الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة [الجزاء - الجناية]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الجزاء إِنما يجب بحسب الجناية (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
معنى الجزاء في اللغة: القضاء. يقال: جزى الأمر يجزي جزاء، مثل قضى يقضي قضاءً. وزناً ومعنى. ويكون بمعنى الإثابة (2). وقال في أنيس الفقهاء: الجزاء العوض والمستحق، والثواب والعقاب (3). وهذا هو المعنى الفقهي الاصطلاحي للجزاء.
والجناية في اللغة: من جنى يجني جناية: أي أَذنب ذنباً يؤاخذ به (4).
وقال في التعريفات: الجناية: كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها (5).
وقال في أنيس الفقهاء: الجناية ما يجتنيه من شر - أي يحدثه - تسمية - بالمصدر - من جنى عليه شراً. وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل.
فمفاد القاعدة: أَن العقوبة إِنما تكون بمقدار الفعل المحرم (6).
(1) المبسوط جـ 4 ص 122.
(2)
المصباح مادة (جزى) ومختار الصحاح (جزى).
(3)
ص 102
(4)
المصباح مادة (جنيت) ومختار الصحاح مادة (جنى).
(5)
ص 83.
(6)
ص 143.