الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1967 -
(2) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:" ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ، فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: «إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1) اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ» ثُمَّ سَمَّى اللَّهَ وَكَبَّرَ وَذَبَحَ "(2).
[ب 1880، د 1989، ع 1946، ف 2078، م 1952] تحفة 3166، إتحاف 3859.
590 - باب مَا يُسْتَدَلُّ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الأُضْحِيَّةَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ
1968 -
(1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ يَزِيدَ - حَدَّثَنِي سَعِيدٌ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي هِلَالٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ*، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّىَ فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئاً مِنْ شَعْرِهِ، فِي الْعَشْرِ الأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ» (3).
[ب 1881، د 1990، ع 1947، ف 2079، م 1953] تحفة 18152.
1969 -
(2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا أَظْفَارِهِ شَيْئاً» (4).
[ب 1882، د 1991، ع 1948، ف 2080، م 1954] تحفة 18152.
(1) الآية (162) من سورة الأنعام.
* ك 202/أ.
(2)
فيه تدليس ابن إسحاق، وأبو عياش مقبول، وقد توبع، وأخرجه الترمذي حديث (1520) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، والعمل هلى هذا عند أهل العلم، وأبو داود حديث (2795) وابن ماجه حديث (3121) وضعفه الألباني عندهما.
* ك 202/أ.
(3)
فيه عبد الله بن صالح، وقد توبع، ويقويه التالي، وأخرجه مسلم حديث (1977).
(4)
رجاله ثقات، وانظر: السابق.