الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: إِثْمِ الغَادِرِ لِلْبَرِّ والفَاجِرِ
1739 -
(3186 و 3187) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -قَالَ أَحَدُهُمَا: يُنْصَبُ، وَقَالَ الآخَرُ-: يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُعْرَفُ بِهِ".
(وعن ثابت، عن أنس): القائل هذا: هو شعبةُ شيخُ شيخِ البخاري.
* * *
1740 -
(3189) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، فَانْفِرُوا". وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَاّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَاّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خلَاهُ"، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِلَاّ الإِذْخِرَ؛ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِم وَلِبُيُوتِهِمْ، قَالَ:"إِلَاّ الإِذْخِرَ".
(إن هذا البلدَ حَرَّمَهُ اللهُ): وجهُ مطابقة ترجمته على إثم الغادر للبر والفاجر؛ لحديث مكةَ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نصَّ على أنها اختصت بالحرمة إلَاّ في الساعة المستثناة، وليس المرادُ حرمةَ قتلِ المؤمن البَرِّ فيها، إذ كلُّ بقعةٍ كذلك، فالذي اختصَّت به: حرمةُ قتلِ الفاجرِ المتأهِّلِ للقتل، فإذا استقر
أن الفاجرَ قد حَرُمَ قتلُه فيها بعهدِ الله الذي خصَّها به، فإذا خصَّ أحدٌ فاجراً بعهد الله وميثاقه في غيرها، لزمَ نفوذُ العهد له، وثبوتُ الحرمة في حقه، فيقوى عمومُ الحديث الأول في الغادِرِ بالبر والفاجر (1).
وجاء في بعض الطرق: "وإنَّ لواءَ الغادِرِ يُنْصَبُ لَهُ عِنْدَ اسْتِهِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانٍ"(2)، والمراد من ذلك -والله أعلم-: مقابلتُه بنقيضِ قصدِه؛ لأن اللواء في الدنيا إنما ينُصب على الرئيس، فينُصب يومئذ عند استِ الغادر فُضوحاً له؛ إذ الأعينُ تمتدُّ إلى الألوية، فيكون ذلك سببَ امتدادِ الأعينِ إلى سوءته (3) التي بدت له يومئذ، وفُضح فيها على رؤوس الأشهاد، قاله في "الصبح الصادع".
* * *
(1) انظر: "المتواري"(ص: 200).
(2)
رواه مسلم (1738)، وابن حبان في "صحيحه"(7343)، واللفظ له، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
(3)
في "ع": "بيوته".