المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل هذا الفصل في بيان أحكام القران والتمتع وهو مصدر: من قرنت - منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

[بدر الدين العيني]

الفصل: ‌ ‌فصل هذا الفصل في بيان أحكام القران والتمتع وهو مصدر: من قرنت

‌فصل

هذا الفصل في بيان أحكام القران والتمتع

وهو مصدر: من قرنت إذا جمعت.

قوله: (القران أفضل من التمتع والإفراد) وقال الشافعي ومالك: الإفراد أفضل، وقال أحمد: التمتع أفضل.

ولنا: قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]. وإتمامهما: أن يحرم بهما من دويرة أهله، كذا فسرته الصحابة، وهو القران.

وحديث أنس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك عمرة وحجاً " رواه البخاري ومسلم.

وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك عمرة وحجاً" متفق عليه.

وعن علي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كيف أهللت؟ " قلت: أهللت بإهلالك، فقال:"إني سقت الهدي وقرنت" رواه أبو داود والنسائي.

ص: 315

قوله: (وصفته) أي صفة القران (أن يهل) أي يحرم (بالحج والعمرة معاً من الميقات ويقول: اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني) لما تلونا وروينا.

قوله: (فإذا دخل مكة ابتدأ بالعمرة ثم بالحج) لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]. وكلمة (إلى) لانتهاء الغاية، فيقدم العمرة ضرورة، حتى يكون انتهاء العمرة بالحج، والآية وإن نزلت في التمتع: فالقران بمعناه، من حيث أن كلاً منهما ترفق بأداء النسكين في سفرة واحدة.

قوله: (فإذا رمى الجمرة) أي جمرة العقبة (يوم النحر: أراق دماً) أي ذبح شاة أو بدنة أو سبعها لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]. والقران بمعنى التمتع، وكان عليه السلام قارناً وذبح الهدايا.

وقال جابر: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة" رواه البخاري ومسلم.

قوله: (إن قدر) أي إن قدر على إراقة الدم (وإلا صام ثلاثة أيام آخرها: يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله) لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196].

قوله: (والتمتع أفضل من الإفراد) هذا في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الإفراد أفضل.

قوله: (وصفته) أي صفة التمتع (أن يهل بالعمرة من الميقات، فيطوف لها ويسعى،

ص: 316

ويحلق أو يقصر، وقد حل منها، ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم، ويفعل ما يفعله الحاج المنفرد، ويقطع التلبية بأول الطواف) لما روي أنه عليه السلام "كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر" رواه أبو داود.

قوله: (وعليه) أي على المتمتع (دم أو بدله) وهو أن يصوم ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع، كما مر في القارن.

ص: 317