الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهْيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ -رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ- فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ؟ تُرَجِّينَ النكِّاحَ؟ فَإِنَّكِ وَاللَّهِ! مَا أَنْتِ بِنَاكِحِ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأتيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي.
(أنها كانت تحت سعد (1) بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا): فيه رد على قول من زعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رثا له (2)؛ لكونه لم (3) يهاجر (4).
* * *
باب
2095 -
(3998) - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ: لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَهْوَ مُدَجَّجٌ، لَا يُرَى مِنْهُ إِلَّا عَيْنَاهُ، وَهْوَ يُكْنَى أَبَا ذَاتِ
(1) في "م": "سعيد".
(2)
"له" ليست في "ع".
(3)
في "ع": "لما".
(4)
انظر: "التنقيح"(2/ 829).
الْكَرِشِ، فَقَالَ: أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ، فَحَمَلْتُ عَلَيهِ بِالْعَنَزَةِ، فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ، فَمَاتَ. قَالَ هِشَامٌ: فَأُخْبِرْتُ أَنَّ الزُّبَيْرَ قَالَ: لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ، ثُمَّ تَمَطَّأْتُ، فَكَانَ الْجَهْدَ أَنْ نَزَعْتُهَا وَقَدِ انْثَنَى طَرَفَاهَا. قَالَ عُرْوَةُ: فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكرٍ، سَأَلَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُبِضَ عُمَرُ، أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ، وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيِّ، فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ.
(وهو مدجِّج): -بجيم مشددة مكسورة، وتفتح أيضًا، بعدها جيم أخرى-؛ أي: شاكٍ.
(ثم تَمَطَّأْت): -بالهمزة-، والمعروف: تَمَطَّيْتُ، بالياء.
* * *
2096 -
(4000) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ -وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَبَنَّى سَالِمًا، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنتَ الْوَليدِ بْنِ عُتْمَةَ، وَهْوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5]، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
[(وأنكحه بنتَ أخيه هندَ بنتَ الوليد بن عتبة (1)): كذلك (2) رواه أبو داود (3)، والنسائي (4).
وقال في "الموطأ"] (5): فاطمة بنت الوليد (6)، ولم يذكر ابن سعد، وابن عبد البر في الصحابة: هندَ بنتَ الوليد، وذكر ابنُ سعد فاطمةَ بنتَ عتبةَ، تزوج بها سالم (7).
قال (8) الدمياطي: ولا أظنه صحيحًا (9).
* * *
2097 -
(4002) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبهَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ رضي الله عنه صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ
(1) في "م": "عُيينة".
(2)
في "ج": "كذا".
(3)
رواه أبو داود (2061).
(4)
رواه النسائي (3223).
(5)
ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(6)
رواه مالك في "الموطأ"(2/ 605).
(7)
انظر: "الطبقات الكبرى"(8/ 238).
(8)
في "ع": "وقال".
(9)
انظر: "التنقيح"(2/ 830).
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ". يُرِيدُ: التَّمَاثِيلَ الَّتِي فِيهَا الأَرْوَاحُ.
(يريد: صورة التماثيل التي فيها الأرواح): قائل هذا القول ابنُ عباس، قاله الحافظ أبو ذر (1).
* * *
2098 -
(4003) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ ابْنُ حُسَيْنٍ: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عليهم السلام أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصيبِي مِنَ الْمَغْنَم يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَانِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ عليها السلام بِنْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا فِي بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي، فَنأْتِيَ بِإِذْخِرٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، فَنَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجمَعُ لِشَارِفَيَّ مِنَ الأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، حَتَّى جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا أَنَا بِشَارِفَيَّ قَدْ أجُبَّتْ أَسْنِمَتُهُما، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ الْمَنْظَرَ، قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهْوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عِنْدَهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا:(أَلَا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ)، فَوَثَبَ حَمْزَةُ إِلَى السَّيْفِ، فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَأَخَذَ مِنْ أَكبَادِهِمَا،
(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.
