الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فِي الْحَجِّ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، يَقُولُ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، أَجَلُهُمْ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَاقْتُلُوهُمْ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ " (1).
[ب 1854، د 1960، ع 1919، ف 2051، م 1925] تحفة 10101، إتحاف 14280.
572 - باب إِذَا وَدَّعَ الْبَيْتَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ
1941 -
(1) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ (2)، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ قَالَ:" سَمِعْتُ مُهَاجِراً يَقُولُ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَفْعِ الأَيْدِي عِنْدَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ الْيَهُودُ، حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَصَنَعْنَا (3) ذَاكَ؟ "(4).
[ب 1855، د 1961، ع 1920، ف 2052، م 1926] تحفة 3116، إتحاف 3792.
573 - بابٌ فِي حُرْمَةِ الْمُسْلِمِ
1942 -
(1) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَجَّاجٌ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اسْتَنْصِتِ* النَّاسَ» فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، ثُمَّ قَالَ:«لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» (5).
[ب 1856، د 1962، ع 1921، ف 2053، م 1927] تحفة 3236، إتحاف 3962.
(1) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (871، 872) وقال: حسن.
(2)
في بعض النسخ الخطية" الثقفي " وهو تحريف.
(3)
هكذا في بعض النسخ الخطية، واعتمد صاحب فتح المنان لفظة " فصنعنا " وبناء عليه علق على الحديث (فتح المنان 7/ 661) والصواب الإنكار، وورد عند النسائي (فلم نكن نفعله).
(4)
رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (1870) والترمذي حديث (855) وقال: إنما نعرفه من حديث شعبة، عن أبي قزعة، والنسائي حديث (2908) ومسألة رفع اليدين إذا رآى البيت، قادما أو مودعا مسألة خلافية، انظر:(معالم السنن 2/ 191).
* ت 159/أ.
(5)
رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (121) وانظر أطرافه (4405، 6869، 7080) ومسلم حديث (118) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث 44).