الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وحُويصة): بضم الحاء وفتح الواو وسكون الياء وتخفيف الصاد المهملة، وقد تشدد.
(فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده): أي: أَدَّى دِيَتَهُ، يقال: عَقَلْتُه: إذا أَدَّيْتُ ديتَه، وعَقَلْتُ عنه: إذا أُلْزِمَ ديةً، فأَدَّيْتُها (1) عنه (2).
* * *
باب: مَا يُحْذَرُ مِنَ الغَدْرِ
1734 -
(3176) - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهْوَ فِي قُبَّهٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ:"اعْدُدْ سِتّاً بَيْنَ يَدَيِ السَاعَةِ: مَؤْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِئَةَ دِينَارٍ، فَيَظَلُّ سَاخِطاً، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَاّ دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً".
(ابن زَبْر): بفتح الزاي (3) وإسكان الموحدة.
(بُسْر بن عُبيد الله): بضم الموحدة وإسكان السين المهملة.
(1) في "ع": "ديته كأديتها".
(2)
انظر: "التنقيح"(2/ 704).
(3)
"الزاي" ليست في "ع"، وفي "م":"الراء"، والصواب ما أُثبت.
(ثم مُوْتانٌ): -بفتح الميم وسكون (1) الواو-: الموت، وبضم الميم أيضاً؛ والمراد به: الطاعون.
وعند ابن السكن: "ثم موتتان"، قيل: ولا معنى له (2).
(كقُعاص الغنم): -بضم القاف-: داءٌ يصيب الغنمَ؛ و (3) هو شيء يأخذها في رؤوسها تسيل له (4) أنوفُها، لا يُلبثها أن تموتَ، وقيل: الموت فجأة (5).
(ثم هُدْنة): بهاء مضمومة فدال ساكنة فنون: هي الصلح.
(فيغدِرون): بكسر الدال.
(تحت ثمانين غاية): -بغين معجمة فألف فياء تحتية-: هي الراية.
قال الجواليقي: لأنها غايةُ المتبع، إذا وقفت، وقف، وإذا مشت، تبعها.
ورواه بعضهم: "غابة" -بباء موحدة-: وهي الأَجَمَة، شَبَّه كثرةَ الرماح بالأجمة (6).
* * *
(1) في "ع": "وإسكان".
(2)
انظر: "التنقيح"(2/ 704).
(3)
الواو ليست في "ع".
(4)
"له" ليست في "ع".
(5)
انظر: "التوضيح"(18/ 636).
(6)
انظر: "التوضيح"(18/ 638).