الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة والتسعون [حكم الخارج]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الحكم للخارج دون المَخْرَج (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تتعلق هذه القاعدة بموجب الحدث الناقض للطهارة.
فهل المعتبر في الحدث والناقض للطهارة المَخْرَج: كما هو رأي الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى.
أو المعتبر الخارج دون المخرج - قليلاً كان أو كثيراً - كما هو رأي الحنفية، وحكي عن أحمد رحمه الله؛
فهذه القاعدة تمثل رأي الحنفية في ذلك، إذ يعتبرون أن العبرة في الناقض هو الخارج دون مَخرَجه.
وعند أحمد رحمه الله ينقض النجس الخارج من غير السبيلين إذا كان كثيراً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الخارج من السبيلين قليله وكثيره ينقض باتفاق.
والخارج من غير السبيلين - سواء أكان غائطاً أم بولاً أم دماً فهو ناقض عند الحنفية - سواء قل أم كثر. والراجح عند الحنابلة النقض إذا كان كثيراً (2).
(1) المبسوط جـ 1 ص 76.
(2)
المقنع مع الحاشية جـ 1 ص 50 - 51.
وهو غير ناقض عند مالك (1) والشافعي (2) رحمهما الله تعالى؛ لأنه خارج من غير المخرج فلم ينقض كالبصاق؛ ولأنه لا نص فيه.
ومنها: إذا سدت مثانة إنسان فسحب بوله بإبرة من بطنه فعند الحنفية والراجح عند الحنابلة تنقض طهارته، وأما عند مالك والشافعي لا تنقض؛ لأنه خارج من غير المخرج.
(1) الكافي لابن عبد البر ص 151.
(2)
روضة الطالبين جـ 1 ص 183 فما بعدها.