الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
امرأةٌ أو عبدٌ أهلَ القسطنطينية، هل يجب على الإمام تنفيذُ ذلك، أو (1) إنما ينفذ تأمينهم للآحاد؟ يبحث فيه عن النص.
غير أن المتأخرين أجازوا للآحاد إعطاء الأمان، وقالوا: مطلقاً ومقيداً، قبل الفتح وبعده، هكذا في "الصبح الصادع".
* * *
باب: ذِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ وَجِوَارِهِمْ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْناَهُمْ
1732 -
(3172) - حدثني مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَناَ وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ، فَقَالَ: مَا عِنْدَناَ كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَاّ كِتَابُ اللهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَقَالَ: فِيهَا الْجِرَاحَاتُ، وَأَسْنَانُ الإِبِلِ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً، أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ.
(فمن أخفرَ مسلماً): أي: نقضَ عهدَه.
* * *
باب: إِذَا قَالُوا: صَبَأْناَ، وَلَمْ يُحْسِنُوا: أَسْلَمْنَا
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ". وَقَالَ عُمَرُ: إِذَا قَالَ: مَتْرَسْ، فَقَدْ آمَنَهُ، إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ
(1) في "ع": "و".
كُلَّهَا. وَقَالَ: تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ.
(وقال عمر: إذا قال: مَتْرَس، فقد آمنه): مترس -بفتح الميم وتشديد التاء الفوقية وإسكان الراء، وبفتح الميم وإسكان التاء وفتح الراء- معناه: لا تخف (1).
(أو (2) قال: تكلَّمْ لا بأسَ): مثلُ هذا وقع للهرمزان مع عمر رضي الله عنه، وذلك أن جيش المسلمين لما حاصروا تُسْتَر (3)، نزل الهرمزانُ على حكم عمر رضي الله عنه، فبعث به أبو موسى، فلما قدم عمر، سكت الهرمزان، فقال له عمر: تكلم، فقال: كلام حي أم كلام ميت؟ فقال عمر: تكلم فلا بأس، فقال: إنا وإياكم -معشرَ العرب- ما خلّى (4) الله بيننا، كنا نقتلكم ونَغْصِبُكم (5)؛ فأما إذا كان الله معكم، فلم يكنْ لنا بكم يدانِ، ثم هَمَّ عمر بقتله، فقال له أنس: ليس لك (6) إلى قتله سبيلٌ، فقال: أعطاك شيئاً؟ قلت: ما (7) فعلت، ولكنك قلتَ له: تكلَّمْ فلا بأس؛ فقال: لتجيئَنَّ بمن يشهدُ (8) معك، وإلا بدأتُ بعقوبتك، فخرجت من عنده، فإذا أنا
(1) انظر: "التنقيح"(2/ 703).
(2)
في "ع": "و".
(3)
في "ع": "حصل وأيسر".
(4)
في "ع": "حكى".
(5)
في "ع": "وبعضكم".
(6)
في "ع": "له".
(7)
"ما" ليست في "ع".
(8)
"بمن يشهد" ليست في "ع".