المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل هذا الفصل في بيان أحكام الغنائم وقسمتها قوله: (إذا فتح الإمام - منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

[بدر الدين العيني]

الفصل: ‌ ‌فصل هذا الفصل في بيان أحكام الغنائم وقسمتها قوله: (إذا فتح الإمام

‌فصل

هذا الفصل في بيان أحكام الغنائم وقسمتها

قوله: (إذا فتح الإمام بلداً قهراً: فله الخيار: في قسمته بين الغانمين) يعني بعد إخراج الخمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر (وإبقائه) أي إبقاء البلد (عليهم بقطع الجزية على رؤوسهم، والخراج على أراضيهم) كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة الصحابة رضي الله عنهم.

قوله: (وله) أي للإمام (الخيار أيضاً إن شاء: قتل الأسرى) كما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة، فإنه قتل مقاتلتهم واسترق ذراريهم (وإن شاء استرقهم) لأن فيه توفير المنفعة لهم بالاسترقاق، إلا مشركي العرب والمرتدين على ما يجيء.

قيد بقوله: (إن لم يسلموا) لأنه إذا أسلموا لا يتعرض لهم بالقتل ووضع الجزية، ولكن له أن يسترقهم (وإن شاء جعلهم ذمة للمسلمين).

قوله: (ولا يطلقهم بمال) أي ولا يخلي سبيلهم بأخذ المال منهم (ولا يفادي بهم أسرانا) لأن في ذلك تقويتهم على المسلمين، وعودهم حرباً عليهم، وعن أبي حنيفة: أنه لا بأس أن يفادي بهم أسارى المسلمين، وهو قول محمد.

قوله: (وإن تعذر نقل مواشيهم: ذبحها وحرقها) كيلا ينتفع بها، كما يخرب بيوتهم ويقطع أشجارهم ويقلع زرعهم.

قوله: (لا غير) يعني لا تعقر، لأنه مثلة، وكذلك لا تحرق قبل الذبح، لأنه منهي عنه.

ص: 342

قوله: (وحرقوا الأسلحة) لئلا ينتفعوا بها.

قوله: (وما لا يحرق) أي وما لا يمكن إحراقه (يدفن في مكان لا يقفون عليه) كيلا ينتفعون بها.

قوله: (ولا تقسم غنيمة في دار الحرب) لأن فيه قطع حق المدد فلا يشرع.

قوله: (إلا للإيداع) يعني القسمة بين الغانمين على وجه الإيداع: تجوز، ليحملوها إلى دار الإسلام، ثم يرتجعها منهم فيها، فإن أبو أن يحملوها: أجبرهم على ذلك بأجر المثل، وقيل: لا يجبروا.

ولو كان في بيت المال أو في الغنيمة حمولة: حمل عليها، لأن الكل ما لهم.

قوله: (والردء في الغنيمة كالمقاتل) لتحقق سبب الاستحقاق، وهو المجاوزة على قصد القتال.

الردء بكسر الراء وسكون الدال في آخره همزة: هو المعين.

قوله: (بخلاف السوقي) يعني السوقي ليس كالمقاتل، لانعدام السبب في حقه، لأن قصده التجارة، لا إعزاز الدين ولا إرهاب العدو، إلا أن يقاتل: فيستحق حينئذ، وفي قول للشافعي: يسهم له.

قوله: (والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام: كالأصل) لأن سبب الملك هو القهر، وتمام القهر: بالإحراز بالدار، وقد شاركه في هذا المعنى، بخلاف ما إذا لحقه المدد بعد إخراج الغنيمة.

قوله: (ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه) يعني لا يورث نصيبه، لأن الإرث يجري في الملك، ولا ملك قبله.

قوله: (وبعده لا) أي بعد إخراج الغنيمة لا يسقط حقه بل يورث منه.

ص: 343

قوله: (وللعسكر الانتفاع بالغنيمة قبل الإخراج) أي إلى دار الإسلام (أكلاً) أي من حيث الأكل والعلف والدهن والإيقاد والقتال بالسلاح، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال:"كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب ونأكله ولا نرفعه" رواه البخاري.

قوله: (ونحوها) مثل الانتفاع بالحطب والعسل والعنب ونحوها، ولا فرق في الطعام بين أن يكون مهيأ للأكل وبين أن لا يكون مهيأ له، حتى يجوز لهم ذبح المواشي من البقر والغنم والجزور، وكذا أكل الحبوب والسكر والفواكه الرطبة واليابسة والسمن والزيت، وكل شيء هو مأكول عادة.