قَالَ عَلِيٌّ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَعَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ:"مَا لَكَ؟ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقتَيَّ، فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَر خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ، فَدَعَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، فَأُذِنَ لَهُ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ، مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى رُكبَتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لأَبِي؟ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ثَمِلٌ، فَنَكَصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، فَخَرَجَ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ.
(قد أُجِبَّت أسنمتُهما): تقدم في أثناء البيوع بلفظ: "فجُبَّت"(1)، قيل: وهو الصواب.
* * *
2099 -
(4004) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَنْفَذَهُ لَنَا ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ: سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ مَعْقِلٍ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا.
(أن عليًا كبر على سهل بن حنيف، فقال: إنه شهد بدرًا): قال الحميدي: قال أبو بكر البرقاني: لم يبين البخاري عددَ التكبير، وهو عند ابن عيينة بإسناده، وفيه: أنه كبر ستًا، وقيل: كبر خمسًا، [وروى سعد بن
(1) رواه البخاري (2375).
منصور الوجهين (1).
* * *
2100 -
(4012 و 4013) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّتنَا جُويرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّ عَمَّيْهِ، وَكَانَا شَهِدَا بدْرًا، أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارعِ. قُلْتُ لِسَالِمِ: فَتُكْرِيهَا أَنْتَ؟ قَالَ: نعمْ، إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ.
(أن عميه، وكانا شهدا بدرًا): هما ظُهير ومظهر، ولدا (2)] (3) رافعِ (4) ابنِ عدي، أَنصاريان أَوْسِيّان.
* * *
2101 -
(4019) - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ، عن الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَمِّه، قَالَ: أَخْبَرنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ثُمُّ الْجُنْدَعِيُّ: أَنَّ عُبَيْدَ الَلَّهِ ابْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أخبَرَهُ: أَنَّهُ قَالَ
(1) انظر: "التنقيح"(2/ 830).
(2)
في "ع": "وكذا".
(3)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(4)
في "ج": "ورافع".
لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتَ إِن لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، آأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَقْتُلْهُ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ".
(لاذَ مني بشجرة): أي: تَحَيَّلَ في الفرار مني لها.
(فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله): من حيثُ إنه مسلمٌ معصومُ الدم قد جَبَّ الإسلامُ عنه ما كان منه من قطع يدك.
(وإنك بمنزلته (1) قبل أن يقول كلمته): قيل: باعتبار أن دمك صار مباحًا بالقصاص، كما أن دم الكافر مباح (2) لحق الدين، فوجهُ الشبه إباحةُ الدم، وإن كان الموجبُ مختلفًا. قاله الخطابي (3).
وقيل: باعتبار الإثم، وإن كان سبب (4) الإثم مختلفًا.
وقيل: المعنى: أنت عنده مباح الدم قبل أن يُسلم، كما أنه عندك مباح الدم (5).
(1) في "ج": "بمنزلتك".
(2)
"مباح" ليست في "ع".
(3)
انظر: "أعلام الحديث"(3/ 1713).
(4)
في "ع": "بسبب".
(5)
قوله: "أنت عنده مباح الدم قبل أن يسلم كما أنه عندك مباح الدم" ليس في "ع".
وقيل: المعنى (1): إن قَتَلَه مستحلًّا (2).
قلت: وفيه نظر، فإن استحلاله للقتل إنما هو بتأويل كونه أسلمَ خوفًا من القتل، ولم يُرِدْ بإسلامه [وجهَ الله، والاستحلالُ على هذا التأويل لا يوجب كفرًا، ويشهد له قصةُ أسامة (3)](4).
قال القاضي تاج الدين السبكي في كتاب "الأشباه والنظائر": قال إمام الحرمين في "الطلاق" بعدما ذكر أن الحربي إذا أُكره على الإسلام، فنطق بالشهادتين تحت السيف، نحكم بكونه مسلمًا: فإن هذا إكراه بحق، فلم يغير الحكم، اتفقت الطرق على هذا، مع ما فيه من الغموض من طريق المعنى، فإن كلمتي الشهادة نازلتان في الإعراب عن الضمير منزلةَ الإقرار، والظاهر من المحمول عليهما (5) أنه كاذب في إخباره. انتهى.
