الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة والخمسون [الحقوق المجردة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة
الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها. (1)
وفي لفظ: لا يستحق العوض عن الحق الذي ليس بمتقوم. (2) وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحقوق قسمان: حقوق متقومة بالمال - أي لها قيمة مالية - وحقوق غير متقومة.
فالحقوق المتقومة يجوز الاعتياض عنها - أي أخذ عوضها -؛ لأن لها قيمة مالية.
وأما الحقوق غير المتقومة فلا يجوز الاعتياض عنها؛ لأنها حقوق مجردة، إنما شرعت ليتوصل بها إلى أمور أخرى، أو يدفع بها أضرار متوقعة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
حق الشفعة حق مجرد، شرع لدفع ضرر متوقع من الشريك الجديد أو الجار. ولذلك لا يجوز الاعتياض عنه، فمن باع شفعته سقطت ولا يستحق شيئاً من المال.
ومنها: إذا شكت المرأة عِنّة زوجها، فبعد الإِمهال لها الخيار في
(1) أشباه ابن نجيم ص 212، وعنه قواعد الفقه ص 77، الفوائد الزينية الفائدة 125 ص 115.
(2)
المبسوط جـ 14 ص 118.
البقاء والرضا بما قسم الله لها، أو أن تختار نفسها فيفسخ النكاح بينها وبين زوجها.
فإذا أرادت أن تتنازل عن خيارها مقابل مبلغ من المال يبذله لها زوجها ورضيت، سقط خيارها ولا تستحق العوض؛ لأن الخيار إنما شرع لها لدفع الضرر عنها، فإذا تنازلت عن خيارها لأجل المال تبين أنها راضية بالبقاء مع زوجها وأنه لا ضرر عليها، ولذلك سقط خيارها ولا تستحق المال.
ومنها: الكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال لم يصح ولم يجب المال، وفي بطلان الكفالة روايتان.
ومنها: بيع حق المرور في الطريق، وحق الشرب - أي مسيل الماء - في جواز بيعهما وحدهما روايتان والمعتمد عدم الجواز إلا تبعاً للأرض (1).
(1) أشباه ابن نجيم ص 212.