قوله: (بلا قسمة) متعلق بقوله: (الانتفاع) وإنما لم يجز القسمة: لما ذكرنا من أن فيه قطع حق المدد.

قوله: (وفي غير بيع) متعلق أيضاً بقوله: (الانتفاع) وإنما لم يجز البيع: لأنهم لا يملكون بالأخذ ما لم يخرجوا، وإنما أبيح لهم التناول: للضرورة، والمباح له لا يملك البيع، وإن باعه أحدهم: رد الثمن إلى المغنم.

قوله: (بخلاف الثياب) يعني لا يجوز الانتفاع بالثياب والدواب والمتاع والسلاح، لأنه مال مشترك بينهم، فلا يجوز الانتفاع به بلا حاجة، والأولى: أن يقسم الإمام بينهم إذا احتاجوا إليه كلهم، لأن المحظور يستباح للضرورة.

قوله: (وبعد الإخراج) أي إلى دار الإسلام (يردون ما فضل عنهم من ذلك، ولا ينتفعون) لزوال المبيح: وهو الضرورة.

قوله: (وخمس الغنيمة: يقسم أثلاثاً بين اليتامى والمساكين وابن السبيل، يقدم منهم) أي من هؤلاء (فقراء ذوي القربى خاصة، ولا حق لأغنيائهم) وقال الشافعي: لذوي القربى: خمس الخمس، يستوي فيه فقيرهم وغنيهم، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون ذلك لبني هاشم وبني المطلب، ولا يكون لغيرهم.

ص: 344

فحاصله: أن الخمس يقسم أثلاثاً عندنا، وعنده أخماساً: سهم لذوي القربى، وسهم للنبي صلى الله عليه وسلم يخلفه فيه الإمام، ويصرفه إلى مصالح المسلمين، والباقي للثلاثة.

ولنا: أن الخلفاء الراشدين قسموه على ثلاثة، على نحو ما قلنا، بمحضر من الصحابة، فكان إجماعاً.

قوله: (وذكر الله في الخمس: للتبرك باسمه في افتتاح الكلام) وهو غير محتاج إلى شيء، لأن الكل له محتاج.

قوله: (وسهم النبي عليه السلام: سقط بموته) لأنه عليه السلام كان يستحقه بالرسالة، ولا رسول بعده.

قوله: (كالصفي) أي كما يسقط الصفي، وهو شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصطفيه لنفسه، ويستعين به على أمور المسلمين، وكانت صفية من الصفي. رواه أبو داود.

قوله: (وأربعة الأخماس بين الغانمين: للفارس سهمان، وللراجل سهم) وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: للفارس ثلاثة أسهم، وبه أخذ الشافعي، لقول ابن عمر:"أنه عليه السلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً" رواه الجماعة.

ص: 345

ولأبي حنيفة: قول مجمع بن جارية: "قسمت خيبر .. إلى أن قال: أنه عليه السلام أعطى الفارس سهمين والراجل سهماً" رواه أحمد وأبو داود، وما رووه: محمول على التنفيل، كما روي أنه عليه السلام "أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس والراجل" رواه أحمد ومسلم بمعناه.

قوله: (والبرذون والعربي سواء) لأن السبب هو الإرهاب، وذلك باسم الخيل، وهو يتناولهما.

قوله: (ولا سهم لبعير وبغل) لعدم الإرهاب بهما.

قوله: (ويعتبر كونه فارساً وراجلاً عند مجاوزة الدرب لا عند القتال، حتى لو دخل دار الحرب فارساً فنفق فرسه) أي هلك (وقاتل راجلاً: استحق سهم الفارس، ولو دخل راجلاً فاشترى فرساً: استحق سهم الراجل). وعند الشافعي: يعتبر كونه فارساً وراجلاً حال انقضاء الحرب.

ص: 346

قوله: (ويرضخ الإمام للعبد والصبي والمرأة والذمي ما يراه) لقول ابن عباس: "لم يكن للمرأة والعبد سهم إلا أن يهديا من غنائم القوم" رواه أحمد ومسلم.

ولأن الجهاد عبادة، والذمي ليس من أهله، والمرأة والصبي عاجزان عنه، وإنما يرضخ لهم إذا باشروا القتال، أو كانت المرأة تداوي الجرحى وتقوم بمصالح المرضى، أو دل الذمي الطريق. ولا يبلغ بالرضخ السهم.

