدم، ولأنه غشيها قبل الحيض فاستحب له الغسل.
(3)
فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، ولكنه متابع تقدم، وانظر: القطوف رقم (724/ 1027) فهما وغيرهما يرون وجوب الغسل؛ لكون الحنابة حصلت قبل الحيض.
(4)
حسن، وانظر: سابقه.
(5)
رجاله ثقات، وانظر: السابق، وانظر: القطوف رقم (727/ 1030).
(6)
في بعض النسخ الخطية " فضيل ".
* ك 100/ب.
(7)
فيه محمد بن سالم: ضعيف، يقويه ما سبق.