وقد حكاه عنه (6) الرافعي، إلا أنه أسقط قوله: في إخباره، وليس بجيد؛ لأن الكذب عدمُ المطابقة لما في نفس الأمر، وقائلُ الشهادتين قولُه مطابق، فلا يقال: إنه كاذب، نعم (7) هو كاذب في إخباره أن [ضميره (8)
(1) قوله: "قبل أن يسلم كما أنه عندك مباح الدم. وقيل: المعنى" ليس في "ج".
(2)
انظر: "التنقيح"(2/ 831).
(3)
في "ع": "إسلامه".
(4)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(5)
في "ع" و"ج": "عليها".
(6)
في "ج": "عن".
(7)
في "ع": "يعم".
(8)
في "ع": "أنه ضمير".
مشتمل على الاعتقاد، فقد تبين أن قول الإمام: في إخباره (1)] (2)، قيدٌ لابدَّ منه، حذفه الرافعي ظنًا منه أنه لا حاجة إليه، فوردَ ما لا قِبَلَ له به.
واعترضه ابنُ الرفعة: بأن هذه نزغة أسامة بن زيد، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وكيف لا ونحن نؤاخذ المقرَّ للعباد بما يغلب على الظن كذبُه فيه إذا احتملَ الصدقَ على بعد، وحقُّ الله أولى بذلك.
نعم، هو إذا كان في نفس الأمر بخلاف ذلك، لا يحصل له الفوز في الآخرة. انتهى.
ثم (3) قال القاضي تاج الدين (4): والإمام لا تخفى عليه نزغة أسامة، ولم يرد التشكيك على قبول إسلامه، بل ذكر أن قبول أسامة شرعًا غامض من جهة المعنى، ولذلك قال: من حيث المعنى، ولم يقل: من حيث الحكم (5).
والحاصل: أن هذا مما حُكم فيه بخلاف الظاهر، وأنه (6) أمر تعبديٌّ غير معقول.
وطريق جوابه: أن يبين (7) أن هذا جارِ على وَفْق (8) الأقيسة الواضحة
(1)"في إخباره" ليست في "ع".
(2)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(3)
في "ع" و"ج": "نعم".
(4)
في "ج": "الدين السبكي".
(5)
في "ع": "المعنى".
(6)
"وأنه" ليست في "ع".
(7)
"أن يبين" ليست في "ج".
(8)
في "ع": "وقف".
المعاني، لا أن يقال: هذه نزغة أسامة؛ فإنه لا يتكرر ذلك، بل نقول: ومن ثم لم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة (1) قَوَدًا، ولا دية، وإنما ذلك -والله أعلم- حيث كان أقدم عن اجتهاد (2) ساعده المعنى، ولكن بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن من قالها، فقد عصم دمه وماله، وقال:"هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ"؛ إشارة إلى نكتة الجواب.
والمعنى -والله أعلم بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن هذا الظاهر مضمحلٌّ بالنسبة إلى أن القلب لا يطلع على ما فيه إلا خالقُه.
ولعلَّ هذا أسلمَ حقيقةً، وإن كان تحت السيف، ولا يمكن دفعُ هذا الاحتمال.
وفي الحديث الصحيح: "عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ"(3)، وفي لفظ:"يُقَادُونَ إِلَى الجَنَّةِ في السَّلاسِلِ (4) "(5).
قيل: أراد بالجنة: الإسلام، [وبالقوم (6): الأسرى يُكْرَهون على الإسلام، فجُعلت الشهادتان مناطًا يُدار الحكمُ] (7) عليهما (8)، فحيثُ وُجدا،
(1)"على أسامة" ليست في "ع".
(2)
في "ع": "جهاد".
(3)
رواه البخاري (3010) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(4)
"في السلاسل" ليست في "ع".
(5)
رواه أبو داود (2677).
(6)
"وبالقوم" ليست في "ج".
