الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة العشرون [الخطأ]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة
الخطأ لا يستدام ولكن يرجع عنه (1).
وفي لفظ: الخطأ مرفوع (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الخطأ إذا اكتشف يجب الرجرع عنه، ولا يجوز الاستمرار عليه، لأَن المخطئ مرفوع عنه الإثم، ولكنه إذا عرف خطأه وأصر عليه واستمر ولم يرجع عنه فلا يكون حينئذ خطأ، بل يكون تعمد الوقوع في الخطأ، فهو مأخوذ بما أخطأ فيه وهو آثم في ذلك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حكم القاضي باجتهاده ثم تبين خطؤه إما في حكمه أو فى طريقه، فيجب عليه الرجوع عن حكمه في تلك القضية. فمن حكم في قضية طلاق أو قتل خطأ بأن حكم ببتات الطلاق ثم تبين له أن هذا الطلاق رجعي يجيز للزوج الرجعة فيجب عليه أن يرجع عن حكمه ذلك ويجيز للزوج الرجعة إلى زوجته ما دامت في العدة.
وكذلك لو حكم في قضية قتل خطأ أنه كان عمدا وحكم بالقصاص، ثم تبين له أن حكمه كان خطأ وأن القتل إِنما كان خطأ لا
(1) شرح السير ص 2228
(2)
المبسوط ج 27 ص 126
عمدا - فإن كان القصاص لم ينفذ - فيجب على القاضي أن يرجع عن حكمه ويعيد النظر في القضية ويحكم بالدية لا بالقصاص.
وأما إن كان الحكم قد نفذ واقتص من القاتل فيجب دية القتيل في بيت المال إذا كان الاجتهاد صحيحا.
ومنها إذا قتل أحد خطأ فإن الدية على العاقلة، والقاتل أحد العواقل يلزمه من الدية ما يلزم أحد العاقلة عند الحنفية والمالكية (1). وأما عند الشافعي رحمه الله فليس على القاتل خطأ شيء من الدية لأَن الخطأ مرفوع (2)، فكأن الشافعي رحمه الله فهم من رفع الخطأ رفع الإثم ورفع الدية أيضاً وعند الحنابلة خلاف (3).
(1) الكافي جـ 2 ص 1106
(2)
روضة الطالبين جـ 7 ص 200 ولم أجده صريحا في الأُم.
(3)
غاية المنتهى جـ 6 ص 139 وشرحها مطالب أولي النهى.