الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقُكُمْ حِينَ أَرْكَعُ تُدْرِكُونِي حِينَ أَرْفَعُ، وَمَهْمَا أَسْبِقُكُمْ حِينَ أَسْجُدُ تُدْرِكُونِي حِينَ أَرْفَعُ» (1).
[ب 1289، د 1354، ع 1315، ف 1431، م 1320] تحفة 11426، إتحاف 16817.
1340 -
(2) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» (2).
[ب 1290، د 1355، ع 1316، ف 1432، م 1321] تحفة 14380.
1341 -
(3) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَثَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَسْبِقُوهُ إِذَا كَانَ يَؤُمُّهُمْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَقَالَ:«إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي وَأَمَامِي» (3).
[ب 1291، د 1356، ع 1317، ف 1433، م 1322] تحفة 1577، إتحاف 1808.
249 - باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَكَيْفَ الْعَمَلُ فِي السُّجُودِ
1342 -
(1) أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ: هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُساً يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَأُمِرَ أَنْ لَا يَكُفَّ شَعَراً وَلَا ثَوْباً "(4).
قَالَ شُعْبَةُ (5): وَحَدَّثَنِيهِ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: «أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، وَلَا أَكُفَّ شَعَراً وَلَا ثَوْباً» (6).
[ب 1292، د 1357، ع 1318، ف 1434، م 1323] تحفة 5734، إتحاف 7771.
(1) فيه محمد بن عجلان، صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وليس هذا منها، وأخرجهأبو داود حديث (619) وابن ماجه حديث (963) وقال الألباني: حسن صحيح. عندهما.
(2)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (691) ومسلم حديث (427) انظر:(اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 247).
* ت 99/ب.
(3)
سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (426).
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (809) وانظر أطرافه (812، 815، 816) ومسلم حديث (490) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 276).
(5)
في (ت)" سعيد ". وهو خطأ.
(6)
نظر السابق.
1343 -
(2) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَا: ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ» . قَالَ وُهَيْبٌ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ:«وَلَا نَكُفَّ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعَرَ» (1).
[ب 1293، د 1358، ع 1319، ف 1435، م 1324] تحفة 5708، إتحاف 7771.
250 -
باب أَوَّلِ مَا يَقَعُ مِنَ الإِنْسَانِ إلى (2) الأَرْضِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ
1344 -
(1) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ "(3).
[ب 1294، د 1359، ع 1320، ف 1436، م 1325] تحفة 11780 إتحاف 17291.
1345 -
(2) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» * (4).
قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ؟ ، قَالَ: كُلُّهُ طَيِّبٌ. وَقَالَ: أَهْلُ الْكُوفَةِ يَخْتَارُونَ الأَوَّلَ (5).
[ب 1295، د 1360، ع 1321، ف 1437، م 1326] تحفة 13866.
(1) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (812) ومسلم حديث (490) وانظر السابق.
(2)
سقطت من (ت) وفي بعض النسخ الخطية" على " وكلاهما يصح.
(3)
فيه شريك بن عبد الله، أرجح أنه حسن الحديث، وأخرجه الترمذي حديث (268) وقال: حسن غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وأبو داود حديث (838) وابن ماجه حديث (882) وضعفه الألباني. عندهما.
* ك 131/ب.
(4)
رجاله ثقات، وأخرجهأبو داود حديث (840).
(5)
ليست في (ك).