الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
الأذان لغة: إعلام مطلقاً. وشرعاً: إعلام مخصوص في أوقات مخصوصة.
قوله (الأذان سنة) قيل: واجب، والصحيح أنه سنة مؤكدة، ولو امتنع أهل بلدة: يقاتلهم الإمام عند محمد، خلافاً لأبي يوسف.
قوله: (لخمس) أي الصلوات الخمس قوله: (والجمعة) إنما أفردها بالذكر وإن كانت داخلة في الخمس: نظراً إلى أن فرض الوقت هو الظهر.
قوله: (فقط) يخرج السنن والتطوعات، والوتر وإن كان واجباً عند أبي حنيفة، لكنه يؤدى في وقت العشاء، فاكتفى بأدائه.
قوله: (بغير ترجيع) وهو أن يأتي بالشهادتين مخافتة، ثم يأتي بهما مجاهرة، لأنه لم ينقل في حديث عبد الله بن زيد وحديث بلال، وقال الشافعي: لابد من الترجيع.
قوله: (ويزيده في الفجر بعد الفلاح) أي بعد قوله حي على الفلاح (الصلاة خير
من النوم) مرتين، لما روى أبو داود في سننه في تعليم النبي عليه السلام أبا محذورة الأذان قال:"فإن كان في صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم".
قوله: (والإقامة مثله) أي مثل الأذان مثنى مثنى، إلا أنه يزيد فيه: قد قامت الصلاة، مرتين بعد قوله: حي على الفلاح، لما روي عن عبد الله بن زيد أنه قال "كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة" رواه الترمذي.
قوله: (ويترسل في الأذان) والترسل: أن يقف بين كل كلمتين إلى آخر الأذان، لقوله عليه السلام لبلال:"إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر" رواه الترمذي.
قوله: (ويتوجه فيهما إلى القبلة) أي في الأذان والإقامة، لأنهما ذكر الله، والاستقبال فيه مستحب.
قوله: (ويلتفت يمنة ويسرة) أي عند قوله: حي على الصلاة وحي على الفلاح، لأنهما خطاب للقوم، فيواجههم بهما.
قوله: (ويرفع الصوت) لأنه إعلام الغائبين، فلابد من رفع الصوت ليحصل لهم الإعلام، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة، ويكفر عنه ما بينهما" رواه أبو داود في السنن.
قوله: (ويستحب الوضوء فيهما) أي في الأذان والإقامة، لأنهما ذكر يستحب فيه الطهارة كالقرآن.
قوله: (ويكرهان للجنب) أي يكره الأذان والإقامة للجنب، لأن لهما شبهاً بالصلاة، فكره مع الحدث الأغلظ دون الأخف.
قوله: (ويعاد الأذان خاصة) أي يستحب أن يعاد أذان الجنب خاصة، ولا تعاد إقامته، لأن تكرار الأذان مشروع في الجماعة كما في الجمعة، وأما تكرار الإقامة: فغير مشروع أصلاً.
قوله: (ويكره إقامة المحدث) وكراهة إقامته لا لأنه ذكر معظم، بل لما فيه من الفصل بين الإقامة والتكبير، وذا غير مشروع، ويروى: لا يكره إقامته أيضاً كما لا يكره أذانه. وأذان المرأة والفاسق والصبي والقاعد والسكران: يكره، ويستحب إعادته.
قوله: (ويؤذن للفائتة الأولى) يعني إذا فاتته صلوات وأراد أن يقضيها: يؤذن للفائتة الأولى ويقيم، وله الاكتفاء بالإقامة في البواقي، لما روي أنه عليه السلام "لما فاتته أربع صلوات، قضاهن مع الصحابة بجماعة، بأذان وإقامة للأولى، وإقامة لكل واحدة من البواقي".
قوله: (ويجوز إقامة غير المؤذن) يعني إذا أذن واحد وأقام آخر: يجوز، لقوله عليه السلام لعبد الله بن زيد حين رأى الأذان:"ألقه على بلال" فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده قال: "فأقم أنت" رواه أبو داود وفيه خلاف الشافعي.
قوله: (ويكره للمؤذن الأجرة) لما روي أن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال: "أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً" رواه أبو داود. قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن.
ولأنه أجرة على الطاعة وهي غير جائزة، وكذلك أخذ الأجرة على الحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه، ولكن المتأخرين جوزوا على التعليم والإمامة في زماننا لحاجة الناس إليه، وظهور التواني في الأمور الدينية، وكسل الناس في الاحتساب، وعليه الفتوى.
ولو استأجر شخصاً لتعليم الحرف، فيه روايتان: في رواية المبسوط: يجوز، وفي رواية القدوري: لا يجوز.
ولو استأجره لتعليم غلامه أو ولده شعراً أو أدباً أو حرفة مثل الخياطة أو نحوها: إن بين المدة بأن استأجره شهراً لتعليم هذا العمل: يجوز وينعقد العقد على المدة حين يستحق الأجر، تعلم أو لم يتعلم إذا سلم الأستاذ نفسه، وإن لم يبين المدة: ينعقد فاسداً، حتى لو علم: استحق أجر المثل، وإلا فلا، وكذا تعليم سائر الأعمال كالخط والهجاء والحساب على هذا.
ولو استأجر قلماً ليكتب به: جاز إذا بين الوقت والكتابة. ولو استأجر على كتابة الغناء والنوح: يجوز، نص عليه شيخ الإسلام، لأن المعصية في القراءة، وقد يقرأ وقد لا يقرأ.
قوله: (ولا يؤذن لصلاة قبل الوقت) لأنه مشروع في الوقت فلا يشرع قبله، إلا أذان الفجر فإنه يجوز بعد نصف الليل عند أبي يوسف والشافعي، وعندهما: لا يجوز.
قوله (ويعاد فيه) أي يعاد الأذان الذي وقع قبل الوقت في الوقت، ليقع على الوجه المشروع.
قوله: (ويجب على سامع الأذان والإقامة متابعة المؤذن) لما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن" رواه أبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ويقول في الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال: أشهد أن محمداً رسول الله قال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة" رواه مسلم وأبو داود.
قوله: (ولا يتكلم سامعهما) أي سامع الأذان والإقامة، لأن الإجابة واجبة، والتكلم مخل بهما.
(وكذلك لا يقرأ ولا يسلم ولا يرد السلام) ولا يشتغل بعمل غير الإجابة.
قوله: (ويقطع القراءة لهما) أي للأذان والإقامة، فإن قلت: أليس هذا بتكرار لأنه قال أولاً (ولا يقرأ)؟ قلت: لأن المراد من قوله: (ولا يقرأ) هو: أن لا يشرع في القراءة عند الأذان والإقامة، والمراد من قوله:(ويقطع القراءة) هو أن يكون قارئاً فابتدئ الأذان والإقامة. فافهم.