الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في التراويح
المناسبة بين الفصلين ظاهرة، وهي كون كل واحد منهما مشتملاً على النوافل. قوله:(وهي) أي التراويح (سنة مؤكدة) ذكر القدوري لفظ الاستحباب، والأصح: أنها سنة مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين عليها، نص عليه صاحب الهداية.
وهي سنة الرجال والنساء، وقال بعض الروافض: سنة الرجال دون النساء، وقال بعضهم: سنة عمر رضي الله عنه.
وعندنا: هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أقامها في بعض الليالي، وبين العذر في ترك المواظبة، وهي خشية أن تكتب علينا، ثم واظب عليها الخلفاء الراشدون.
قوله: (خمس ترويحات) أي التراويح من جهة العدد: خمس ترويحات، كل ترويحة: أربع بتسلمتين، فالجميع عشرون ركعة.
وعند مالك: ست وثلاثون ركعة.
ولنا ما روى البيهقي بإسناد صحيح: "أنهم كانوا يقيمون على عهد عمر رضي الله عنه بعشرين ركعة، وعلى عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما مثله"، فصار إجماعاً.
قوله: (ويجلس بين كل ترويحتين) هذا الجلوس مستحب، لعادة أهل الحرمين كذلك، غير أن أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاً، وأهل المدينة يصلون بدل
ذلك أربع ركعات، وأهل كل بلدة بالخيار: يسبحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتاً.
قوله: (ولا يجلس بعد التسليمة الخامسة) في الأصح، وهو قول الجمهور، فالجلوس خلاف عمل أهل الحرمين.
قوله: (ثم يوتر بهم) أي ثم يصلي الإمام بهم الوتر، وأشار (بثم) إلى أن وقت التراويح بعد العشاء قبل الوتر، ولكن الأصح أن وقته بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده، كما يجيء عن قريب.
وإدخال (ثم) هنا على المعهود من ترتيب الوتر عليها.
قوله: (ولا يصلى الوتر بجماعة خارج رمضان) عليه إجماع المسلمين، هذا لفظ الهداية. وفي النوازل وواقعات الصدر الشهيد:"أن الاقتداء بالوتر خارج رمضان يجوز".
قوله: (وسنتها الختم) أي سنة التراويح: الختم في الشهر، وهو أن يقرأ في كل ليلة جزءاً من القرآن الكريم. هذا هو المفهوم من ظاهر كلامه. ولكن ينبغي أن يكون الختم في ليلة السابع والعشرين لكثرة الأخبار أنها ليلة القدر. والختم مرتين: فضيلة، وثلاث مرات في كل عشر: أفضل، ونص صاحب الهداية والكافي:"أن الختم لا يترك لكسل القوم".
قوله: (والجماعة فيها) أي في التراويح (سنة على الكفاية) هذا عند الجمهور، حتى لو ترك أهل مسجد: أساءوا، ولو أقامها البعض: فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة، ولم يكن مسيئاً، فقد تخلف بعض الصحابة.
قوله: (ويترك الإمام الدعاء بعد التشهد إن علم ملل القوم) لأنها ليست بسنة، بخلاف الثناء، حيث لا يتركها الإمام ولا الجماعة.
قوله: (ووقتها) أي وقت التراويح (بعد أداء العشاء إلى الفجر قبل الوتر وبعده) وقال جماعة من أصحابنا منهم إسماعيل الزاهد: أن الليل كله وقت لها، قبل العشاء وبعده. وقال عامة مشائخ بخارى: وقتها ما بين العشاء والوتر. والصحيح ما ذكره المصنف، حتى لو تبين أن العشاء صلوها بغير وضوء دون التراويح والوتر، أعادوا التراويح مع العشاء دون الوتر عند أبي حنيفة، لأنها تبع للعشاء.