والرضخ بالضاد والخاء المعجمتين: العطاء ليس بالكثير، من رضخ يرضخ بفتح العين فيهما.

قوله: (ولا يخمس ما أخذه واحد أو اثنان مغيرين) لأن الخمس وظيفة الغنيمة، وهي المأخوذة قهراً وغلبة، وهذا اختلاس وسرقة، وقوله:(مغيرين) بفتح الراء، حال من قوله:(اثنان) من أغار يغير.

قوله: (بل ما أخذوا جماعة) أي بل بخمس ما أخذه جماعة (لها منعة) أي شوكة، لأن ما ذكرنا من المعنى يحصل بهذا.

قوله: (ويجوز التنفيل بالسلب) بأن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه، لأنه تحريض على القتال، وهو مندوب إليه، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} [الأنفال: 65]. وحرض عليه السلام بالتنفيل على القتال فقال: "من قتل قتيلاً عليه سلبه فله سلبه" رواه أحمد والبخاري ومسلم.

والسلب: مركبه وثيابه وسلاحه، وما معه على الدابة من ماله أو في وسطه.

قوله: (وغيره) أي وغير السلب، بأن يقول للسرية: جعلت لكم الربع بعد الخمس، لما ذكرنا، ولما روي أنه عليه السلام "نفل الربع بعد الخمس في رجعته" رواه أحمد وأبو داود.

ص: 347

وكان عليه السلام "ينفل في البداية: الربع، وف يالرجعة: الثلث" رواه أحمد وابن ماجة والترمذي.

قوله: (والترك والروم: يملك كل طائفة منهم ما استولت عليه من نفوس الطائفة الأخرى وأموالها) لأن الاستيلاء في المباح: سبب الملك، كالاحتطاب، والاصطياد.

قوله: (ويملك الكفار كلهم أموالنا بالاستيلاء) لزوال العصمة.

وقال الشافعي: لا يملكونها.

قوله: (لا نفوسنا) أي لا يملكون نفوسنا، لأن الآدمي لم يخلق محلاً للتمليك، بل ليملك لا ليملك، وإنما ثبتت في الكافر محلته الملك بالكفر العارض.

قوله: (لا خالص رقيقنا) أي يملكون خالص رقيقنا، لأنه كالمال، واحترز بالخلوص عن المدبر والمكاتب وأم الولد، فإن الحرية قد توجهت إليهم، ولم يكونوا أرقاء خالصة.

قوله: (والمالك القديم أحق بماله قبل القسمة مجاناً) يعني إذا غلب المسلمون على أهل الحرب الذين أخذوا أموالنا، فمن وجد منا ماله الذي أخذه العدو منهم قبل أن تقسم الغنيمة بين المسلمين: أخذه بغير شيء، لأنه عين حقه.

قوله: (وبعدها بالقيمة) أي يأخذها بعد القسمة بالقيمة، لأنه زال ملكه بغير رضاه، فكان له حق الاسترداد نظراً له، غير أن في الأخذ بعد القسمة ضرراً بالمأخوذ منه، بإزالة ملكه الخاص، فيأخذه بالقيمة إن شاء، ليعتدل النظر من الجانبين، والشركة قبل القسمة عامة، فيقل الضرر، فيأخذه بغير شيء.

قوله: (أو بالثمن إن كان مشتري) يعني لو اشترى ما أخذه العدو منهم: تاجر، وأخرجه إلى دار الإسلام، أخذه المالك القديم بالثمن الذي اشترى به التاجر من العدو،

ص: 348

نظراً للجانبين، لأنه لو أخذه بغير شيء: يتضرر التاجر، وإن اشتراه بعرض: أخذه بقيمة العرض، ولو كان البيع فاسداً: يأخذه بقيمة نفسه.

قوله: (مسلم دخل دار الحرب تاجراً: يحرم عليه الخيانة والغدر بهم) لما روينا: "أنه عليه السلام نهى عن الغدر".

قوله: (فإن خان في شيء وأخرجه: تصدق به) لأنه وإن كان ملكه باستيلائه على مال مباح: ولكنه محظور، لأنه حصل بسبب الغدر، فأوجب ذلك خبثاً فيه، فيؤمر بالتصدق به.

