الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
امرأةٌ أو عبدٌ أهلَ القسطنطينية، هل يجب على الإمام تنفيذُ ذلك، أو (1) إنما ينفذ تأمينهم للآحاد؟ يبحث فيه عن النص.
غير أن المتأخرين أجازوا للآحاد إعطاء الأمان، وقالوا: مطلقاً ومقيداً، قبل الفتح وبعده، هكذا في "الصبح الصادع".
* * *
باب: ذِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ وَجِوَارِهِمْ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْناَهُمْ
1732 -
(3172) - حدثني مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَناَ وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ، فَقَالَ: مَا عِنْدَناَ كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَاّ كِتَابُ اللهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَقَالَ: فِيهَا الْجِرَاحَاتُ، وَأَسْنَانُ الإِبِلِ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً، أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ.
(فمن أخفرَ مسلماً): أي: نقضَ عهدَه.
* * *
باب: إِذَا قَالُوا: صَبَأْناَ، وَلَمْ يُحْسِنُوا: أَسْلَمْنَا
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ". وَقَالَ عُمَرُ: إِذَا قَالَ: مَتْرَسْ، فَقَدْ آمَنَهُ، إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ
(1) في "ع": "و".