الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع القيمة العلمية لتفسير التابعين
(اختلف العلماء في الرجوع إلى تفسير التابعين والأخذ بأقوالهم إذا لم يؤثر في ذلك شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقد نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه روايتان في ذلك:
رواية بالقبول، ورواية بعدم القبول.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يؤخذ بتفسير التابعي، واختاره ابن عقيل، وحكي عن شعبه، واستدلّ أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه: بأن التابعين ليس لهم سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن الحمل عليه كما قيل في تفسير الصحابي: إنه محمول على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنهم لم يشاهدوا من القرائن والأحوال التي نزل عليها القرآن، فيجوز عليهم الخطأ في فهم المراد وظن ما ليس بدليل دليلا.
ومع ذلك فعدالة التابعين غير منصوص عليها كما نصّ على عدالة الصحابة، نقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال:
(ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة تخيّرنا، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال).
وقد ذهب أكثر المفسرين: إلى أنه يؤخذ بقول التابعي في التفسير لأن التابعين تلقوا غالب تفسيرهم عن الصحابة.
فمجاهد مثلا يقول: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله
عنهما ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها.
وقتادة يقول: ما في القرآن آية إلا وسمعت فيها شيئا.
ولذا حكى أكثر المفسرين أقوال التابعين في كتبهم، ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لها.
والذي تميل إليه النفس: هو أن قول التابعي في التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا كان مما لا مجال في الرأي فيه، فإنه يؤخذ حينئذ عند عدم الريبة، فإن ارتبنا فيه، بأن كان يأخذ من أهل الكتاب، فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليه، أما إذا أجمع التابعون على رأي فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره.
قال ابن تيمية رحمه الله: قال شعبة بن الحجاج وغيره:
أقوال التابعين ليست حجة، فكيف تكون حجّة في التفسير؟
يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك (1)) (2).
…
(1) مقدمة في أصول التفسير: 28 - 29، فواتح الرحموت: 2/ 188.
(2)
التفسير والمفسرون: 1/ 129 - 130.