(7)
ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(8)
في "ع" و"ج": "عليها".
حُكم (1) بمضمونهما بالنسبة إلى الظاهر، وأمرُ الباطن إلى الله تعالى، ومن هنا يؤخذ جوابٌ عن كلام الإمام في استغماضه من حيث المعنى، فنقول (2): إسلام المكرَه؛ لكونه حكمًا بخلاف الظاهر، يوضحه أن الإقدام على قتله (3) مع تلفظه بالشهادتين، واحتمال أنه صادق فيما أخبر عن ضميره فيه، وارتكاب ما لعله يكون ظلمًا له، فالكف عن القتل (4) أولى من الإقدام عليه، ويوضح هذا: أن الشارع لا مقصدَ له في إزهاق الأرواح، [وإنما المقصدُ الهدايةُ والإرشاد، فإن تعذرت بكل سبيل، تعين إزهاقُ الأرواح](5)؛ لزوال مفسدة الكفر من الوجود، ومع التلفُّظ بكلمة الحق، لم تتعذر الهدايةُ [بكل طريق، بل حصل الإسلامُ بانقياد المتلفِّظ بها ظاهرًا، ويرجى (6) مع ذلك أن تكون الهداية](7) حصلت، أو تحصل في المستقبل، فمادةُ الفساد الناشئ عن كلمة الكفر قد زالت بانقياده ظاهرًا، ولم يبق إلا الباطن، وهو مشكوك، أو مرجو مآلًا إن لم يكن حاصلًا (8) في الحال (9)، فقد لاح من حيث المعنى وجهُ قبول الإسلام، وأنه على وَفْق الأقيسة،
(1) في "ج": "حكما".
(2)
في "ع": "فيقول".
(3)
في "ع": "صلة".
(4)
في "ع": "الفعل".
(5)
ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(6)
في "ع": "يروى".
(7)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(8)
في "ج": "حالًا".
(9)
في "ع": "حالًا في الحلال".
ولله الحمد. انتهى كلامه.
* * *
2102 -
(4020) - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ: "مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنع أبو جَهْلٍ؟ "، فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ، فَقَالَ: آنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: قَالَ سُلَيْمَانُ: هَكَذَا قَالَهَا أَنَسٌ، قَالَ: أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ: أَوْ قَالَ: قتلَهُ قَوْمُهُ. قَالَ: وَقَالَ أَبو مِجْلَزٍ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِي.
(آنت أبا جهل): كذا الرواية في البخاري من رواية زهير، وخرجه القاضي على أنه منادى؛ أي: أنت المقتول الذليل يا أبا جهل؛ على جهة التوبيخ والتقريع.
قال الداودي: يحتمل معنيين: أن يكون استعمل اللحن؛ ليغيظ أبا جهل؛ كالمصغِّر له، أو يريد: أعني: أبا جهل.
وردهما السفاقسي بأن تغييظه (1) في مثل هذه الحالة لا معنى له، ثم النصب بإضمار؛ أَعني إنما (2) يكون إذا تكررت النعوت.
(1) في"ع" و"ج": "تعتبطه".
(2)
في "ع": "وإنما".
ونازعه الزركشي في الأول: بأنه (1) أبلغُ في التهكم، وفي الثاني: بأن التكرار ليس شرطًا في القطع عند الجمهور، وإن أوهمته عبارةُ ابن مالك (2).
قلت: كلامهما (3) معًا في الوجه الثاني غلط، فإن ما نحن فيه ليس من قطع النعمة في شيء، لا مع التكرار، ولا مع حذفه؛ ضرورة أنه ليس عندنا غيرُ ضمير الخطاب، وهو لا يُنعت إجماعًا.
قال القاضي: ورواه الحميدي: "آنت أبو جهل"، وكذا رواه البخاري (4) من طريق يونس.
قلت: وعلى هذا فتخريجه أنه استعمل على لغة القصر، أو من النداء وغيره.