قوله: (ولو دخل حربي إلينا بأمان، يقال له: إن أقمت سنة جعلت ذمياً).

الأصل فيه: أن الكافر لا يمكن من إقامة دائمة في دارنا إلا باسترقاق أو جزية، لأنه يبقى ضرراً على المسلمين، لكونه عيناً لهم وعوناً علينا، ويمكن من الإقامة اليسيرة، لأن في منعها قطع المنافع من الميرة والجلب، وسد باب التجارات، ففصلنا بينهما بسنة، لأنها مدة تجب فيها الجزية.

قوله: (فإن أقام سنة: صار ذمياً لالتزامه الجزية) واعتبار المدة: من وقت التقدم إليه، لا من وقت دخوله دار الإسلام.

قوله: (ولا يمكن من الرجوع) أي إلى دار الحرب، كما لا يمكن منه بعد ما وضع عليه الخراج، أو إذا تزوجت الحربية ذمياً.

قوله: (والجزية على الغني كل سنة: ثمانية وأربعون) هذا التقدير إذا لم توضع الجزية بالتراضي، وأنه متى وضعت بالتراضي لا يعدل عنها، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال:"صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على الغني حلة: النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها، وثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، أو ثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليه" الحديث رواه أبو داود. فإذا لم توضع بالتراضي بل وضعت بالقهر، بأن غلب الإمام على الكفار وأقرهم

ص: 349

على أملاكهم، فيوضع على الغني: ثمانية وأربعون درهماً، يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم، وعلى وسط الحال: أربعة وعشرون درهماً، يؤخذ منه في كل شهر درهمان، وعلى الفقير المتعمل: اثني عشر درهماً، يؤخذ منه في كل شهر درهم، نقل ذلك عن عمر وعثمان وعلي، والصحابة متوافرون، ولم ينكر عليهم أحد منهم: فصار إجماعاً.

قوله: (وتوضع الجزية على الكتابي والمجوسي وعابد الوثن من العجم) لقوله تعالى: {مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: 29]. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه: "أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر" رواه البخاري وأحمد وجماعة أخر.

وعن المغيرة بن شعبة: أنه قال لعامل كسرى: "أمرنا نبينا عليه السلام أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية" رواه أحمد والبخاري، وكانوا عبدة أوثان.

قوله: (ولا يوضع على عابد الوثن من العرب ولا المرتد) لغلظ كفرهما.

ص: 350

قوله: (ولا جزية على من لا يقتل) بضم الياء وفتح التاء: كالصبي، والمرأة، والعبد، والمكاتب، والزمن، والأعمى، والراهب الذي لا يخلط، لأنها خلف عن النصرة وعقوبة، وهم بمعزل عن ذلك.

قوله: (ويؤخذ من القسيسين والرهبان وأصحاب الصوامع المتعملين) لأنهم باعتمالهم صاروا من أهل الجزية.

والقسيسون جمع قسيس: وهو العالم، والرهبان جمع راهب: وهو العابد.

قوله: (ومن أسلم أو مات وعليه جزية: سقطت) لأنها بدل عن النصرة وعقوبة على الكفر، فينتفيان بعد الإسلام والموت، وقال الشافعي: لا يسقط بها بعد مضي السنة.

قوله: (وإن اجتمعت الجزيتان: تداخلتا) يعني إذا لم يؤخذ منه الجزية، حتى جاء عليه حولان، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا يتداخلان، وبه قال الشافعي، وخراج الأرض قيل: على هذا الخلاف، وقيل: لا يتداخل فيه اتفاقاً.

قوله: (ويكلف الذمي إحضارها بنفسه، فيعطيها قائماً، والقابض منه) أي من الذمي (قاعد، إظهاراً للصغار عليهم) قيد بقوله: (إحضارها بنفسه) لأنه إذا بعثها على يد نائبه: لا يقبل في الصحيح من الرواية. قوله: (ويهزه) أي يهزه (القابض ويقول له: أعط الجزية يا ذمي، وفي رواية: يا عدو الله) هذا كله لأجل الذل والهوان.

ص: 351

قال الله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]، أي أذلاء.

قوله: (وتجب) أي الجزية (بأول الحول، ويمهل إلى آخره تيسيراً) ليتمكن من القدرة على أدائها، وقال الشافعي: إذا وضعت الجزية على الذمي: فلا تجب إلا بعد حولان الحول.

ص: 352