(لو غيرُ أَكَّارٍ قتلني): مثل: لو ذاتُ سِوارٍ لَطَمَتْني، فيكون المرفوع بعد "لو" فاعلًا بمحذوف يفسره الظاهر.
ثم يحتمل أن تكون شرطية، فالجواب محذوف؛ أي: لتسَلَّيت.
ويحتمل أن تكون للتمني، فلا جواب.
والأَكَّار: الزرَّاع (5)، أراد احتقاره وانتقاصه عن أن يقتل مثلَه أكارٌ؛ لأن قاتليه، وهما ابنا عفراء من الأنصار، وهم عمالُ أنفسِهم في أرضهم ونخلهم (6).
(1) في "ع": "أنه".
(2)
انظر: "التنقيح"(2/ 832).
(3)
في "ع": "كلاهما".
(4)
رواه البخاري (3962).
(5)
في "ع": "للزراع".
(6)
انظر: "التنقيح"(2/ 832).
فإن قلت: أين هذا من قوله: وهل أعمدُ من رجلٍ قتلَه قومُه (1)؟
قلت: أراد هنا انتقاص المباشِرِ لقتلِه، وأراد هناك تسليةَ نفسه بأن الشريفَ إذا قتله قومُه، لم يكن ذلك عارًا عليه، فجوز قومَه قاتلين له مجازًا باعتبار تسببهم (2) في قتله، وسعيهم فيه، وإن لم يباشروه، فمحلُّ الانتقاص غير محل التعظيم، فلا تناقض.
* * *
2103 -
(4024) - وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الأُولَى -يَعْنِي: مَقتَلَ عُثْمَانَ-، فَلَمْ تُبْقِ مِن أَصْحَابِ بَدْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيةُ -يَعْنِي: الْحَرَّةَ-، فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ أَحَدًا، ثُمَّ وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ، فَلَمْ تَرتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ.
(فلم تُبقِ من أصحاب بَدْر أَحَدًا): الضمير في قوله: "فلم تبق" عائد على الفتنة (3) الأولى التي هي مقتل عثمان رضي الله عنه.
قال الداودي: هذا وهمٌ بلا شك؛ لأن عليًا والزبير وطلحة وسعدًا وسعيدًا وغيرَهم عاشوا بعد ذلك، ولعلَّ ابنَ المسيب عنى بالفتنة [الأولى]: مقتلَ الحسين، وبالثانية: الحَرَّة، وبالثالثة: الفِتن (4) التي كانت بالعراق مع الأزارقة (5).
(1) في "ج": "قوله".
(2)
في "ع": "نسبتهم".
(3)
في "ع": "الغيبة".
(4)
في "ع": "العين".
(5)
المرجع السابق، (2/ 833).
(فلم ترتفع وللناس طَباخ): بفتح الطاء المهملة وتخفيف الموحدة.
قال السفاقسي: [أصل الطباخ: القوة، ثم استُعمل في العقل والخير، فقيل: فلانٌ لا طَباخَ له؛ أي: لا عقلَ له ولا خير (1).
* * *
2104 -
(4026) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ ابْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: هَذِهِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يُلْقِيهِمْ:"هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُّمْ حَقًّا؟ ".
قَالَ مُوسَى: قَالَ نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِه: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تُنَادِي نَاسًا أَمْوَاتًا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا قُلْتُ مِنْهُمْ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ قرَيْشٍ، مِمَّنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، أَحَد وَثَمَانُونَ رَجُلًا، وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَ الزُّبَيْرُ: قُسِمَتْ سُهْمَانُهُمْ، فَكَانُوا مِئَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(قال الزبير (2): قُسمت سُهمانهم (3)، فكانت مئة، والله أعلم): قال السفاقسي] (4) نقلًا عن الداودي: "الله أعلم" هل هو من كلام الزبير، فيدخله بعض الشك؛ لطول الزمان، أو يكون من قول المحدِّثِ عنه؟
(1) انظر: "التوضيح"(21/ 100).
(2)
في "ع": "قلت للزبير".
(3)
في "ع": "قسمت لهم سهمًا لهم".
(4)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".